قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1999/206 فصل العامل لظروف اقتصادية او فنية
1- تجيز المادة 31/ أ من قانون العمل لصاحب العمل إنهاء عقود العمل غير محددة المدة كلها أو بعضها أو تعليق تلك العقود شريطة أن تقتضي ذلك ظروف اقتصادية أو فنية تستلزم الإنهاء أو التعليق وان يقوم رب العمل بإشعار وزارة العمل في ذلك وعليه وحيث أن محكمة الصلح ناقشت البينات المقدمة من طرفي الدعوى وانتهت إلى ترجيح بينة المدعي التي توصلت من خلالها أن الظروف الاقتصادية للشركة المدعى عليها لم تكن تقتضي فصل المدعي من عمله وحيث أن الشركة المميزة لم تقدم ما يثبت استلام وزارة العمل لكتاب الإشعار الذي تستند إليه فتكون بالتالي الشروط التي تستلزمها المادة المذكورة أعلاه غير متحققة ويكون ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بتصديق قرار الصلح من هذه الجهة متفقا وأحكام القانون.2- إن مقدار التعويض عن الفصل التعسفي المنصوص عليه بالمادة 25 من قانون العمل هو من اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما أن ما حكمت به المحكمة يقع بين الحدين الأعلى والأدنى المحددين بالمادة المذكورة أعلاه .3- إن ربح المدعي القسم الأكبر من دعواه يجعل من الحكم له بأتعاب المحاماة متفقا وأحكام القانون و الدفع بان محكمة الاستئناف أخطأت بتصديق محكمة الصلح من حيث الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة لخسارة كل طرف من طرفي الدعوى جزءا من دعواه هو دفع مستوجب الرد.
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز جزاء] : قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 768/1999 تعريف التزوير الجنائي
- [حكم تمييز جزاء] : قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 673/1999 التزوير بالطمس
- الحقوق العمالية-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 404/1999
- قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 477/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 27/7/199
- قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 787/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 23/10/19
المفضلات