1- أعطى نص المادة (54) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 العامل الخيار باللجوء إلى محكمة الصلح أو إلى سلطة الأجور فيما يتعلق بالمطالبة بالأجور المستحقة خلال ستة أشهر من انتهاء رابطة العمل أما إذا كان للعامل عدة مطالبات غير المطالبة بالأجور المستحقة فإن من العدالة عدم إرهاق العامل بتجزئة مطالباته والتوجه بجزء منها إلى سلطة الأجور وإلى محكمة الصلح بالجزء الآخر وإنما له أن يقيم دعواه لدى محكمة الصلح صاحبة الاختصاص بالفصل في الدعاوى العمالية ويكون رد مطالبة المدعية بأجرة الشهر المستحق وببدل عمل أيام الأعياد المطالب بها مع المطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل شهر الإنذار على اعتبار أن سلطة الأجور هي المختصة بنظر المطالبة بها ليس له ما يبرره ومخالفا للقانون .2- قيام رئيس لجنة إدارة الشركة بالطلب من العاملة ترك العمل وقال لها (روحي) يعتبر فصلا لها من العمل ، ولا يغير من ذلك قيام رب العمل بتوجيه إنذار للعاملة للعودة إلى العمل بعد أن أقامت دعواها للمطالبة ببدل الفصل التعسفي وبدل شهر الإنذار ولا يرد القول بوجوب تطبيق المادة (25) من قانون العمل الباحثة بجواز الحكم بإعادة العامل إلى عمله إذا أقام دعواه خلال ستين يوما من تاريخ فصله من العمل .3- لمحكمة الصلح وبما لها من صلاحية في تقدير قيمة ما تحكم به عن بدل الفصل التعسفي وحيث أنها قضت للعاملة بأجرة أربعة اشهر وربع الشهر مراعية ظروف فصل العاملة ومدة عملها فليس في ذلك ما يخالف القانون .

المواضيع المتشابهه: