1- أجاز المشروع لرب العمل إنهاء عقود العمل غير محددة المدة كلها او بعضها اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الإنهاء شريطة اشعار وزارة العمل بذلك وفقا للمادة 31 من قانون العمل وعليه وحيث ان المبررات الخطية التي تشير اليها الجهة المميزة والموجهة لوزارة العمل تبين ان هناك كتابا يتضمن إشعارا للوزارة بأن الشركة لسوء الأوضاع الاقتصادية تنوي اعادة الهيكل التنظيمي وفصل بعض العاملين بعد تغيير الهيكل التنظيمي كاملا للعمل ولم يرد في هذا الكتاب ذكر أشخاص معينين قد تم فصلهم كما لم يصدر اي كتاب آخر بفصل أشخاص معينين مع اشعار الوزارة بأسمائهم كما تتطلب المادة 31 / 1 من قانون العمل وعليه يكون فصل الشركة للمدعي غير متفق واحكام المادة 31 المذكورة اعلاه وان استلامه حقوقه من الشركة لا يحرمه من المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي حيث ان فصله كان تعسفيا .2- ان تقدير مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة 25 من قانون العمل يعود تقديره لمحكمة الموضوع حسب ظروف القضية حيث ان المشرع اجاز للمحكمة ذلك على ان لا يقل عن راتب ثلاثة اشهر ولا يزيد على راتب ستة اشهر وحيث ان محكمة الصلح قررت الحكم للمدعي براتب ستة اشهر وقد أيدتها محكمة الاستئناف من حيث النتيجة بقرارها المميز فتكون محكمة الموضوع بذلك قد مارست صلاحيتها ويكون قرارها موافقا لاحكام القانون .

المواضيع المتشابهه: