#اتفاق الطرفان على وجوب تدوين العقد كتابة ولم يذكر فيما إذا كان اشتراط الكتابة للإثبات أم للانعقاد

أمام سكوت القانون المدني الأردني عن حل هذه المسألة ...يذهب الدكتور عبدالرحمن جمعه إلى أنه :
في حالة الشك تكون الكتابة مشروطة للاثبات لا للانعقاد ...
ولقاضي الموضوع بحث كل حالة على حده مستنيراً بالنية الحقيقة للعاقدين دون تعقيب من قضاء محكمة التمييز مادام أنه استنتجه على اعتبارات مقبولة ومبررة تتفق مع البينات المقدمة في الدعوى, فالأمر متروك لقاضي الموضوع الذي يملك السلطة في تقديرها.

المواضيع المتشابهه: