معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات

(حرّرا في سنغافورة يوم 27 مارس 2006)



المادة 1
التعابير المختصرة
لأغراض هذه المعاهدة، وما لم يذكر خلاف ذلك صراحة:

    • "1" تعني كلمة "المكتب" الوكالة التي يُكلِّفها الطرف المتعاقد بتسجيل العلامات؛
      "2" وتعني كلمة "التسجيل" تسجيل علامة من قبل مكتب ما؛
      "3" وتعني كلمة "الطلب" طلباً للتسجيل؛
      "4" وتعني كلمة "تبليغ" كلّ طلب أو كلّ التماس أو إعلان أو مراسلة أو معلومات أخرى تتعلّق بطلب أو تسجيل، مما يودع لدى المكتب؛
      "5" وتفسر الإشارات إلى أي "شخص" بأنها إشارات إلى شخص طبيعي وشخص معنوي على حد سواء؛
      "6" وتعني عبارة "صاحب التسجيل" الشخص المذكور بهذه الصفة في سجل العلامات؛
      "7" وتعني عبارة "سجل العلامات" مجموعة البيانات المحفوظة لدى المكتب والتي تشمل محتويات كل التسجيلات وكل البيانات المدوّنة في ما يتعلّق بكل التسجيلات، أياً كانت الوسيلة التي تخزن فيها تلك البيانات؛
      "8" وتعني عبارة "إجراء مباشر لدى المكتب" كل إجراء من الإجراءات المباشرة لدى المكتب في ما يتعلق بطلب أو تسجيل؛
      "9" وتعني عبارة "اتفاقية باريس" اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، الموقَّعة في باريس في 20 مارس 1883، كما تم تنقيحها وتعديلها؛
      "10" وتعني عبارة "تصنيف نيس" التصنيف المنشأ بموجب اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، الموقَّع في نيس في 15 يونيو 1957، كما تم تنقيحه وتعديله؛
      "11" وتعني كلمة "الترخيص" ترخيصاً بالانتفاع بعلامة بناء على قانون طرف متعاقد؛
      "12" وتعني عبارة "المرخَّص له" الشخص الذي يحصل على ترخيص؛
      "13" وتعني عبارة "الطرف المتعاقد" كل دولة أو منظمة حكومية دولية تكون طرفاً في هذه المعاهدة؛
      "14" وتعني عبارة "المؤتمر الدبلوماسي" دعوة الأطراف المتعاقدة لأغراض مراجعة أو تعديل المعاهدة؛
      "15" وتعني كلمة "الجمعية" الجمعية المشار إليها في المادة 23؛
      "16" وتُفسَّر الإشارات إلى "وثيقة للتصديق" بأنها تشمل الإشارات إلى وثائق القبول والموافقة؛
      "17" وتعني كلمة "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛
      "18" وتعني عبارة "المكتب الدولي" المكتب الدولي للمنظمة؛
      "19" وتعني عبارة "المدير العام" المدير العام للمنظمة؛
      "20" وتعني عبارة "اللائحة التنفيذية" اللائحة التنفيذية لهذه المعاهدة والمشار إليها في المادة 22؛
      "21" وتُفسَّر الإشارات إلى "مادة" أو إلى "فقرة" أو "فقرة فرعية" أو "بند" في مادة بأنها تشمل الإشارات إلى ما يقابلها من قواعد في اللائحة التنفيذية؛
      "22" وتعني عبارة "نص 1994" معاهدة قانون العلامات المحرّرة في جنيف في 27 أكتوبر 1994.

المادة 2
العلامات التي تُطبَّق عليها المعاهدة
(1) [ طبيعة العلامات] يُطبِّق كل طرف متعاقد هذه المعاهدة على العلامات التي تتألف من إشارات يُمكن تسجيلها كعلامات بناء على قانونه.
(2) [ أنواع العلامات]

  • (أ) تُطبَّق هذه المعاهدة على العلامات المتعلّقة بالسلع (العلامات التجارية) أو الخدمات (علامات الخدمة) أو السلع والخدمات على حد سواء.
    (ب) لا تُطبَّق هذه المعاهدة على العلامات الجماعية وعلامات الرقابة (التصديق) وعلامات الضمان.


المادة 3
الطلب
(1) [ البيانات أو العناصر الواردة في الطلب أو المشفوعة به؛ والرسم]

  • (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تضمين الطلب بعض البيانات أو العناصر التالية أو كلها؛

    • "1" التماس للتسجيل
      "2" واسم مودع الطلب وعنوانه؛
      "3" واسم دولة يكون مودع الطلب من مواطنيها إذا كان من مواطني دولة ما، واسم دولة يكون لمودع الطلب فيها محل إقامة، إن وجد، واسم دولة تكون لمودع الطلب فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعّالة، إن وجدت؛
      "4" وإذا كان مودع الطلب شخصاً معنوياً، الطابع القانوني لذلك الشخص والدولة وكذلك الوحدة الإقليمية، عند الاقتضاء، داخل تلك الدولة التي نُظِّم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛
      "5" وإذا كان لمودع الطلب ممثل، اسم ذلك الممثل وعنوانه؛
      "6" وعنوان للمراسلة، إذا كان ذلك العنوان مطلوباً وفقاً للمادة 4(2)(ب)؛
      "7" وإذا كان مودع الطلب يرغب في الاستفادة من أولوية طلب سابق، إقرار يطالب فيه بأولوية ذلك الطلب السابق، مع البيانات والإثباتات المؤيدة لإقرار الأولوية والتي يجوز اقتضاؤها بناء على المادة 4 من اتفاقية باريس؛
      "8" وإذا كان مودع الطلب يرغب في الاستفادة من أية حماية ناجمة عن عرض سلع أو خدمات في معرض ما، إعلان بذلك مشفوع ببيانات مؤيدة لذلك الإعلان، كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد؛
      "9" وتصوير واحد على الأقل للعلامة، كما هو مقرّر في اللائحة التنفيذية؛
      "10" وبيان يبيّن، عند الاقتضاء وكما هو مقرّر في اللائحة التنفيذية، نوع العلامة فضلاً عن أية مقتضيات محدّدة تنطبق على ذلك النوع من العلامات؛
      "11" وبيان يبيّن، عند الاقتضاء وكما هو مقرّر في اللائحة التنفيذية، أن مودع الطلب يرغب في أن تسجل العلامة وتنشر بالحروف والأرقام المعيارية التي يستعملها المكتب؛
      "12" وبيان يبيّن، عند الاقتضاء وكما هو مقرّر في اللائحة التنفيذية، أن مودع الطلب يرغب في المطالبة بلون كسمة مميّزة للعلامة؛
      "13" ونقل حرفي للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة؛
      "14" وترجمة للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة؛
      "15" وأسماء السلع أو الخدمات المطلوب تسجيلها، مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس، على أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه تلك المجموعة من السلع أو الخدمات في ذلك التصنيف ومُقدَّمة حسب ترتيب أصناف التصنيف المذكور؛
      "16" وإعلان عن نية الانتفاع بالعلامة، كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد.

    (ب) يجوز لمودع الطلب أن يودع إعلاناً يفيد الانتفاع الفعلي بالعلامة وإثباتاً لذلك، كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد، بدلاً من إعلان نية الانتفاع بالعلامة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)"16" أو بالإضافة إليه.
    (ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسوم عن الطلب للمكتب.

(2) [ طلب واحد لسلع وخدمات تندرج في عدة أصناف] يجوز أن يتعلق طلب واحد بذاته بعدة سلع أو خدمات أو بعدة سلع وخدمات، سواء أكانت منتمية إلى صنف واحد أو عدة أصناف من تصنيف نيس.
(3) [ الانتفاع الفعلي] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي في حالة إيداع إعلان نية الانتفاع وفقاً للفقرة (1)(أ)"16" أن يقدم مودع الطلب إلى المكتب ما يثبت الانتفاع الفعلي بالعلامة، كما يقتضي قانونه، خلال مهلة محددة في ذلك القانون وشرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية.
(4) [ حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب بأن يستوفي الطلب أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1) و(3) وفي المادة 8. وبصورة خاصة، لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره فيما يتعلّق بالطلب ما دام قيد النظر:

    • "1" تقديم أية شهادة أو مستخرج من السجل التجاري؛
      "2" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً، فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛
      "3" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً له صلة بالسلع والخدمات المبيّنة في الطلب، فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛
      "4" وتقديم إثبات يفيد أن العلامة مسجَّلة في سجل علامات طرف متعاقد آخر أو دولة طرف في اتفاقية باريس دون أن تكون طرفاً متعاقداً، إلا إذا كان مودع الطلب يطالب بتطبيق المادة 6(خامساً) من اتفاقية باريس.

(5) [ الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب أثناء فحص الطلب، في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان أو عنصر وارد في الطلب.


المادة 4
التمثيل؛ وعنوان المراسلة
(1) [ الممثلون المعتمدون]

  • (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي من أي شخص معيّن كممثل لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب ما يلي:

    • "1" أن يكون له الحق، بناء على القانون المُطبَّق، في التصرف لدى المكتب بخصوص الطلبات والتسجيلات، وأن يكون، عند الاقتضاء، ممثِّلا معتمدا لدى المكتب؛
      "2" وأن يزوّده بعنوان في أراضٍ يقرّرها الطرف المتعاقد، باعتباره عنوانه.

    (ب) يكون لتصرف هو صادر عن ممثل يستوفي المقتضيات التي يُطبّقها الطرف المتعاقد بناء على الفقرة الفرعية (أ)، أو هو متعلّق بذلك الممثل، بالنسبة إلى أي إجراء يباشر لدى المكتب، أثر تصرف صادر عن مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي عيَّن ذلك الممثل، أو تصرف متعلّق به.

(2) [ التمثيل الإلزامي؛ وعنوان المراسلة]

  • (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب أن يكون مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي ليس له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعّالة في أراضيه ممثَّلاً بممثل له.
    (ب) يجوز لأي طرف متعاقد لا يقتضي التمثيل وفقاً للفقرة الفرعية (أ) أن يقتضي لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب أن يكون لمودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي ليس له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعّالة في أراضيه عنوان للمراسلة في تلك الأراضي.

(3) [ التوكيل الرسمي]

  • (أ) متى سمح طرف متعاقد بأن يكون مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو أي شخص معني آخر ممثلاً بممثل لدى المكتب أو متى اقتضى ذلك، جاز له أن يقتضي أن يكون الممثل معيناً في تبليغ منفصل (يُشار إليه فيما يلي بعبارة "توكيل رسمي") يُبيّن اسم مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص الآخر، حسب الحال.
    (ب) يجوز أن يتعلّق التوكيل الرسمي بواحد أو أكثر من الطلبات والتسجيلات مما هو محدّد في التوكيل الرسمي، أو بكافة طلبات الشخص المعيِّن وتسجيلاته الموجودة والمقبلة، مع مراعاة أي استثناء يبيّنه ذلك الشخص.
    (ج) يجوز أن يقصر التوكيل الرسمي صلاحيات الممثل على بعض التصرفات. ويجوز لأي طرف أن يقتضي تضمين أي توكيل رسمي يمنح الممثل حق سحب الطلب أو التنازل عن التسجيل بياناً صريحاً بذلك.
    (د) في الحالة التي يقدم فيها شخص ما تبليغاً إلى المكتب ويشير فيه إلى أنه ممثل ولكن المكتب لم يكن في حوزته، وقت تسلّم التبليغ، التوكيل الرسمي المطلوب، يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم التوكيل الرسمي إلى المكتب خلال المهلة التي حدّدها الطرف المتعاقد، شرط مراعاة المهلة الدنيا المقرّرة في اللائحة التنفيذية. ويجوز لأي طرف متعاقد أن ينص في قوانينه على أن تبليغ الشخص المذكور لا يكون له أي أثر إذا لم يقدَّم التوكيل الرسمي إلى المكتب خلال المهلة التي حدّدها الطرف المتعاقد.

(4) [ الإشارة إلى التوكيل الرسمي] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تضمين أي تبليغ يوجهه ممثل إلى المكتب لأغراض إجراء يباشر لدى ذلك المكتب إشارة إلى التوكيل الرسمي الذي يتصرف الممثل على أساسه.
(5) [ حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (3) و(4) وفي المادة 8 فيما يتعلّق بالمسائل المتناولة في هاتين الفقرتين.
(6) [ الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في أي تبليغ مشار إليه في الفقرتين (3) و(4).

المادة 5
تاريخ الإيداع
(1) [ المقتضيات المسموح بها]

  • (أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والفقرة (2)، يمنح الطرف المتعاقد تاريخ إيداع للطلب يكون التاريخ الذي يتسلّم فيه المكتب البيانات والعناصر التالي ذكرها باللغة التي تقتضيها المادة 8(2):

    • "1" بياناً صريحاً أو ضمنياً يفيد طلب تسجيل علامة؛
      "2" وبيانات تسمح بإثبات هوية مودع الطلب؛
      "3" وبيانات كافية للاتصال بمودع الطلب أو بممثله إن وجد؛
      "4" وتصويراً واضحاً بما فيه الكفاية للعلامة المطلوب تسجيلها؛
      "5" وقائمة السلع والخدمات التي يطلب التسجيل لأجلها؛
      "6" وفي الحالة التي تسري عليها المادة 3(1)(أ)"16" أو (ب)، الإعلان المشار إليه في المادة 3(1)(أ)"16" أو الإعلان والإثبات المشار إليهما في المادة 3(1)(ب)، على التوالي، كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد.

    (ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يمنح كتاريخ إيداع للطلب التاريخ الذي يكون المكتب قد تسلّم فيه بعض البيانات والعناصر المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) فقط، بدلاً من كلها، أو تسلَّمها بلغة خلاف اللغة التي تقتضيها المادة 8(2).

(2) [ المقتضيات الإضافية المسموح بها]

  • (أ) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على عدم منح أي تاريخ للإيداع إلى أن تسدد الرسوم المطلوبة.
    (ب) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يطبق المقتضيات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) إلا إذا كان يُطبّقها عندما أصبح طرفاً في هذه المعاهدة.

(3) [ التصحيحات والمهل] تُحدَّد الإجراءات والمهل الخاصة بالتصحيحات المتعلّقة بالفقرتين (1) و(2) في اللائحة التنفيذية.
(4) [ حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) فيما يتعلّق بتاريخ الإيداع.

المادة 6
تسجيل واحد لسلع وخدمات تندرج في عدة أصناف
في الحالة التي يتضمن فيها طلب واحد بذاته سلعاً وخدمات تندرج في عدة أصناف من تصنيف نيس، فإنه يترتب على ذلك الطلب تسجيل واحد بالذات.

المادة 7
تقسيم الطلب والتسجيل
(1) [ تقسيم الطلب]

  • (أ) إذا تضمن أي طلب قائمة بعدة سلع أو خدمات (ويشار إليه فيما يلي بعبارة "الطلب الأصلي")، جاز لمودع الطلب أو بناء على التماس منه،

    • "1" على الأقل إلى أن يتخذ المكتب قراره بشأن تسجيل العلامة،
      "2" أو أثناء أية إجراءات للاعتراض على قرار المكتب بتسجيل العلامة،
      "3" أو أثناء أية إجراءات لاستئناف القرار بشأن تسجيل العلامة،

    تقسيم الطلب الأصلي إلى طلبين أو أكثر (ويشار إلى تلك الطلبات فيما يلي بعبارة "الطلبات الفرعية") عن طريق توزيع السلع والخدمات في القائمة المشار إليها في الطلب الأصلي على تلك الطلبات الفرعية. وتحتفظ الطلبات الفرعية بتاريخ إيداع الطلب الأصلي وبحق الأولوية، إن وجد.
    (ب) لكل طرف متعاقد حرية وضع مقتضيات لتقسيم الطلب، بما في ذلك تسديد رسوم، شرط مراعاة الفقرة الفرعية (أ).

(2) [ تقسيم التسجيل] تسري أحكام الفقرة (1)، مع ما يلزم من تبديل، على تقسيم التسجيل. ويجوز إجراء هذا التقسيم

    • "1" أثناء أية إجراءات يطعن فيها الغير في صلاحية التسجيل لدى المكتب،
      "2" أو أثناء أية إجراءات لاستئناف قرار اتخذه المكتب أثناء الإجراءات السابقة،

على أنه يجوز للطرف المتعاقد أن يستبعد إمكانية تقسيم التسجيلات إذا كان قانونه يسمح للغير بالاعتراض على تسجيل علامة قبل أن يتم تسجيل العلامة.

المادة 8
التبليغات
(1) [ وسائل إرسال التبليغات وشكلها] يجوز لأي طرف متعاقد أن يختار وسيلة إرسال التبليغات وإن كان يقبل التبليغات على الورق أو التبليغات في شكل إلكتروني أو في أي شكل آخر للتبليغ.
(2) [ لغة التبليغات]

  • (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تحرير أي تبليغ بلغة يقبلها المكتب. وفي الحالة التي يقبل فيها المكتب أكثر من لغة، يجوز مطالبة مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر باستيفاء أية مقتضيات لغوية أخرى تُطبَّق في شأن المكتب، على أنه لا يجوز المطالبة بأي بيان أو عنصر من التبليغ بأكثر من لغة.
    (ب) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أية ترجمة لتبليغ خلاف ما هو منصوص عليه في هذه المعاهدة.
    (ج) في حال كان الطرف المتعاقد لا يقتضي أن يكون التبليغ بلغة يقبلها مكتبه، يجوز لذلك المكتب أن يقتضي ترجمة لذلك التبليغ من مترجم رسمي أو ممثل إلى لغة يقبلها المكتب وتزويده بتلك الترجمة خلال مهلة معقولة.

(3) [ توقيع التبليغات على الورق]

  • (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أن يكون التبليغ على الورق موقَّعاً من مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر. وفي الحالة التي يقتضي فيها طرف متعاقد أن يكون التوقيع على الورق موقَّعاً، على ذلك الطرف المتعاقد أن يقبل أي توقيع يستوفي المقتضيات المقرّرة في اللائحة التنفيذية.
    (ب) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أي توقيع إلا إذا كان التوقيع يخصُّ المتنازل عن تسجيل وكان قانون الطرف المتعاقد ينص على ذلك.
    (ج) بالرغم من الفقرة الفرعية (ب)، يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي توقيع وارد في تبليغ على الورق.

(4) [ التبليغات المودعة في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال] في الحالة التي يسمح فيها الطرف المتعاقد بإيداع التبليغات في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال، يجوز له أن يقتضي أن يستوفي أي تبليغ من ذلك القبيل المقتضيات المقرّرة في اللائحة التنفيذية.
(5) [ طريقة عرض التبليغ ] يقبل الطرف المتعاقد تقديم تبليغ يكون مضمونه على غرار الاستمارة الدولية النموذجية المعنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، إن وجدت.
(6) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في هذه المادة، فيما يتعلق بالفقرات من (1) إلى (5).
(7) [ وسائل الاتصال بالممثل] ليس في هذه المادة ما ينظّم وسائل الاتصال بين مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر وممثّله.

المادة 9
تصنيف السلع والخدمات
(1) [ بيان السلع والخدمات] يتعيّن أن تبيَّن، في كل تسجيل وأي نشر يجريه المكتب بشأن طلب أو تسجيل ويبيِّن سلعاً أو خدمات، السلع والخدمات بأسمائها، مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس. ويتعيّن أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه تلك المجموعة من السلع أو الخدمات في ذلك التصنيف ومقدَّمة حسب ترتيب أصناف التصنيف المذكور.
(2) [ السلع أو الخدمات المنتمية إلى الصنف ذاته أو أصناف مختلفة]

  • (أ) لا يجوز اعتبار السلع أو الخدمات متشابهة على أساس أنها تظهر في أي تسجيل أو نشر يجريه المكتب في الصنف ذاته من تصنيف نيس.
    (ب) لا يجوز اعتبار السلع أو الخدمات مختلفة على أساس أنها تظهر في أي تسجيل أو نشر يجريه المكتب في أصناف مختلفة من تصنيف نيس.


المادة 10
تغييرات في الأسماء أو العناوين
(1) [ تغييرات في اسم صاحب التسجيل أو عنوانه]

  • (أ) إذا لم يتغير شخص صاحب التسجيل، لكن تغييراً طرأ في اسمه أو عنوانه أو في كلا الأمرين، تعيّن على كل طرف متعاقد أن يقبل التماساً يقدِّمه صاحب التسجيل في تبليغ موجَّه إلى المكتب بغرض تدوين التغيير في سجل علاماته ويبيِّن فيه رقم التسجيل المعني والتغيير المطلوب تدوينه.
    (ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس:

    • "1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه؛
      "2" واسم ممثل صاحب التسجيل وعنوانه، إذا كان له ممثل؛
      "3" وعنوان للمراسلة، إذا كان لصاحب التسجيل مثل ذلك العنوان.

    (ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب.
    (د) يكفي تقديم التماس واحد حتى في الحالة التي يتعلّق فيها التغيير بأكثر من تسجيل واحد، شرط بيان أرقام كافة التسجيلات المعنية في الالتماس.

(2) [ التغيير في اسم مودع الطلب أو عنوانه] تسري أحكام الفقرة (1)، مع ما يلزم من تبديل، إذا تعلّق التغيير بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر، على أن رقم أي طلب معني إذا لم يكن صادراً بعدُ أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله، تعيّن تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقة أخرى، كما هو مقرّر في اللائحة التنفيذية.
(3) [ التغيير في اسم الممثل أو عنوانه أو في عنوان المراسلة] تسري أحكام الفقرة (1)، مع ما يلزم من تبديل، على أي تغيير في اسم الممثل، إن وجد، أو عنوانه، وعلى أي تغيير يتعلّق بعنوان المراسلة، إن وجد.
(4) [ حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) وفي المادة 8 فيما يتعلّق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة، لا يجوز اقتضاء تقديم أية شهادة تتعلّق بالتغيير.
(5) [ الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس.

المادة 11
التغيير في الملكية
(1) [ التغيير في ملكية التسجيل]

  • (أ) إذا طرأ تغيير في شخص صاحب التسجيل، تعيّن على كل طرف متعاقد أن يقبل التماساً يُقدِّمه صاحب التسجيل أو الشخص الذي اكتسب الملكية (والمشار إليه فيما بعد بعبارة "المالك الجديد") في تبليغ يُوجِّهه إلى المكتب بغرض تدوين التغيير في سجل علاماته ويبيّن فيه رقم التسجيل المعني والتغيير الملتمَس تدوينه.
    (ب) إذا نجم التغيير في الملكية عن عقد ما، جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بأحد المستندات التالي ذكرها، حسب اختيار الطرف الملتمِس:

    • "1" نسخة عن العقد، ويجوز اقتضاء أن تكون تلك النسخة مصدَّقة من موثِّق للعقود (كاتب عدل) أو أية سلطة مختصة عامة أخرى، باعتبارها مطابقة للعقد الأصلي؛
      "2" ومستخرج من العقد يبيّن التغيير في الملكية، ويجوز اقتضاء أن يكون ذلك المستخرج مصدَّقاً من موثِّق للعقود (كاتب عدل) أو أية سلطة مختصّة عامة أخرى، باعتباره مستخرجاً صحيحاً من العقد؛
      "3" وشهادة نقل غير مصدَّقة ومعدة وفقاً للشكل والمضمون المقرّرين في اللائحة التنفيذية وموقَّعة من صاحب التسجيل والمالك الجديد؛
      "4" وسند نقل غير مصدق ومعد وفقاً للشكل والمضمون المقررين في اللائحة التنفيذية وموقع من صاحب التسجيل والمالك الجديد.

    (ج) إذا نجم التغيير في الملكية عن عملية انضمام (شركة إلى أخرى)، جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بنسخة عن سند يكون صادراً عن السلطة المختصة ومثبِّتاً لعملية الانضمام، مثل نسخة عن مستخرج من السجل التجاري، وأن تكون تلك النسخة مصدقة من السلطة التي أصدرت السند أو من موثِّق للعقود (كاتب عدل) أو من أية سلطة مختصة عامة أخرى، باعتبارها نسخة مطابقة للسند الأصلي.
    (د) إذا طرأ تغيير في شخص واحد أو أكثر من الشركاء في الملكية، دون أن يشملهم كلهم، ونجم ذلك التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام، جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي موافقة صريحة على التغيير في الملكية يقدمها كل شريك في الملكية لا يشمله ذلك التغيير في وثيقة موقَّعة منه.
    (ه) إذا لم ينجم التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام بل عن سبب آخر، مثل سريان القانون أو قرار محكمة، جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بنسخة عن سند يثبت التغيير وأن تكون تلك النسخة مصدَّقة من السلطة التي أصدرت السند أو من موثِّق للعقود (كاتب عدل) أو من أية سلطة مختصّة عامة أخرى، باعتبارها مطابقة للوثيقة الأصلية.
    (و) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس:

    • "1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه؛
      "2" واسم المالك الجديد وعنوانه؛
      "3" واسم دولة يكون المالك الجديد من مواطنيها إذا كان من مواطني أية دولة، واسم دولة يكون للمالك الجديد فيها محل إقامته، إن وجد، واسم دولة يكون للمالك الجديد فيها مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية، إن وجدت؛
      "4" وإذا كان المالك الجديد شخصاً معنوياً، الطابع القانوني لذلك الشخص والدولة وكذلك الوحدة الإقليمية، عند الاقتضاء، داخل تلك الدولة التي نُظِّم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛
      "5" وإذا كان لصاحب التسجيل ممثل، اسم ذلك الممثل وعنوانه؛
      "6" وإذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة، ذلك العنوان؛
      "7" وإذا كان للمالك الجديد ممثل، اسم ذلك الممثل وعنوانه؛
      "8" وإذا تعيّن أن يكون للمالك الجديد عنوان للمراسلة بناء على المادة 4(2)(ب)، ذلك العنوان.

    (ز) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب.
    (ح) يكفي تقديم التماس واحد حتى إذا تعلّق التغيير بأكثر من تسجيل واحد، شرط أن يكون صاحب التسجيل والمالك الجديد هما نفسهما بالنسبة إلى كل تسجيل، وأن تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس.
    (ط) إذا لم يكن التغيير في الملكية يمس كل السلع والخدمات المبيَّنة في تسجيل صاحب التسجيل، وكان القانون المطبَّق يسمح بتدوين ذلك التغيير، تعيّن على المكتب أن يعد تسجيلاً منفصلاً يشير إلى السلع والخدمات التي يشملها التغيير في الملكية.

(2) [ التغيير في ملكية الطلب] تسري أحكام الفقرة (1)، مع ما يلزم من تبديل، إذا تعلق التغيير في الملكية بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر، على أن رقم أي طلب معني إذا لم يكن صادراً بعدُ أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله، تعيّن تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقة أخرى، وفقاً لما هو مقرّر في اللائحة التنفيذية.
(3) [ حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) وفي المادة 8 فيما يتعلّق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة، لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره:

    • "1" تقديم أية شهادة أو مستخرج من السجل التجاري شرط مراعاة الفقرة (1)(ج)؛
      "2" وبيان بأن المالك الجديد يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً، فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛
      "3" وبيان بأن المالك الجديد يمارس نشاطاً له صلة بالسلع والخدمات التي يمسها التغيير في الملكية، فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛
      "4" وبيان بأن صاحب التسجيل قد نقل مشروعه أو السمعة التي اكتسبها في هذا الصدد، كلياً أو جزئياً، إلى المالك الجديد، فضلاً عن تقديم إثبات لذلك.

(4) [ الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات أو الإثبات الإضافي في حالة تطبيق الفقرة (1)(ج) أو (ه)، إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس أو في أي سند مشار إليه في هذه المادة.

المادة 12
تصحيح الخطأ
(1) [ تصحيح خطأ يتعلق بتسجيل]

  • (أ) على كل طرف متعاقد أن يقبل أن يقدِّم صاحب التسجيل الالتماس لتصحيح خطأ مرتكب في الطلب أو في التماس آخر مُبلَّغ إلى المكتب، ويكون ظاهراً في سجل علامته أو في أي نشر يجريه ذلك المكتب، في تبليغ يبيّن رقم التسجيل المعني والخطأ المطلوب تصحيحه والتصحيح المطلوب إدراجه.
    (ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس:

    • "1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه؛
      "2" وإذا كان لصاحب التسجيل ممثل، اسم ذلك الممثل وعنوانه؛
      "3" وإذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة، ذلك العنوان.

    (ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب.
    (د) يكفي تقديم التماس واحد حتى إذا كان التصحيح يتعلّق بأكثر من تسجيل واحد للشخص ذاته، شرط أن يكون الخطأ والتصحيح المطلوب هما ذاتهما بالنسبة إلى كل تسجيل، وأن تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبيَّنة في الالتماس.

(2) [ تصحيح خطأ يتعلق بطلب] تسري أحكام الفقرة (1)، مع ما يلزم من تبديل، إذا تعلق الخطأ بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر، على أن رقم أي طلب معني إذا لم يكن صادراً بعد أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله، تعيّن تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقة أخرى، وفقاً لما هو مقرّر في اللائحة التنفيذية.
(3) [ حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) وفي المادة 8 فيما يتعلّق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة.
(4) [ الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في أن الخطأ المزعوم هو خطأ بالفعل.
(5) [ الأخطاء التي يرتكبها المكتب] يتولى مكتب الطرف المتعاقد تصحيح أخطائه مباشرة أو بناء على الطلب، دون أي رسم مقابل ذلك.
(6) [ الأخطاء غير القابلة للتصحيح] لا يكون أي طرف متعاقد ملزماً بتطبيق الفقرات (1) و(2) و(5) على أي خطأ لا يمكن تصحيحه وفقاً لقانونه.

المادة 13
مدة التسجيل وتجديده
(1) [ البيانات أو العناصر الواردة في التماس للتجديد أو المشفوعة به؛ والرسم]

  • (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي لأغراض تجديد التسجيل إيداع التماس وتضمين ذلك الالتماس بعض البيانات التالي ذكرها أو كلها:

    • "1" بيان بأن التجديد مطلوب؛
      "2" واسم صاحب التسجيل وعنوانه؛
      "3" ورقم التسجيل المعني؛
      "4" وتاريخ إيداع الطلب الذي أدى إلى التسجيل المعني أو تاريخ التسجيل المعني، حسب اختيار الطرف المتعاقد؛
      "5" وإذا كان لصاحب التسجيل ممثل، اسم ذلك الممثل وعنوانه؛
      "6" وإذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة، ذلك العنوان؛
      "7" وإذا كان الطرف المتعاقد يسمح بتجديد تسجيل بالنسبة إلى بعض السلع أو الخدمات المدوَّنة في سجل العلامات وكان ذلك التجديد ملتمساً، أسماء السلع والخدمات المدوَّنة والتي يلتمس لها التجديد أو أسماء السلع والخدمات المدوَّنة والتي لا يلتمس لها التجديد، مجموعةً وفقاً لأصناف تصنيف نيس، على أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه مجموعة السلع أو الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب ترتيب أصناف التصنيف المذكور؛
      "8" وإذا كان الطرف المتعاقد يسمح بأن يقدِّم التماس التجديد شخص خلاف صاحب التسجيل أو ممثله وأودع الالتماس ذلك الشخص، اسم ذلك الشخص وعنوانه.

    (ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن التماس التجديد للمكتب. وفور دفع الرسم عن الفترة الأولى للتسجيل أو عن أية فترة للتجديد، لا يجوز اقتضاء دفع أي مبلغ آخر للحفاظ على التسجيل بالنسبة إلى تلك الفترة. ولا تعتبر الرسوم المتعلقة بتقديم إعلان أو إثبات للانتفاع أو كليهما، لأغراض هذه الفقرة الفرعية، بمثابة مدفوعات مطلوبة للحفاظ على التسجيل، ولا تتأثر بهذه الفقرة الفرعية.
    (ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم التماس التجديد ودفع الرسم المقابل لذلك والمشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) إلى المكتب خلال الفترة المحددة في قانون الطرف المتعاقد، شرط مراعاة الفترات الدنيا المقرّرة في اللائحة التنفيذية.

(2) [ حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرة (1) وفي المادة 8 فيما يتعلق بالتماس التجديد. وبصورة خاصة، لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره:

    • "1" أي تصوير أو تعريف آخر للعلامة؛
      "2" وتقديم ما يثبت أن العلامة قد سُجِّلت أو أن تسجيلها قد جُدِّد في سجل علامات أي طرف متعاقد آخر؛
      "3" وتقديم إعلان أو إثبات أو كليهما بشأن الانتفاع بالعلامة.

(3) [ الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب أثناء فحص التماس التجديد في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان أو عنصر وارد في التماس التجديد.
(4) [ حظر الفحص الموضوعي] لا يجوز لأي مكتب من مكاتب الأطراف المتعاقد أن يباشر فحصاً موضوعياً للتسجيل، لأغراض إجراء التجديد.
(5) [ المدة] تكون مدة الفترة الأولى للتسجيل ومدة كل فترة للتجديد عشر سنوات.

المادة 14
وقف الإجراءات في حالة عدم الامتثال للمهل
(1) [ وقف الإجراءات قبل انقضاء مهلة] يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على تمديد مهلة محدّدة لأغراض أحد الإجراءات المباشرة لدى المكتب بخصوص طلب أو تسجيل، إذا تم إيداع التماس بذلك لدى المكتب قبل انقضاء المهلة.
(2) [ وقف الإجراءات بعد انقضاء المهلة] إذا لم يمتثل مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر لمهلة ("المهلة المعنية") محدّدة لأغراض أحد الإجراءات المباشرة لدى مكتب طرف متعاقد بخصوص طلب أو تسجيل، على الطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على التدابير التالية في إطار وقف الإجراءات وفقاً للمقتضيات المقرّرة في اللائحة التنفيذية، إذا أودع التماس بذلك لدى المكتب:

    • "1" تمديد المهلة المعنية للفترة المقرّرة في اللائحة التنفيذية؛
      "2" مواصلة الإجراءات بخصوص الطلب أو التسجيل؛
      "3" رد حقوق مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر بخصوص الطلب أو التسجيل إذا رأى المكتب أن عدم الامتثال للمهلة المعنية قد حدث بالرغم من إبداء العناية اللازمة لظروف الحال أو أن عدم الامتثال لم يكن مقصوداً، حسب اختيار الطرف المتعاقد.

(3) [ الاستثناءات] لا يكون الطرف المتعاقد مُلزَماً بالنص في قوانينه على أية تدابير من تدابير وقف الإجراءات المشار إليها في الفقرة (2) بخصوص الاستثناءات المقرّرة في اللائحة التنفيذية.
(4) [ الرسوم] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تسديد رسم مقابل أي من تدابير وقف الإجراءات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2).
(5) [ حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في هذه المادة وفي المادة 8 بخصوص أية تدابير من تدابير وقف الإجراءات المشار إليها في الفقرة (2).

المادة 15
وجوب الالتزام باتفاقية باريس
يلتزم كل طرف متعاقد بالأحكام المتعلقة بالعلامات من اتفاقية باريس.

المادة 16
علامات الخدمة
على كل طرف متعاقد أن يسجل علامات الخدمة ويُطبّق عليها أحكام اتفاقية باريس المتعلّقة بالعلامات.

المادة 17
التماس لتدوين ترخيص
(1) [ مقتضيات بشأن التماس التدوين] إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تدوين ترخيص لدى مكتبه، جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس التدوين

    • "1" مودعاً وفقاً للمقتضيات المقرّرة في اللائحة التنفيذية،
      "2" ومشفوعاً بالمستندات المؤيِّدة المقرّرة في اللائحة التنفيذية.

(2) [ الرسم] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تسديد رسم للمكتب مقابل تدوين التراخيص.
(3) [ التماس واحد لعدة تسجيلات] يكفي التماس واحد حتى إذا كان الترخيص يتعلّق بأكثر من تسجيل واحد، شرط أن تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبيَّنة في الالتماس وأن يكون صاحب التسجيل والمرخَّص له هو نفسه بالنسبة إلى كل التسجيلات وأن يرد في الالتماس بيان نطاق الترخيص وفقاً للائحة التنفيذية بخصوص كافة التسجيلات.
(4) [ حظر أية مقتضيات أخرى]

  • (أ) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) وفي المادة 8 فيما يتعلّق بتدوين ترخيص لدى مكتبه. وبصفة خاصة، لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره:

    • "1" تقديم شهادة تسجيل العلامة موضع الترخيص؛
      "2" وتقديم عقد الترخيص أو ترجمة له؛
      "3" وبيان بالشروط المالية في عقد الترخيص.

    (ب) لا تُخل الفقرة الفرعية (أ) بأية التزامات قائمة بناء على قانون الطرف المتعاقد بشأن الكشف عن المعلومات لأغراض خلاف تدوين الترخيص في سجل العلامات.

(5) [ الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شكٌ معقولٌ في صحة أي بيان يرد في الالتماس أو في أي سند مشار إليه في اللائحة التنفيذية.
(6) [ الالتماسات المتعلِّقة بالطلبات] تُطبّق الفقرات من (1) إلى (5)، مع ما يلزم من تبديل، على التماسات تدوين ترخيص لطلب، إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تدوين من ذلك القبيل.

المادة 18
التماس لتعديل تدوين ترخيص أو إلغائه
(1) [ المقتضيات المتعلِّقة بالالتماس] إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تدوين ترخيص لدى مكتبه، جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس تعديل تدوين الترخيص أو إلغائه

    • "1" مودعاً وفقاً للمقتضيات المقرّرة في اللائحة التنفيذية،
      "2" ومشفوعاً بالمستندات المؤيِّدة المقرّرة في اللائحة التنفيذية.

(2) [ المقتضيات الأخرى] تُطبّق المادة 17(2) إلى (6)، مع ما يلزم من تبديل، على التماسات تعديل تدوين الترخيص أو إلغائه.

المادة 19
الآثار المترتبة على عدم تدوين الترخيص
(1) [ صلاحية تسجيل العلامة وحمايتها] لا يؤثر عدم تدوين ترخيص لدى المكتب أو لدى أية سلطة أخرى للطرف المتعاقد في صلاحية تسجيل العلامة التي تكون موضع الترخيص أو حماية تلك العلامة.
(2) [ بعض حقوق المرخَّص له] لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تدوين ترخيص كشرط على أي حق قد يملكه المرخَّص له بناء على قانون ذلك الطرف المتعاقد في الاشتراك في دعوى تعدٍّ يرفعها صاحب التسجيل أو الحصول عن طريق دعوى من ذلك القبيل على تعويضات نتيجة لفعل تعدٍّ على العلامة التي تكون موضع الترخيص.
(3) [ الانتفاع بعلامة إذا لم يكن الترخيص مدوّنا] لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي اعتبار تدوين ترخيص كشرط لانتفاع المرخَّص له بالعلامة بمثابة انتفاع على يد صاحب التسجيل، في الإجراءات المتعلِّقة باكتساب العلامات والحفاظ عليها وإنفاذها.

المادة 20
بيان الترخيص
إذا كان قانون الطرف المتعاقد يقتضي بياناً يُفيد أن العلامة موضع انتفاع بناء على ترخيص، لا يؤثر عدم الامتثال الكامل أو الجزئي لذلك الشرط في صلاحية تسجيل العلامة التي تكون موضع الترخيص أو حماية تلك العلامة ولا يؤثر في تطبيق المادة 19(3).

المادة 21
ملاحظات في حالة رفض مزمع
لا يجوز للمكتب أن يرفض طلباً منصوصا عليه في المادة 3 أو التماساً منصوصاً عليه في المواد 7 و10 إلى 14 و17 و18، بشكل كلي أو جزئي، دون أن يمنح لمودع الطلب أو الطرف الملتمس، حسب الحال، فرصة لإبداء ملاحظات عن الرفض المزمع خلال مهلة معقولة. وفيما يتعلق بالمادة 14، لا يُشترط من أي مكتب أن يمنح فرصة لإبداء ملاحظات في حال سبق للشخص الذي يلتمس وقف الإجراءات أن استفاد من فرصة لتقديم ملاحظة حول الوقائع التي يستند إليها القرار.

المادة 22
اللائحة التنفيذية
(1) [ مضمون اللائحة التنفيذية]

  • (أ) تنص اللائحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة على قواعد تتعلق بما يلي ذكره:

    • "1" المسائل التي تنص هذه المعاهدة صراحة على أنها "مقررة في اللائحة التنفيذية"؛
      "2" وأي تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة؛
      "3" وأي شروط أو مسائل أو إجراءات إدارية.

    (ب) تحتوي اللائحة التنفيذية أيضاً على استمارات نموذجية دولية.

(2) [ تعديل اللائحة التنفيذية] يقتضي إدخال أي تعديل على اللائحة التنفيذية ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها، مع مراعاة الفقرة (3).
(3) [ شرط الإجماع]

  • (أ) يجوز أن يرد في اللائحة التنفيذية تحديد ما لا يجوز تعديله من أحكام اللائحة التنفيذية إلا بالإجماع.
    (ب) يقتضي إدخال أي تعديل على اللائحة التنفيذية يؤدي إلى إضافة أحكام إلى الأحكام المحددة في اللائحة التنفيذية تطبيقاً للفقرة الفرعية (أ) أو حذفها توفر الإجماع.
    (ج) لا تؤخذ في الحسبان إلا الأصوات المدلى بها فعلا للبت في توفر الإجماع. ولا يعد الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت.

(4) [ تنازع المعاهدة واللائحة التنفيذية] في حالة وجود تنازع بين أحكام هذه المعاهدة وأحكام اللائحة التنفيذية، تكون الغلبة لأحكام هذه المعاهدة.

المادة 23
الجمعية
(1) [ تكوين الجمعية]

  • (أ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية.
    (ب) يكون كل طرف متعاقد ممثلاً بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء. ولا يمثل كل مندوب إلا طرفاً متعاقداً واحداً.

(2) [ مهمات الجمعية] تباشر الجمعية المهمات التالية:

    • "1" تتناول كل المسائل المتعلقة بتطوير هذه المعاهدة؛
      "2" وتعدل اللائحة التنفيذية، بما في ذلك الاستمارات الدولية النموذجية؛
      "3" وتحدد الشروط المتعلقة بتاريخ بدء العمل بتعديل مشار إليه في البند "2"؛
      "4" وتؤدي أية وظائف مناسبة أخرى لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة.

(3) [ النصاب القانوني]

  • (أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد أعضاء الجمعية التي تكون دولاً.
    (ب) بالرغم من الفقرة الفرعية (أ)، يجوز للجمعية أن تتخذ قراراتها إذا كان عدد أعضاء الجمعية من الدول الممثلة في إحدى الدورات أقل من نصف عدد أعضاء الجمعية التي تكون دولا ولكنه يعادل ثلث أعضاء الجمعية التي تكون دولاً أو يزيد عليه. ومع ذلك، فإن كل تلك القرارات، باستثناء القرارات المتعلِّقة بإجراءات الجمعية، لا تصبح نافذة إلا بعد استيفاء الشروط الواردة فيما بعد. ويبلغ المكتب الدولي تلك القرارات لأعضاء الجمعية التي تكون دولاً ولم تكن ممثلة ويدعوها إلى الإدلاء كتابة بصوتها أو بامتناعها عن التصويت خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتباراً من تاريخ التبليغ. وإذا كان عدد تلك الأعضاء ممن أدلى بصوته أو امتنع عن التصويت بذلك الشكل، عند انقضاء تلك الفترة، يعادل عدد الأعضاء الذي كان مطلوباً لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها، فإن تلك القرارات تصبح نافذة شرط الحصول في الوقت نفسه على الأغلبية المشترطة.

(4) [ اتخاذ القرارات في الجمعية]

  • (أ) تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء.
    (ب) في حال استحال الوصول إلى قرار بتوافق الآراء، يبت في المسألة بالتصويت. وفي تلك الحالة،

    • "1" لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت إلا باسمه؛
      "2" ويجوز لأي طرف متعاقد يكون منظمة حكومية دولية أن يشترك في التصويت بدلاً من الدول الأعضاء فيه بعدد من الأصوات يعادل عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة. ولا يجوز لأية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أية دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح. وعلاوة على ذلك، لا تشترك أية منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل في التصويت إذا كانت أية دولة من الدول الأعضاء فيها والأطراف في هذه المعاهدة دولة عضواً في منظمة حكومية دولية أخرى من ذلك القبيل واشتركت تلك المنظمة الحكومية الدولية الأخرى في ذلك التصويت.

(5) [ الأغلبية]

  • (أ) تتخذ الجمعية قراراتها بثلثي عدد الأصوات المدلى بها، مع مراعاة المادة 22(2) و(3).
    (ب) لا تؤخذ في الحسبان إلا الأصوات المدلى بها فعلاً لدى البت في تحقيق الأغلبية المشترطة من عدمه. ولا يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت.

(6) [ الدورات] تجتمع الجمعية بناء على دعوة من المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة ما لم تنشأ ظروف استثنائية.
(7) [ النظام الداخلي] تضع الجمعية نظامها الداخلي، بما في ذلك القواعد المتعلِّقة بالدعوة إلى عقد الدورات الاستثنائية.

المادة 24
المكتب الدولي
(1) [ المهمات الإدارية]

  • (أ) يباشر المكتب الدولي المهمات الإدارية المتعلِّقة بهذه المعاهدة.
    (ب) يتولى المكتب الدولي بوجه خاص إعداد الاجتماعات ويتكفل أعمال أمانة الجمعية ولجان الخبراء والأفرقة العاملة التي قد تنشئها الجمعية.

(2) [ الاجتماعات خلاف دورات الجمعية] يدعو المدير العام أية لجان أو أفرقة عاملة تنشئها الجمعية إلى الاجتماع.
(3) [ دور المكتب الدولي في الجمعية والاجتماعات الأخرى]

  • (أ) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم، من غير حق التصويت، في كل اجتماعات الجمعية واللجان والأفرقة العاملة التي تنشئها الجمعية.
    (ب) يكون المدير العام أو الموظف الذي يعينه المدير العام أمين الجمعية واللجان والأفرقة العاملة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) بحكم المنصب.

(4) [ المؤتمرات]

  • (أ) يتخذ المكتب الدولي الإجراءات التحضيرية لعقد أي مؤتمر للمراجعة، وفقاً لتوجيهات الجمعية.
    (ب) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية بشأن الإجراءات التحضيرية المذكورة.
    (ج) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في المناقشات التي تدور في مؤتمرات المراجعة من غير حق التصويت فيها.

(5) [ المهمات الأخرى] يباشر المكتب الدولي أية مهمات أخرى تسند إليه فيما يتعلق بهذه المعاهدة.

المادة 25
المراجعة أو التعديل
لا يجوز مراجعة هذه المعاهدة أو تعديلها إلا في مؤتمر دبلوماسي. وتقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي.

المادة 26
أطراف المعاهدة
(1) [ الأهلية] يجوز للكيانات التالي ذكرها أن توقع هذه المعاهدة وأن تصبح طرفاً فيها شرط مراعاة الفقرتين (2) و(3) والمادة 28(1) و(3):

    • "1" أي دولة عضو في المنظمة ويجوز تسجيل العلامات لدى مكتبها؛
      "2" وأية منظمة حكومية دولية لديها مكتب تسجل فيها العلامات ويسري أثر ذلك التسجيل في الأراضي التي تطبق عليها المعاهدة المنشئة للمنظمة الحكومية الدولية أو في كل الدول الأعضاء فيها أو في الدول الأعضاء فيها التي تكون معينة لذلك الغرض في الطلب، شرط أن تكون كل الدول الأعضاء في المنظمة الحكومية الدولية أعضاء في المنظمة؛
      "3" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب دولة أخرى محددة وتكون عضواً في المنظمة؛
      "4" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق المكتب التابع لمنظمة حكومية دولية تكون تلك الدولة عضواً فيها؛
      "5" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب مشترك بين مجموعة من الدول الأعضاء في المنظمة.

(2) [ التصديق أو الانضمام] يجوز لأي كيان مشار إليه في الفقرة (1) أن يودع إحدى الوثيقتين التالي ذكرهما:

    • "1" وثيقة تصديق، إذا وقّع هذه المعاهدة،
      "2" ووثيقة انضمام، إذا لم يوقّع هذه المعاهدة.

(3) [ التاريخ الفعلي للإيداع] يكون التاريخ الفعلي لإيداع وثيقة تصديق أو انضمام أحد التواريخ التالي ذكرها:

    • "1" بالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1)"1"، التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك الدولة؛
      "2" وبالنسبة إلى منظمة حكومية دولية، التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك المنظمة الحكومية الدولية؛
      "3" وبالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1)"3"، التاريخ الذي يستوفي فيه الشرط التالي ذكره: تكون وثيقة تلك الدولة مودعة وتكون وثيقة الدولة الأخرى المحددة مودعة؛
      "4" وبالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1)"4"، التاريخ المطبق بناء على البند "2" أعلاه؛
      "5" وبالنسبة إلى دولة عضو في مجموعة من الدول مشار إليها في الفقرة (1)"5"، التاريخ الذي تكون فيه وثائق كل الدول الأعضاء في المجموعة مودعة.


المادة 27
تطبيق نص 1994 وهذه المعاهدة
(1) [ العلاقات بين الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة ومعاهدة قانون العلامات لسنة 1994] تسري أحكام هذه المعاهدة وحدها على العلاقات المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة ونص 1994.
(2) [ العلاقات بين الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة والأطراف المتعاقدة بموجب نص 1994 والتي لا تكون أطرافا في هذه المعاهدة] يستمر كل طرف متعاقد بموجب هذه المعاهدة ونص 1994 في تطبيق نص 1994 في علاقاته مع الأطراف المتعاقدة بموجب نص 1994 وغير الأطراف في هذه المعاهدة.

المادة 28
دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ
والتاريخ الفعلي للتصديق والانضمام
(1) [ الوثائق الواجب أخذها في الحسبان] لأغراض هذه المادة، لا تؤخذ في الحسبان إلا وثائق التصديق أو الانضمام التي أودعتها الكيانات المشار إليها في المادة 26(1) والتي لها تاريخ فعلي وفقاً للمادة 26(3).
(2) [ دخول المعاهدة حيز التنفيذ] تدخل هذه المعاهدة حيّز التنفيذ بعد أن تودع عشر دول أو منظمات حكومية دولية مشار إليها في المادة 26(1)"2" وثائق تصديقها أو انضمامها بثلاثة أشهر.
(3) [ نفاذ التصديق أو الانضمام اللاحق لدخول المعاهدة حيّز التنفيذ] يصبح أي كيان غير مشمول في الفقرة (2) ملزماً بهذه المعاهدة بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يودع فيه وثيقة تصديقه أو انضمامه.

المادة 29
التحفظات
(1) [ أنواع خاصة من العلامات] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية أن تعلن بموجب تحفظ أن أي حكم من أحكام المواد 3(1) و5 و7 و8(5) و11 و13 لا تطبق على العلامات المشتركة والعلامات الدفاعية والعلامات المشتقة، بالرغم من المادة 2(1) و(2)(أ). ويحدد ذلك التحفظ الأحكام الآنف ذكرها التي يمسها.
(2) [ التسجيل متعدد الأصناف] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية يكون لها في تاريخ اعتماد هذه المعاهدة تشريع يتيح تسجيلا متعدد الأصناف بالنسبة إلى السلع وتسجيلا متعدد الأصناف بالنسبة إلى الخدمات، أن تعلن، بموجب تحفّظ عند الانضمام إلى هذه المعاهدة، أن أحكام المادة 6 لا تطبّق.
(3) [ الفحص الموضوعي بمناسبة التجديد ] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن بموجب تحفّظ أنه يجوز للمكتب، بالرغم من المادة 13(4)، أن يباشر فحصا موضوعيا لتسجيل يشمل خدمات، بمناسبة التجديد الأول لذلك التسجيل، شرط أن يقتصر ذلك الفحص على حذف التسجيلات المتعددة المستندة إلى طلبات مودعة خلال فترة الأشهر الستة اللاحقة لتاريخ نفاذ قانون تلك الدولة أو المنظمة الذي أدرج إمكانية تسجيل علامات الخدمة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
(4) [ بعض حقوق المرخص له] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية أن تعلن بموجب تحفظ أنها، بالرغم من أحكام المادة 19(2)، تقتضي تدوين الترخيص كشرط على أي حق قد يملكه المرخَّص له بناء على قانون تلك الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية في الاشتراك في دعوى تعدٍّ يرفعها صاحب التسجيل أو في الحصول عن طريق دعوى من ذلك القبيل على تعويضات نتيجة لتعدٍّ على العلامة موضع الترخيص.
(5) [ شكليات] يتعين إبداء أي تحفظ بناء على الفقرة (1) أو (2) أو (3) أو (4) في إعلان مشفوع بوثيقة التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها للدولة أو المنظمة الحكومية الدولية التي أبدت التحفظ.
(6) [ السحب] يجوز سحب أي تحفظ أبدي بناء على الفقرة (1) أو (2) أو (3) أو (4) في أي وقت كان.
(7) [ حظر أي تحفظات أخرى] لا يسمح بإبداء أي تحفظ على هذه المعاهدة خلاف التحفظين المسموح بهما وفقاً للفقرات (1) و(2) و(3) و(4).

المادة 30
نقض المعاهدة
(1) [ الإخطار] يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار موجَّه إلى المدير العام.
(2) [ تاريخ النفاذ] يصبح النقض نافذاً بعد سنة واحدة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإخطار. ولا يؤثر النقض في تطبيق هذه المعاهدة على أي طلب قيد النظر أو أي علامة مسجلة بالنسبة إلى الطرف المتعاقد الناقض عند انقضاء فترة السنة المذكورة، على أنه يجوز للطرف المتعاقد الناقض أن ينقطع عن تطبيق هذه المعاهدة على أي تسجيل اعتباراً من التاريخ الذي يتعيّن فيه تجديد ذلك التسجيل، بعد انقضاء فترة السنة المذكورة.
المادة 31
لغات المعاهدة؛ والتوقيع
(1) [ النصوص الأصلية؛ والنصوص الرسمية]

  • (أ) توقّع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية.
    (ب) يتولى المدير العام إعداد نص رسمي بلغة لا تشير إليها الفقرة الفرعية (أ) وتكون لغة رسمية لأحد الأطراف المتعاقدة، بعد التشاور مع الطرف المتعاقد المذكور وأي طرف متعاقد آخر معني بالموضوع.

(2) [ مهلة التوقيع] تظل هذه المعاهدة متاحة للتوقيع في مقرّ المنظمة لمدة سنة بعد اعتمادها.

المادة 32
أمين الإيداع
يكون المدير العام أمين إيداع هذه المعاهدة.

المواضيع المتشابهه: