اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية

الموقع في لوكارنو في 8 أكتوبر 1968
والمعدل في 28 سبتمبر 1979



المادة 1
إنشاء اتحاد خاص؛ اعتماد تصنيف دولي


(1) تُنشئ البلدان التي ينطبق عليها هذا الاتفاق اتحاداً خاصاً.


(2) تعتمد هذه البلدان تصنيفاً واحداً للتصاميم الصناعية (يشار إليه فيما بعد بعبارة "التصنيف الدولي")


(3) يشمل التصنيف الدولي ما يلي:


"1" قائمة بالأصناف والأصناف الفرعية؛


"2" قائمة أبجدية بالسلع التي أدمجت فيها تصاميم صناعية، مع بيان الأصناف والأصناف الفرعية التي صنفت فيها؛


"3" ملاحظات تفسيرية.


(4) قائمة الأصناف والأصناف الفرعية هي القائمة المرفقة بهذا الاتفاق، مع مراعاة التعديلات والإضافات التي تدخلها عليها لجنة الخبراء التي تُنشأ بموجب المادة 3 (ويشار إليها فيما بعد بعبارة "لجنة الخبراء").


(5) تعتمد لجنة الخبراء القائمة الأبجدية للسلع والملاحظات التفسيرية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 3.


(6) يجوز للجنة الخبراء تعديل التصنيف الدولي أو استكماله وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 3.


(7)


(أ) يوضع التصنيف الدولي باللغتين الإنكليزية والفرنسية.


(ب) توضع نصوص رسمية للتصنيف الدولي باللغات الأخرى التي قد تختارها الجمعية المشار إليها في المادة 5، بعد استشارة الحكومات المعنية. ويتكفل بوضع هذه النصوص المكتب الدولي للملكية الفكرية (ويشار إليه فيما بعد بعبارة "المكتب الدولي") والمشار إليه في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويشار إليها فيما بعد بكلمة "المنظمة").





المادة 2
تطبيق التصنيف الدولي ونطاقه القانوني


(1) مع مراعاة الالتزامات التي يفرضها هذا الاتفاق، لا يكون للتصنيف الدولي سوى طابع إداري. ومع ذلك، يجوز لأي بلد أن يمنحه النطاق القانوني الذي يعتبره مناسباً. وعلى الأخص، لا يُلزم التصنيف الدولي بلدان الاتحاد الخاص فيما يتعلق بطابع ونطاق حماية التصميم في هذه البلدان.


(2) يحتفظ كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص بالحق في تطبيق التصنيف الدولي كنظام رئيسي أو ثانوي.


(3) تضع مكاتب بلدان الاتحاد الخاص في المستندات الرسمية لإيداع أو تسجيل التصاميم أرقام الأصناف والأصناف الفرعية للتصنيف الدولي التي صنفت فيها السلع التي أدمج فيها التصميم، وكذلك في المنشورات المذكورة إذا كانت منشورة رسمياً.


(4) عند اختيار التسميات المقترح إدخالها على القائمة الأبجدية للسلع، تحرص لجنة الخبراء بقدر الإمكان على تفادي استخدام التسميات التي قد تكون محل حقوق حصرية. ومع ذلك، فإن إدراج أية كلمة في القائمة الأبجدية لا يجوز تفسيره على أنه يعبّر عن رأي لجنة الخبراء في كون هذه الكلمة محل حقوق حصرية أم لا.





المادة 3
لجنة الخبراء


(1) تتولى لجنة من الخبراء المهمات المشار إليها في المادة 1(4) و1(5) و1(6). ويكون كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص ممثلاً في لجنة الخبراء التي تنظم أعمالها وفقاً لنظام داخلي يعتمد بالأغلبية البسيطة للبلدان الممثلة.


(2) تعتمد لجنة الخبراء القائمة الأبجدية والملاحظات التفسيرية بالأغلبية البسيطة لبلدان الاتحاد الخاص.


(3) يجوز لمكتب أي بلد من بلدان الاتحاد الخاص أو يجوز للمكتب الدولي أن يتقدم باقتراحات لتعديل أو استكمال التصنيف الدولي. وعلى المكتب الذي يتقدم باقتراح أن يبلغه للمكتب الدولي. ويُحيل المكتب الدولي الاقتراحات الصادرة عن المكاتب وعن المكتب الدولي إلى أعضاء لجنة الخبراء قبل انعقاد دورة اللجنة التي ستنظر في الاقتراحات المذكورة بشهرين على الأكثر.


(4) تتخذ لجنة الخبراء القرارات المتعلقة بالتعديلات والإضافات المعتزم إدخالها على التصنيف الدولي بالأغلبية البسيطة لبلدان الاتحاد الخاص. وإذا استلزمت هذه القرارات إنشاء صنف جديد أو نقل سلع من صنف إلى آخر، وجب أن يكون التصويت بالإجماع.


(5) يحق للخبراء التصويت بالمراسلة.


(6) إذا لم يعيِّن بلد ما ممثلاً عنه لحضور إحدى دورات لجنة الخبراء، أو إذا لم يصوت الخبير المعيّن في أثناء الدورة أو في غضون مهلة يحددها النظام الداخلي للجنة الخبراء، يعدّ البلد المعني كما لو كان قد وافق على قرار اللجنة.





المادة 4
تبليغ ونشر التصنيف والتعديلات والإضافات المدخلة عليه


(1) يُبلّغ المكتب الدولي أ القائمة الأبجدية للسلع، والملاحظات التفسيرية التي تعتمدها لجنة الخبراء، وكذلك التعديلات والإضافات التي تقرر اللجنة إدخالها على التصنيف الدولي، لمكاتب بلدان الاتحاد الخاص. وتدخل قرارات لجنة الخبراء حيز النفاذ فور تسلّم التبليغ. وإذا استلزمت هذه القرارات إنشاء صنف جديد أو نقل سلع من صنف إلى آخر، فإنها تصبح نافذة في غضون ستة أشهر من تاريخ التبليغ.


(2) يُدخل المكتب الدولي على التصنيف الدولي، بصفته أمين إيداع التصنيف، التعديلات والإضافات التي أصبحت نافذة. وتُنشر التعديلات والإضافات في المنشورات الدورية التي تحددها الجمعية.





المادة 5
جمعية الاتحاد الخاص


(1)


(أ) تكون للاتحاد الخاص جمعية تتكون من بلدان الاتحاد الخاص.


(ب) يمثل مندوب واحد حكومة كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص، ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.


(ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومةُ التي عينته.


(2)


(أ) مع مراعاة أحكام المادة 3، تتولى الجمعية:


"1" تناول كل المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد الخاص وتطويره، وبتنفيذ هذا الاتفاق؛


"2" تزيد المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة؛


"3" النظر في تقارير وأنشطة المدير العام للمنظمة (ويشار إليه فيما بعد بعبارة "المدير العام") المتعلقة بالاتحاد الخاص واعتمادها، وتزيده بكل التوجيهات اللازمة بخصوص المسائل التي تدخل ضمن اختصاص الاتحاد الخاص؛


"4" تحديد برنامج الاتحاد الخاص، وإقرار ميزانيته الثنائية، واعتماد حساباته الختامية؛


"5" اعتماد النظام المالي للاتحاد الخاص؛


"6" البت في وضع نصوص رسمية للتصنيف الدولي بلغات أخرى خلاف الإنكليزية والفرنسية؛


"7" إنشاء ما تراه مناسبا من لجان للخبراء وأفرقة عاملة لتحقيق أغراض الاتحاد الخاص، علاوة على لجنة الخبراء التي تُنشأ بموجب المادة 3؛


"8" تحديد البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الخاص والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية التي يجوز قبولها في اجتماعاتها بصفة مراقب؛


"9" اعتماد التعديلات على المواد من 5 إلى 8؛


"10" اتخاذ أية إجراءات مناسبة أخرى لبلوغ أهداف الاتحاد الخاص؛


"11" تأدية أية وظائف أخرى يستنسبها هذا الاتفاق.


(ب) تتخذ الجمعية قراراتها في المسائل التي تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد سماع مشورة لجنة التنسيق للويبو.


(3)


(أ) يكون لكلّ بلد عضو في الجمعية صوت واحد.


(ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد البلدان الأعضاء في الجمعية.


(ج) على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (ب)، إذا كان عدد البلدان الممثلة في أية دورة يقلّ عن نصف عدد البلدان الأعضاء في الجمعية، ولكنه يعادل الثلث أو يزيد عليه، جاز للجمعية أن تتخذ قرارات. بيد أن قرارات الجمعية، باستثناء ما يتعلق منها بقراراتها، لا تصبح نافذة إلا إذا استوفيت الشروط المنصوص عليها فيما بعد. ويبلّغ المكتب الدولي هذه القرارات للبلدان الأعضاء في الجمعية، التي لم تكن ممثلة في الدورة، ويدعوها إلى التصويت أو الامتناع عن التصويت كتابة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ. وإذا كان عدد البلدان التي صوتت أو امتنعت عن التصويت على هذا النحو عند انقضاء المهلة المذكورة يعادل على الأقل عدد البلدان المتخلفة عن الحضور والضرورية لكي يتوفر النصاب القانوني في الدورة، فإن هذه القرارات تصبح نافذة شرط الحصول على الأغلبية المطلوبة في نفس الوقت.


(د) مع مراعاة أحكام المادة 8(2)، تتخذ الجمعية قراراتها بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها.


(ه) الامتناع عن التصويت لا يعتبر تصويتاً.


(و) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل سوى بلد واحد، ولا يجوز له أن يصوت سوى باسم هذا البلد.


(4)


(أ) تعقد الجمعية دورة عادية واحدة كل سنتين، بناء على دعوة المدير العام. وتنعقد الدورة في أثناء الفترة نفسها وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة، إلا في الحالات الاستثنائية.


(ب) تعقد الجمعية دورة استثنائية بناء على دعوة المدير العام ونزولاً عند طلب ربع عدد البلدان الأعضاء في الجمعية.


(ج) يعدّ المدير العام جدول أعمال كل دورة.


(5) تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.


المادة 6
المكتب الدولي


(1)


(أ) يؤدي المكتب الدولي المهمات الإدارية المتعلقة بالاتحاد الخاص.


(ب) يضطلع المكتب الدولي خاصةً بإعداد اجتماعات وأعمال أمانة الجمعية ولجنة الخبراء وأية لجان أخرى للخبراء وأفرقة عاملة تنشئها الجمعية أو لجنة الخبراء.


(ج) يكون المدير العام الرئيس التنفيذي للاتحاد الخاص، وهو الذي يمثله.


(2) يشترك المدير العام وأي عضو يختاره من هيئة الموظفين في كل الاجتماعات التي تعقدها الجمعية ولجنة الخبراء وأية لجنة أخرى للخبراء أو فريق عامل تنشئه الجمعية أو لجنة الخبراء، دون أن يكون لهما حق التصويت. ويكون المدير العام أو أي عضو يختاره من هيئة الموظفين، بحكم المنصب، أمين سر هذه الهيئات.


(3)


(أ) يشرف المكتب الدولي، وفقاً لتوجيهات الجمعية، على إعداد مؤتمرات مراجعة أحكام الاتفاق خلاف المواد من 5 إلى 8.


(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يشاور المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة.


(ج) يجوز للمدير العام والأشخاص الذين يختارهم أن يشتركوا في المداولات التي تجري في هذه المؤتمرات، دون أن يكون لهم حق التصويت.


(4) يؤدي المكتب الدولي أية مهمات أخرى تسند إليه.


المادة 7
الشؤون المالية


(1)


(أ) تكون للاتحاد الخاص ميزانية.


(ب) تشمل ميزانية الاتحاد الخاص إيراداته ومصروفاته، ومساهمته في ميزانية المصروفات المشتركة بين الاتحادات، وكذلك المبلغ المتاح في ميزانية مؤتمر المنظمة إذا اقتضى الحال.


(ج) تعتبر من باب المصروفات المشتركة بين الاتحادات المصروفات التي لا تخصص للاتحاد الخاص وحده، بل تخصص أيضا لاتحاد واحد أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. وتكون حصة الاتحاد الخاص من هذه المصروفات المشتركة متناسبة مع الفائدة التي تعود عليه منها.


(2) توضع ميزانية الاتحاد الخاص مع مراعاة مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة.


(3) تموَّل ميزانية الاتحاد الخاص من المصادر التالية:


"1" مساهمات بلدان الاتحاد الخاص؛


"2" الرسوم والأتعاب المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي للاتحاد الخاص؛


"3" حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد الخاص والحقوق المرتبطة بهذه المنشورات؛


"4" الهبات والوصايا والإعانات؛


"5" رسوم الإيجار والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى.


(4)


(أ) من أجل تحديد مساهمات كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص حسب مفهوم الفقرة (3)"1"، ينتمي كل بلد إلى الفئة الذي ينتمي إليها في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية، ويسدد مساهماته السنوية على أساس عدد الوحدات المحدد لهذه الفئة في هذا الاتحاد.


(ب) تكون المساهمات السنوية لكل بلد من بلدان الاتحاد الخاص مبلغا نسبته بالمقارنة بالمبلغ الإجمالي للمساهمات السنوية لكل البلدان في ميزانية الاتحاد الخاص هي النسبة ذاتها بين عدد وحدات الفئة التي ينتمي إليها هذا البلد والعدد الإجمالي لوحدات كل البلدان.


(ج) تكون المساهمات مستحقة في 1 يناير من كل سنة.


(د) لا يجوز لأي بلد يتأخر عن تسديد مساهماته أن يمارس حقه في التصويت في أي هيئة من هيئات الاتحاد الخاص، إذا كان مبلغ مساهماته المتأخرة يعادل أو يتجاوز مبلغ المساهمات المستحقة عليه عن السنتين الكاملتين السابقتين. ومع ذلك، يجوز لأية هيئة من هيئات الاتحاد الخاص أن تسمح لهذا البلد بأن يواصل ممارسة حقه في التصويت في تلك الهيئة، ما دام يرى أن التأخير ينجم عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها.


(ه) إذا لم تعتمد الميزانية قبل بداية فترة مالية جديدة، تظل الميزانية على مستوى ميزانية السنة السابقة كما هو منصوص عليه في النظام المالي.


(5) يحدد المدير العام مبلغ الرسوم والأتعاب المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي للاتحاد الخاص، ويقدم تقريراً في هذا الشأن إلى الجمعية.


(6)


(أ) للاتحاد الخاص رأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة يسددها كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص. وإذا لم يعد رأس المال العامل كافياً، تقرر الجمعية زيادته.


(ب) يكون مبلغ الدفعة الأولى لكل بلد في رأس المال سالف الذكر أو مقدار مشاركته في زيادته متناسباً مع المساهمات التي سددها هذا البلد عن السنة التي أنشئ فيها رأس المال العامل أو تقررت فيها زيادته.


(ج) تحدد الجمعية نسبة وشروط الدفع، بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.


(7)


(أ) يجب أن ينص اتفاق المقر المبرم مع البلد الذي يقع مقر المنظمة في أراضيه على أن يمنح هذا البلد سلفاً، إذا لم يكن رأس المال العامل كافياً. ويكون مبلغ هذه السلف وشروط منحها محل اتفاقات منفصلة في كل حالة بين البلد المعني والمنظمة.


(ب) يحق لكل من البلد المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن ينقض التعهد بمنح سلف بموجب إخطار كتابي. ويصبح النقض نافذاً بعد ثلاث سنوات من نهاية سنة الإخطار.


(8) يراجع الحسابات بلد واحد أو أكثر من بلدان الاتحاد الخاص، أو مراجعون خارجيون للحسابات تختارهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم، وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام المالي.





المادة 8
تعديل المواد من 5 إلى 8


(1) يجوز لأي بلد من بلدان الاتحاد الخاص أو يجوز للمدير العام أن يتقدم باقتراحات لتعديل المواد 5 و6 و7 وهذه المادة. ويبلّغ المدير العام هذه الاقتراحات لبلدان الاتحاد الخاص قبل ستة أشهر على الأقل من عرضها على الجمعية للنظر فيها.


(2) تعتمد الجمعية أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1). ويتطلب اعتماد التعديل ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها. بيد أن أي تعديل للمادة 5 وهذه الفقرة يتطلب أربعة أخماس الأصوات المدلى بها.


(3) يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بالقبول من ثلاثة أرباع البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص وقت اعتماد التعديل، وفقاً للقواعد الدستورية لكل بلد. وكل تعديل للمواد سالفة الذكر يُقبل بهذا الشكل يُلزم كل البلدان التي كانت أعضاء في الاتحاد الخاص عند بدء نفاذ التعديل أو يلزم البلدان التي أصبحت أعضاء في وقت لاحق، على أن أي تعديل من شأنه زيادة الالتزامات المالية لبلدان الاتحاد الخاص لا يلزم سوى البلدان التي أَخطرت بقبولها لهذا التعديل.





المادة 9
التصديق والانضمام؛ بدء نفاذ الاتفاق


(1) يجوز لكل بلد طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية يكون قد وقّع هذا الاتفاق أن يصدق عليه، ويجوز له الانضمام إليه إذا لم يوقعه.


(2) تودع وثائق التصديق والانضمام لدى المدير العام.


(3)


(أ) بالنسبة إلى البلدان الخمسة الأولى التي أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها، يصبح هذا الاتفاق نافذاً بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة.


(ب) بالنسبة إلى أي بلد آخر، يصبح هذا الاتفاق نافذاً بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أُخطر فيه المدير العام بالتصديق أو الانضمام، ما لم يبيَّن تاريخ لاحق في وثيقة التصديق أو الانضمام. وفي هذه الحالة الأخيرة، يصبح هذا الاتفاق نافذاً بالنسبة إلى هذا البلد في التاريخ المبيّن بهذا الشكل.


(4) يستتبع التصديق أو الانضمام قانوناً قبول كل الشروط والاستفادة من كل المزايا المنصوص عليها في هذا الاتفاق.





المادة 10
قوة الاتفاق ومدته


يكون لهذا الاتفاق نفس قوة ومدة اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.





المادة 11
مراجعة المواد من 1 إلى 4 ومن 9 إلى 15


(1) يجوز أن تكون المواد من 1 إلى 4 ومن 9 إلى 15 من هذا الاتفاق محل مراجعة لإدخال التحسينات المنشودة عليها.


(2) ينظر في أية مراجعة مؤتمر يعقد بين مندوبي بلدان الاتحاد الخاص.





المادة 12
النقض


(1) يجوز لأي بلد أن ينقض هذا الاتفاق بموجب إخطار يرسله إلى المدير العام. ولا يكون لهذا النقض أي أثر سوى بالنسبة إلى البلد الذي أَخطر به، ويظل الاتفاق نافذاً بالنسبة إلى البلدان الأخرى للاتحاد الخاص.


(2) يصبح النقض نافذاً بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإخطار.


(3) لا يجوز لأي بلد أن يمارس حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه عضواً في الاتحاد الخاص.





المادة 13
الأراضي


تنطبق أحكام المادة 24 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية على هذا الاتفاق.





المادة 14
التوقيع واللغات والإخطارات


(1)


(أ) يوقَّع هذا الاتفاق في نسخة واحدة باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وتكون للنصين الحجية نفسها. ويودع هذا الاتفاق لدى الحكومة السويسرية.


(ب) يظل باب التوقيع على هذا الاتفاق مفتوحا في برن (سويسرا) حتى 30 يونيو 1969.


(2) يشرف المدير العام، بعد التشاور مع الحكومات المعنية، على إعداد نصوص رسمية لهذا الاتفاق باللغات التي تحددها الجمعية.


(3) يرسل المدير العام صورتين معتمدين من الحكومة السويسرية عن النص الموقع لهذا الاتفاق إلى حكومات البلدان التي وقعته، وإلى حكومة أي بلد آخر بناء على طلبها.


(4) يتولى المدير العام تسجيل هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة.


(5) يخطر المدير العام حكومات كل بلدان الاتحاد الخاص بتاريخ نفاذ هذا الاتفاق والتوقيعات وإيداعات وثائق التصديق أو الانضمام وحالات قبول التعديلات المدخلة على هذا الاتفاق وتواريخ نفاذ هذه التعديلات والإخطارات بالنقض.





المادة 15
حكم انتقالي


حتى تاريخ تولي أول مدير عام منصبه، تعتبر الإحالات في هذا الاتفاق إلى المكتب الدولي للمنظمة أو إلى المدير العام إحالات إلى المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية أو إلى مديرها على التوالي.



إنشاء اتحاد خاص؛ اعتماد تصنيف دولي


(1) تُنشئ البلدان التي ينطبق عليها هذا الاتفاق اتحاداً خاصاً.


(2) تعتمد هذه البلدان تصنيفاً واحداً للتصاميم الصناعية (يشار إليه فيما بعد بعبارة "التصنيف الدولي")


(3) يشمل التصنيف الدولي ما يلي:


"1" قائمة بالأصناف والأصناف الفرعية؛


"2" قائمة أبجدية بالسلع التي أدمجت فيها تصاميم صناعية، مع بيان الأصناف والأصناف الفرعية التي صنفت فيها؛


"3" ملاحظات تفسيرية.


(4) قائمة الأصناف والأصناف الفرعية هي القائمة المرفقة بهذا الاتفاق، مع مراعاة التعديلات والإضافات التي تدخلها عليها لجنة الخبراء التي تُنشأ بموجب المادة 3 (ويشار إليها فيما بعد بعبارة "لجنة الخبراء").


(5) تعتمد لجنة الخبراء القائمة الأبجدية للسلع والملاحظات التفسيرية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 3.


(6) يجوز للجنة الخبراء تعديل التصنيف الدولي أو استكماله وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 3.


(7)


(أ) يوضع التصنيف الدولي باللغتين الإنكليزية والفرنسية.


(ب) توضع نصوص رسمية للتصنيف الدولي باللغات الأخرى التي قد تختارها الجمعية المشار إليها في المادة 5، بعد استشارة الحكومات المعنية. ويتكفل بوضع هذه النصوص المكتب الدولي للملكية الفكرية (ويشار إليه فيما بعد بعبارة "المكتب الدولي") والمشار إليه في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويشار إليها فيما بعد بكلمة "المنظمة").





المادة 2
تطبيق التصنيف الدولي ونطاقه القانوني


(1) مع مراعاة الالتزامات التي يفرضها هذا الاتفاق، لا يكون للتصنيف الدولي سوى طابع إداري. ومع ذلك، يجوز لأي بلد أن يمنحه النطاق القانوني الذي يعتبره مناسباً. وعلى الأخص، لا يُلزم التصنيف الدولي بلدان الاتحاد الخاص فيما يتعلق بطابع ونطاق حماية التصميم في هذه البلدان.


(2) يحتفظ كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص بالحق في تطبيق التصنيف الدولي كنظام رئيسي أو ثانوي.


(3) تضع مكاتب بلدان الاتحاد الخاص في المستندات الرسمية لإيداع أو تسجيل التصاميم أرقام الأصناف والأصناف الفرعية للتصنيف الدولي التي صنفت فيها السلع التي أدمج فيها التصميم، وكذلك في المنشورات المذكورة إذا كانت منشورة رسمياً.


(4) عند اختيار التسميات المقترح إدخالها على القائمة الأبجدية للسلع، تحرص لجنة الخبراء بقدر الإمكان على تفادي استخدام التسميات التي قد تكون محل حقوق حصرية. ومع ذلك، فإن إدراج أية كلمة في القائمة الأبجدية لا يجوز تفسيره على أنه يعبّر عن رأي لجنة الخبراء في كون هذه الكلمة محل حقوق حصرية أم لا.





المادة 3
لجنة الخبراء


(1) تتولى لجنة من الخبراء المهمات المشار إليها في المادة 1(4) و1(5) و1(6). ويكون كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص ممثلاً في لجنة الخبراء التي تنظم أعمالها وفقاً لنظام داخلي يعتمد بالأغلبية البسيطة للبلدان الممثلة.


(2) تعتمد لجنة الخبراء القائمة الأبجدية والملاحظات التفسيرية بالأغلبية البسيطة لبلدان الاتحاد الخاص.


(3) يجوز لمكتب أي بلد من بلدان الاتحاد الخاص أو يجوز للمكتب الدولي أن يتقدم باقتراحات لتعديل أو استكمال التصنيف الدولي. وعلى المكتب الذي يتقدم باقتراح أن يبلغه للمكتب الدولي. ويُحيل المكتب الدولي الاقتراحات الصادرة عن المكاتب وعن المكتب الدولي إلى أعضاء لجنة الخبراء قبل انعقاد دورة اللجنة التي ستنظر في الاقتراحات المذكورة بشهرين على الأكثر.


(4) تتخذ لجنة الخبراء القرارات المتعلقة بالتعديلات والإضافات المعتزم إدخالها على التصنيف الدولي بالأغلبية البسيطة لبلدان الاتحاد الخاص. وإذا استلزمت هذه القرارات إنشاء صنف جديد أو نقل سلع من صنف إلى آخر، وجب أن يكون التصويت بالإجماع.


(5) يحق للخبراء التصويت بالمراسلة.


(6) إذا لم يعيِّن بلد ما ممثلاً عنه لحضور إحدى دورات لجنة الخبراء، أو إذا لم يصوت الخبير المعيّن في أثناء الدورة أو في غضون مهلة يحددها النظام الداخلي للجنة الخبراء، يعدّ البلد المعني كما لو كان قد وافق على قرار اللجنة.





المادة 4
تبليغ ونشر التصنيف والتعديلات والإضافات المدخلة عليه


(1) يُبلّغ المكتب الدولي أ القائمة الأبجدية للسلع، والملاحظات التفسيرية التي تعتمدها لجنة الخبراء، وكذلك التعديلات والإضافات التي تقرر اللجنة إدخالها على التصنيف الدولي، لمكاتب بلدان الاتحاد الخاص. وتدخل قرارات لجنة الخبراء حيز النفاذ فور تسلّم التبليغ. وإذا استلزمت هذه القرارات إنشاء صنف جديد أو نقل سلع من صنف إلى آخر، فإنها تصبح نافذة في غضون ستة أشهر من تاريخ التبليغ.


(2) يُدخل المكتب الدولي على التصنيف الدولي، بصفته أمين إيداع التصنيف، التعديلات والإضافات التي أصبحت نافذة. وتُنشر التعديلات والإضافات في المنشورات الدورية التي تحددها الجمعية.





المادة 5
جمعية الاتحاد الخاص


(1)


(أ) تكون للاتحاد الخاص جمعية تتكون من بلدان الاتحاد الخاص.


(ب) يمثل مندوب واحد حكومة كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص، ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.


(ج) تتحمل نفقات كل وفد الحكومةُ التي عينته.


(2)


(أ) مع مراعاة أحكام المادة 3، تتولى الجمعية:


"1" تناول كل المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد الخاص وتطويره، وبتنفيذ هذا الاتفاق؛


"2" تزيد المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة؛


"3" النظر في تقارير وأنشطة المدير العام للمنظمة (ويشار إليه فيما بعد بعبارة "المدير العام") المتعلقة بالاتحاد الخاص واعتمادها، وتزيده بكل التوجيهات اللازمة بخصوص المسائل التي تدخل ضمن اختصاص الاتحاد الخاص؛


"4" تحديد برنامج الاتحاد الخاص، وإقرار ميزانيته الثنائية، واعتماد حساباته الختامية؛


"5" اعتماد النظام المالي للاتحاد الخاص؛


"6" البت في وضع نصوص رسمية للتصنيف الدولي بلغات أخرى خلاف الإنكليزية والفرنسية؛


"7" إنشاء ما تراه مناسبا من لجان للخبراء وأفرقة عاملة لتحقيق أغراض الاتحاد الخاص، علاوة على لجنة الخبراء التي تُنشأ بموجب المادة 3؛


"8" تحديد البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الخاص والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية التي يجوز قبولها في اجتماعاتها بصفة مراقب؛


"9" اعتماد التعديلات على المواد من 5 إلى 8؛


"10" اتخاذ أية إجراءات مناسبة أخرى لبلوغ أهداف الاتحاد الخاص؛


"11" تأدية أية وظائف أخرى يستنسبها هذا الاتفاق.


(ب) تتخذ الجمعية قراراتها في المسائل التي تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد سماع مشورة لجنة التنسيق للويبو.


(3)


(أ) يكون لكلّ بلد عضو في الجمعية صوت واحد.


(ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد البلدان الأعضاء في الجمعية.


(ج) على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (ب)، إذا كان عدد البلدان الممثلة في أية دورة يقلّ عن نصف عدد البلدان الأعضاء في الجمعية، ولكنه يعادل الثلث أو يزيد عليه، جاز للجمعية أن تتخذ قرارات. بيد أن قرارات الجمعية، باستثناء ما يتعلق منها بقراراتها، لا تصبح نافذة إلا إذا استوفيت الشروط المنصوص عليها فيما بعد. ويبلّغ المكتب الدولي هذه القرارات للبلدان الأعضاء في الجمعية، التي لم تكن ممثلة في الدورة، ويدعوها إلى التصويت أو الامتناع عن التصويت كتابة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ. وإذا كان عدد البلدان التي صوتت أو امتنعت عن التصويت على هذا النحو عند انقضاء المهلة المذكورة يعادل على الأقل عدد البلدان المتخلفة عن الحضور والضرورية لكي يتوفر النصاب القانوني في الدورة، فإن هذه القرارات تصبح نافذة شرط الحصول على الأغلبية المطلوبة في نفس الوقت.


(د) مع مراعاة أحكام المادة 8(2)، تتخذ الجمعية قراراتها بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها.


(ه) الامتناع عن التصويت لا يعتبر تصويتاً.


(و) لا يجوز لأي مندوب أن يمثل سوى بلد واحد، ولا يجوز له أن يصوت سوى باسم هذا البلد.


(4)


(أ) تعقد الجمعية دورة عادية واحدة كل سنتين، بناء على دعوة المدير العام. وتنعقد الدورة في أثناء الفترة نفسها وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة، إلا في الحالات الاستثنائية.


(ب) تعقد الجمعية دورة استثنائية بناء على دعوة المدير العام ونزولاً عند طلب ربع عدد البلدان الأعضاء في الجمعية.


(ج) يعدّ المدير العام جدول أعمال كل دورة.


(5) تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.


المادة 6
المكتب الدولي


(1)


(أ) يؤدي المكتب الدولي المهمات الإدارية المتعلقة بالاتحاد الخاص.


(ب) يضطلع المكتب الدولي خاصةً بإعداد اجتماعات وأعمال أمانة الجمعية ولجنة الخبراء وأية لجان أخرى للخبراء وأفرقة عاملة تنشئها الجمعية أو لجنة الخبراء.


(ج) يكون المدير العام الرئيس التنفيذي للاتحاد الخاص، وهو الذي يمثله.


(2) يشترك المدير العام وأي عضو يختاره من هيئة الموظفين في كل الاجتماعات التي تعقدها الجمعية ولجنة الخبراء وأية لجنة أخرى للخبراء أو فريق عامل تنشئه الجمعية أو لجنة الخبراء، دون أن يكون لهما حق التصويت. ويكون المدير العام أو أي عضو يختاره من هيئة الموظفين، بحكم المنصب، أمين سر هذه الهيئات.


(3)


(أ) يشرف المكتب الدولي، وفقاً لتوجيهات الجمعية، على إعداد مؤتمرات مراجعة أحكام الاتفاق خلاف المواد من 5 إلى 8.


(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يشاور المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة.


(ج) يجوز للمدير العام والأشخاص الذين يختارهم أن يشتركوا في المداولات التي تجري في هذه المؤتمرات، دون أن يكون لهم حق التصويت.


(4) يؤدي المكتب الدولي أية مهمات أخرى تسند إليه.


المادة 7
الشؤون المالية


(1)


(أ) تكون للاتحاد الخاص ميزانية.


(ب) تشمل ميزانية الاتحاد الخاص إيراداته ومصروفاته، ومساهمته في ميزانية المصروفات المشتركة بين الاتحادات، وكذلك المبلغ المتاح في ميزانية مؤتمر المنظمة إذا اقتضى الحال.


(ج) تعتبر من باب المصروفات المشتركة بين الاتحادات المصروفات التي لا تخصص للاتحاد الخاص وحده، بل تخصص أيضا لاتحاد واحد أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة. وتكون حصة الاتحاد الخاص من هذه المصروفات المشتركة متناسبة مع الفائدة التي تعود عليه منها.


(2) توضع ميزانية الاتحاد الخاص مع مراعاة مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة.


(3) تموَّل ميزانية الاتحاد الخاص من المصادر التالية:


"1" مساهمات بلدان الاتحاد الخاص؛


"2" الرسوم والأتعاب المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي للاتحاد الخاص؛


"3" حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد الخاص والحقوق المرتبطة بهذه المنشورات؛


"4" الهبات والوصايا والإعانات؛


"5" رسوم الإيجار والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى.


(4)


(أ) من أجل تحديد مساهمات كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص حسب مفهوم الفقرة (3)"1"، ينتمي كل بلد إلى الفئة الذي ينتمي إليها في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية، ويسدد مساهماته السنوية على أساس عدد الوحدات المحدد لهذه الفئة في هذا الاتحاد.


(ب) تكون المساهمات السنوية لكل بلد من بلدان الاتحاد الخاص مبلغا نسبته بالمقارنة بالمبلغ الإجمالي للمساهمات السنوية لكل البلدان في ميزانية الاتحاد الخاص هي النسبة ذاتها بين عدد وحدات الفئة التي ينتمي إليها هذا البلد والعدد الإجمالي لوحدات كل البلدان.


(ج) تكون المساهمات مستحقة في 1 يناير من كل سنة.


(د) لا يجوز لأي بلد يتأخر عن تسديد مساهماته أن يمارس حقه في التصويت في أي هيئة من هيئات الاتحاد الخاص، إذا كان مبلغ مساهماته المتأخرة يعادل أو يتجاوز مبلغ المساهمات المستحقة عليه عن السنتين الكاملتين السابقتين. ومع ذلك، يجوز لأية هيئة من هيئات الاتحاد الخاص أن تسمح لهذا البلد بأن يواصل ممارسة حقه في التصويت في تلك الهيئة، ما دام يرى أن التأخير ينجم عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها.


(ه) إذا لم تعتمد الميزانية قبل بداية فترة مالية جديدة، تظل الميزانية على مستوى ميزانية السنة السابقة كما هو منصوص عليه في النظام المالي.


(5) يحدد المدير العام مبلغ الرسوم والأتعاب المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي للاتحاد الخاص، ويقدم تقريراً في هذا الشأن إلى الجمعية.


(6)


(أ) للاتحاد الخاص رأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة يسددها كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص. وإذا لم يعد رأس المال العامل كافياً، تقرر الجمعية زيادته.


(ب) يكون مبلغ الدفعة الأولى لكل بلد في رأس المال سالف الذكر أو مقدار مشاركته في زيادته متناسباً مع المساهمات التي سددها هذا البلد عن السنة التي أنشئ فيها رأس المال العامل أو تقررت فيها زيادته.


(ج) تحدد الجمعية نسبة وشروط الدفع، بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.


(7)


(أ) يجب أن ينص اتفاق المقر المبرم مع البلد الذي يقع مقر المنظمة في أراضيه على أن يمنح هذا البلد سلفاً، إذا لم يكن رأس المال العامل كافياً. ويكون مبلغ هذه السلف وشروط منحها محل اتفاقات منفصلة في كل حالة بين البلد المعني والمنظمة.


(ب) يحق لكل من البلد المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن ينقض التعهد بمنح سلف بموجب إخطار كتابي. ويصبح النقض نافذاً بعد ثلاث سنوات من نهاية سنة الإخطار.


(8) يراجع الحسابات بلد واحد أو أكثر من بلدان الاتحاد الخاص، أو مراجعون خارجيون للحسابات تختارهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم، وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام المالي.





المادة 8
تعديل المواد من 5 إلى 8


(1) يجوز لأي بلد من بلدان الاتحاد الخاص أو يجوز للمدير العام أن يتقدم باقتراحات لتعديل المواد 5 و6 و7 وهذه المادة. ويبلّغ المدير العام هذه الاقتراحات لبلدان الاتحاد الخاص قبل ستة أشهر على الأقل من عرضها على الجمعية للنظر فيها.


(2) تعتمد الجمعية أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1). ويتطلب اعتماد التعديل ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها. بيد أن أي تعديل للمادة 5 وهذه الفقرة يتطلب أربعة أخماس الأصوات المدلى بها.


(3) يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بالقبول من ثلاثة أرباع البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص وقت اعتماد التعديل، وفقاً للقواعد الدستورية لكل بلد. وكل تعديل للمواد سالفة الذكر يُقبل بهذا الشكل يُلزم كل البلدان التي كانت أعضاء في الاتحاد الخاص عند بدء نفاذ التعديل أو يلزم البلدان التي أصبحت أعضاء في وقت لاحق، على أن أي تعديل من شأنه زيادة الالتزامات المالية لبلدان الاتحاد الخاص لا يلزم سوى البلدان التي أَخطرت بقبولها لهذا التعديل.





المادة 9
التصديق والانضمام؛ بدء نفاذ الاتفاق


(1) يجوز لكل بلد طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية يكون قد وقّع هذا الاتفاق أن يصدق عليه، ويجوز له الانضمام إليه إذا لم يوقعه.


(2) تودع وثائق التصديق والانضمام لدى المدير العام.


(3)


(أ) بالنسبة إلى البلدان الخمسة الأولى التي أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها، يصبح هذا الاتفاق نافذاً بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة.


(ب) بالنسبة إلى أي بلد آخر، يصبح هذا الاتفاق نافذاً بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أُخطر فيه المدير العام بالتصديق أو الانضمام، ما لم يبيَّن تاريخ لاحق في وثيقة التصديق أو الانضمام. وفي هذه الحالة الأخيرة، يصبح هذا الاتفاق نافذاً بالنسبة إلى هذا البلد في التاريخ المبيّن بهذا الشكل.


(4) يستتبع التصديق أو الانضمام قانوناً قبول كل الشروط والاستفادة من كل المزايا المنصوص عليها في هذا الاتفاق.





المادة 10
قوة الاتفاق ومدته


يكون لهذا الاتفاق نفس قوة ومدة اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.





المادة 11
مراجعة المواد من 1 إلى 4 ومن 9 إلى 15


(1) يجوز أن تكون المواد من 1 إلى 4 ومن 9 إلى 15 من هذا الاتفاق محل مراجعة لإدخال التحسينات المنشودة عليها.


(2) ينظر في أية مراجعة مؤتمر يعقد بين مندوبي بلدان الاتحاد الخاص.





المادة 12
النقض


(1) يجوز لأي بلد أن ينقض هذا الاتفاق بموجب إخطار يرسله إلى المدير العام. ولا يكون لهذا النقض أي أثر سوى بالنسبة إلى البلد الذي أَخطر به، ويظل الاتفاق نافذاً بالنسبة إلى البلدان الأخرى للاتحاد الخاص.


(2) يصبح النقض نافذاً بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإخطار.


(3) لا يجوز لأي بلد أن يمارس حق النقض المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه عضواً في الاتحاد الخاص.





المادة 13
الأراضي


تنطبق أحكام المادة 24 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية على هذا الاتفاق.





المادة 14
التوقيع واللغات والإخطارات


(1)


(أ) يوقَّع هذا الاتفاق في نسخة واحدة باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وتكون للنصين الحجية نفسها. ويودع هذا الاتفاق لدى الحكومة السويسرية.


(ب) يظل باب التوقيع على هذا الاتفاق مفتوحا في برن (سويسرا) حتى 30 يونيو 1969.


(2) يشرف المدير العام، بعد التشاور مع الحكومات المعنية، على إعداد نصوص رسمية لهذا الاتفاق باللغات التي تحددها الجمعية.


(3) يرسل المدير العام صورتين معتمدين من الحكومة السويسرية عن النص الموقع لهذا الاتفاق إلى حكومات البلدان التي وقعته، وإلى حكومة أي بلد آخر بناء على طلبها.


(4) يتولى المدير العام تسجيل هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة.


(5) يخطر المدير العام حكومات كل بلدان الاتحاد الخاص بتاريخ نفاذ هذا الاتفاق والتوقيعات وإيداعات وثائق التصديق أو الانضمام وحالات قبول التعديلات المدخلة على هذا الاتفاق وتواريخ نفاذ هذه التعديلات والإخطارات بالنقض.





المادة 15
حكم انتقالي


حتى تاريخ تولي أول مدير عام منصبه، تعتبر الإحالات في هذا الاتفاق إلى المكتب الدولي للمنظمة أو إلى المدير العام إحالات إلى المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية أو إلى مديرها على التوالي.

المواضيع المتشابهه: