قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2999/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 1/2/2005

لمحكمة الموضوع بمقتضى المادة 80 من القانون المدني صلاحية رد كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد ذاته أو دفع مغرم عنه، فعليها بيان ماهية المغنم أو المغرم التي تعود على للشاهد الذي ردت شهادته كما انه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في وزن البينات وتقديرها وترجيح بعضها على بعض دون معقب عليها في ذلك، فإن قرارها يخضع لرقابة محكمة التمييز للتحقق من سلامة التقدير والاستدلال والمام المحكمة بجميع الأدلة ومناقشة ما ورد فيها ، وسلامة النتيجة التي انتهى إليها وما إذا كانت سائغة ومقبولة قانوناً ، وفي الحالة المعروضة فلم تبين المحكمة بقرارها المميز وكما تقدم ماهية النفع الذي تجلبه الشهادة للشاهد أو الضرر الذي تدفعه عنه.
وإن تعليلها باستبعاد شهادات الشهود التي دارت حول ظروف تنظيم الكمبيالات جاء قاصراً مما يوجب نقض القرار المميز .

المواضيع المتشابهه: