قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2092/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 27/10/2004


* الزمت المادة (5) من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 كل مالك مركبة أن يؤمن مركبته لدى احدى شركات التأمين المسجلة بالمملكة وذلك لتغطية الاضرار التي تلحق بالغير بسبب استعمال المركبة .
* اذا كانت المركبة المتسببة بالحادث مؤمنة لدى المميزة لذلك تكون المميزة مسؤولة عن تعويض المتضرر ، وحيث أن المدعين من المتضررين لوفاة مورثهم فان إقامة الدعوى عليها وعلى سائق السيارة التي تسببت بالحادث تكون صحيحة .
* يستفاد من المادة (80) من القانون المدني ان كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد ، فاذا لم تجلب شهادات الشهود لهم مغنم او ترد عنهم مغرم فيكون الأخذ بها لا يخالف القانون .
* اذا كان هناك حالة تضامنية بين السائق وشركة التأمين بالتعويض على المتضرر من الحادث فان الحكم الاستئنافي الذي جاء قيمته بالتعويض اقل من الحكم البدائي لذلك يستفيد المدعى عليه منه ويكون المقصود بالحكم على المدعى عليهما بالتضامن والتكافل ولو لم يأت القرار على اسم المدعى عليه بالمبلغ الذي حكمت به محكمة الاستئناف .
* اذا ادخل المضرور اثر تعرضه لحادث دهس وبقي في المستشفى تحت إجراء العمليات الجراحية والاسعافات إلى أن توفي وتبين أن سبب الوفاة كان نتيجة صدمة واصابته بالجروح والكسور في جمجمة الرأس ، فان الوفاة تعتبر نتيجة الحادث


المواضيع المتشابهه: