رقم القرار: 505 / 2000 صفحة رقم: 7/339 لسنة :2000
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
لما كانت المادة (414) من قانون العقوبات قد عاقبت الشخص الذي يقدم على التهديد او استعمال العنف لاجبار شخص بتحرير ورقة لاجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره فان المفهوم المخالف لهذه المادة ان اكراه شخص بتحرير ورقة او التوقيع على سند بقيمة الدين لا يشكل جريمة اغتصاب توقيع المنصوص عليها بالمادة (1/414 و 2 ) من قانون العقوبات لان هذه المادة تشترط توفر قصد خاص قوامه نية المتهم اجتلاب نفع غير مشروع لنفسه او لغيره فاذا انتفت نية النفع غير المشروع انتفى القصد الخاص اللازم لقيام هذه الجريمة

المواضيع المتشابهه: