قرار محكمة تمييز جزاء رقم 310/1999
برئاسة محمد صامد الرقاد
1999-07-13

1- للمدعي في دعاوى اصدار شيك لا يقابلة رصيد ان يطلب من المحكمة المختصة الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشيك دون أن يخل ذلك بحقه في التضمينات وذلك سند لنص المادة ( 278/1 ) من قانون التجارة .
2- يعتبر الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن اعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصا معنويا وذلك وفق احكام المادة ( 74/2 ) من قانون العقوبات .
3- يعاقب الشخص المعنوي بالغرامة والمصادرة وان كان الفعل الجرمي المرتكب معاقب بالحبس وذلك سندا لاحكام لمادة ( 74/2 ) من قانون العقوبات .
4-
على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة وافية و بكل وضوح وتفصيل وذلك وفقا لأحكام المادة ( 188/4 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .



المواضيع المتشابهه: