قرارات محكمة التمييز الاردنية في موضوع العلامات التجارية



1256/2009
1. اذا تم التعاقد باسم العلامة التجارية وليس باسم الشركة مالكة هذه العلامة والتي قامت بالتناول عنها لشركة عبر الدول وعلى ما بيناه بعد حصول التعاقد تكون هي المسؤولة عن دفع قيمة هذه البضاعة للمدعية إعمالاً للمادة [199] من القانون المدني والقول بخلاف ذلك يخالف القانون.


2159/2008
1. يستفاد من المادة 26 من قانون العلامات التجارية فان الحماية الجزائية للعلامة التجارية مقررة في القانون الأردني للعلامة التجارية المسجلة وان العلامة العائدة للمشتكية (تايجرTIGER) تستوجب الحماية الجزائية لكونها وفقا لما توصلت اليه المحكمة مسجلة ومجددة حسب الاصول.
كما وان المشرع قصر الحق على استعمال العلامة التجارية على مالكها فقط الذي هو صاحب الحق بمنع الغير من استعمال علامة مطابقة على منتجات مماثلة ومن خلال هذه المادة فان الحماية تقتصر على استعمال علامة تجارية مشابهه لعلامة تجارية مسجلة وعلى منتجات مماثلة أي انها تتطلب ركنين لقيام حق مالك العلامة المسجلة بالدفاع عنها:
الركن الأول ان تكون العلامة المستعملة بذات الصورة المسجلة فيه العلامة المسجلة ولإثبات هذا الركن فان العلامة المملوكة للمشتكية مسجلة بالصورة (تايجرTIGER) وان البضائع المستوردة لحساب المشتكى عليه تحمل العلامة التجارية (تايجر استيلTIGER STEEL) بصورة مختلفة و غير مطابقة لتلك المملوكة للمشتكية بل وكما توصلت اليه الخبيره إلى انها تتضمن صفة فارقة وبالتالي ان هذا الركن يضحى منتفيا.
الركن الثاني ان يكون الاستعمال على منتجات متماثلة.
ومن خلال تقرير الخبرة الذي اخذت المحكمة به في نفي الركن الاول فإنها تاخذ به كذلك لنفي الركن الثاني والذي بين للمحكمة بان المنتج العائد للمشتكية والذي يحمل علامتها التجارية هو خاص بالأحذية الرياضية وان المنتج المستورد من قبل المشتكى عليهما خاص بأحذية السلامة العامة أي ان كلاهما مختلف عن الآخر وبالتالي انتفاء التماثل فيما بينهما بالإضافة إلى ما يؤكد ذلك اختلاف الصنف المسجلة به كل منهما اذ ان الأحذية الرياضية تدخل في الصنف 25 وهو الحال بالنسبة للعلامة المملوكة للمشتكية وفق لما هي مسجلة من اجله بينما الأحذية الخاصة بالسلامة العامة الأحذية الصناعية تندرج بالصنف (9) كذلك اختلاف الجمهور المعني بكل من المنتجين الأول والخاص بالرياضين والثاني الخاص في اهل الصناعة لمواصفاته الملائمة للقطاع المصنع من اجله . وبالتالي فان هذه الركن يكون منتفيا ذلك ان الحماية مقررة للعلامة التجارية بذات الصنف المسجلة به.

5073/2007
1. يستفاد من المادتين 26 و38 من قانون العلامات التجارية ان الحماية الجزائية مقررة لمالك العلامة التجارية المسجلة حصراً والذي هو صاحب الحق الحصري باستعمال العلامة المملوكة له و منع الغير من استعمالها سواء من خلال الدعوى المدنية ام من خلال الدعوى الجزائية وبالتالي فان الوكيل التجاري لا يملك الحق بتحريك دعوى الحق العام لوقف التعدي على علامة ليست مملوكة له.

2449/2007
1. للوقوف على قصد الشارع بالنسبة لعبارة أن لا يكون للبضاعة المصدرة مثيل في الانتاج المحلي الواردة في المادة 1/أ من تعليمات رد الرسوم والضراب عن البضائع المعاد تصديرها رقم 13 لسنة 1999 يتعين تفسير كلمة مثيل. وحيث أن المثلي يعني ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به وفق ما ورد في المادة 145 من مجلة الأحكام العدلية. وحيث أن الرسيفرات التي تم إعادة تصديرها إلى المنطقة الاقتصادية في العقبة هي رسيفرات عادي وديجتال يوجد لها مثيل من الصناعة المحلية وعلى ما بينه نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة بكتابه الموجه لمدير عام الجمارك بتاريخ 1/3/2004 الأمر الذي يجعل من عدم إعادة الرسوم الجمركية المستوفاة موافق للقانون. أما الاحتجاج بكتاب وزير الصناعة والتجارة بالوكالة رقم 9/7/16/15807 المرسل إلى محكمة الجمارك البدائية بتاريخ 27/6/2005 فلا يغير من الأمر شيئاً بسبب أن ما ورد به يتعلق بعدم وجود انتاج محلي لرسيفرات تحمل العلامة التجارية Super Sunnyكون هذه العلامة مسجلة باسم شركة عطا الله رمضان الفيومي وشركاه تحت الرقم 69891 والتي تقوم باستيرادها من الصين ذلك أن ما تعنيه هذه العبارة بالإضافة لما بيّناه عدم وجود مثيل لانتاج الرسيفرات ديجتال في الأردن بغض النظر عن نوع الرسيفر وأن التعليمات كانت واضحة بأخذ رأي وزارة الصناعة والتجارة بوجود مثيل للبضاعة المستوردة في الانتاج المحلي .

4368/2006
1. اذا كانت العلامتان التجاريتين العائدتين للمشتكية والمشتكى عليهم هما علامتين مسجلتين تسجيلا قانونيا فانه بمقتضى هذا التسجيل ينشأ الحق لكل منهما بالانفراد باستعمال العلامة المملوكة له من اجل الصنف المسجلة فيه وحيث أن ما قامت به المشتكى عليها من حيث أستيراد منتجات من ذات الصنف المسجلة من أجلة و بذات العلامة العائدة لها لا يشكل جرماَ يعاقب عليه القانون بل هو استعمال للحق المحمي بموجب قانون العلامات التجارية ورغم ذلك فان التعدي قد ينشأ رغم قيام المشتكى عليها بتسجيل العلامة العائدة عند استعمالها للعلامة بشكل مخالف للشكل المسجلة فيه بان يكون قريب الشبه للعلامة المملوكة للمشتكية وهذا ما هو غير متوافر اذ ان المشتكى عليها و كما هو ثابت للمحكمة استوردت كمية من المعلبات التي تحمل العلامة التجارية المملوكة لها وفق ما هو ثابت من خلال العينة المدعى بوقوع التعدي بشانها وشهادة التسجيل لتلك العلامة وان تطابقت الالوان او كانت قريبة الشبهة طالما ان العلامة المملوكة للمشتكية والعلامة المملوكة للمشتكى عليهم غير محددة بالوان حصرية والذي يعطي مالكها والحالة هذه استعمالها بكافة الالوان وفقا لاحكام المادة 7/4 من قانون العلامات التجارية . اما القول بان المشتكى عليها لم تستعمل العلامة التجارية العائدة لها فان ذلك لا يعتبر وجها من اوجه التعدي على العلامة التجارية عند رغبة صاحبها اعادة استعمالها طالما لم تشطب .


3547/2006

1. يستفاد من المادة 2 و3/أ من قانون المنافسة غير المشروعة ، أنّ الفقرة أ من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة جاءت تتحدث عن المنافسة غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية وحددت أربع حالات اعتبرتها منافسة غير مشروعة وأقرت حكماً لحالة خامسة من حالات المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية هي أن تكون هذه العلامة التجارية مستعملة في المملكة الأردنية الهاشمية بصرف النظر عما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة وأن تؤدي هذه المنافسة إلى تضليل الجمهور . وحيث أنّ موضوع المنافسة غير المشروعة تتعلق بتقليد علامة تجارية . وحيث أنّ المدعية هي مالكة العلامة التجارية ( ونستون Winston) كانت قد حصلت على العلامة التجارية للسجائر ونستون حيث أصبحت مسؤولة عن الاتجار في الأردن . وحيث تمّ ضبط ثلاثة حاويات للدخان في ميناء العقبه تبين أنّ الدخان الموجود فيها هو ( ونستون أحمر + ونستون أبيض + ونستون ) وذلك لغايات تصدير الدخان إلى العراق وتبين بعد فحص هذه العينات أنها عينات مقلدة . وحيث أنّ الثابت من الأوراق المقدمة في الدعوى بأنّ البضاعة المدعى تقليدها من قبل المدعى عليهم لم تدخل إلى المملكة الأردنية الهاشمية كما هو ثابت بكتاب مدير جمرك العقبه الموجه إلى مدير مؤسسة الموانئ ، كما أنّ المدعية لم تقدم أي بينة تثبت تداول الدخان بالعلامة التجارية داخل المملكة الأردنية الهاشمية بل أنّ المدعية تؤكد بأنّ الحاويات موضوع العلامة التجارية المقلدة تمّ ضبطها في ميناء العقبة وعليه تكون شروط الفقرة ب من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة غير متوفرة وتكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني ومن المتعين ردها .


4479/2005
1. يستفاد من الفقرة (أ) من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 انها جاءت لتتحدث عن المنافسات غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية وحددت أربع حالات اعتبرتها منافسة غير مشروعة. وأقرت حكماً لحالة خامسة من حالات المنافسة غير المشروعة في الفقرة (ب) من المادة الثانية وهي إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية وهي التي تنطبق على موضوع هذه الدعوى. وأن المشرع قد قرر شرطاً لازماً لتوافر حالة المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية هي أن تكون هذه العلامة التجارية مستعملة في المملكة الأردنية الهاشمية بصرف النظر عما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة وان تؤدي هذه المنافسة إلى تضليل الجمهور . وعليه وحيث أن موضوع المنافسة غير المشروعة في دعوانا هذه يتعلق بتقليد علامة تجارية فيغدو البحث في توافر الحالات الأربع الأولى من الفقرة (أ) المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية خارج نطاق الدعوى ويتوجب البحث في توافر شروط المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية. وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أنه لم تدخل أي بضاعة باسم الجهة المدعية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشاي تحت العلامة التجارية (MARYAM) وهي العلامة المدعى بتقليدها من قبل الجهة المدعى عليها وكما هو ثابت من شاهد المدعية ومن كتاب مؤسسة المنطقة الحرة وانه لم يتم إدخال أو إخراج أي كميات من شاي (MARYAM) وعليه يكون شرط الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة غير متوفر وتكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني ويتعين ردها.

3539/2005
1. يستفاد من المادة 2/أ والمادة 3/أ من قانون منافسة غير مشروعة فقد قرر المشرع شرطاً لازماً لتوافر حالة المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية هي أن تكون هذه العلامة التجارية مستعملة في المملكة الأردنية الهاشمية بصرف النظر عما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة وأن تؤدي هذه المنافسة إلى تضليل الجمهور . وحيث أن موضوع المنافسة غير المشروعة في هذه الدعوى تتعلق بتقليد علامة تجارية فإنه يتوجب البحث في توافر شروط المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية . وحيث أن المميز ضده قام باستيراد أغذية تحمل نفس العلامة التجارية لمنتجـات ” اوبتيم نيوترشن ” إلاّ أن هذه الأغذية تحمل علامة مقلدة وأن عمل المميز ضده باستيراد أغذية تحمل علامة مقلدة وغير مقلدة على فرض وجودها وطرحها في السوق يعتبر عملاً من أعمال المنافسة غير المشروعة .
وحيث أن المميز المركز العالمي للأغذية الرياضية هو الوكيل والموزع الرسمي الحصري لماركة الأغذية المثالية (اوبتيم نيوترشن) للمكملات الغذائية في الأردن بموجب توكيل من الشركة المنظم لدى كاتب عدل ولاية الينوي الأمريكية وتم تسجيله في سجل الوكلاء التجاريين تحت رقم 365 تاريخ 15/8/2001 وبذلك يكون المميز هو الوكيل والموزع الحصري لماركة الأغذية المثالية اوبتيم نيوترشن إنك للمكملات الغذائية . وحيث أن المميز ضده قد قام باستيراد المنتجات وطرحها بالسوق قبل علمه بأن المميز هو الوكيل والموزع الرسمي الحصري لمنتجات (اوبتيم نيوترشن) قبل تبلغه الإنذار العدلي من المميز . وحيث أن المميز لم يقدم الدليل على أن المميز ضده قد روج بضاعة تحمل علامات تجارية من تلك التي تنتجها شركة الأغذية المثالية (اوبتيم نيوترشن) بعد أن تم إنذاره أو إشعاره بأن المميز أصبح الوكيل والموزع الرسمي والحصري لتلك المنتجات وهذا ما تأكد على لسان الشاهد حسين محمد عاصم الذي شهد بأن المميز ضده طلب منه بعد عام 2000 حذف عبارة اوبتيم عن البوسترات لأن شركة أخرى قامت بأخذ الوكالة وأصبح ليس له أي علاقة . وعليه يكون شروط الفقرة ب من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة غير متوفرة بعد أن توقف المميز ضده عن طرح أو استيراد المنتجات بعـــد تاريــخ 15/8/2001 تاريخ تبلغه الإنذار وبالتالي تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني ويكون من المتعين ردها .



3204/2004

* يستفاد من المادة 2/ أ ، ب والمادة 3/ أ من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 ، أن الفقرة أ من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة و الاسرار التجارية جاءت لتتحدث عن المنافسات غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية وحددت اربع حالات اعتبرتها منافسة غير مشروعة .
وأقرت حكما لحالة خامسه من حالات المنافسة غير المشروعة في الفقرة ب من المادة الثانية وهي اذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية ، فقد قرر المشرع شرطاً لازما لتوافر حالة المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية هي أن تكون هذه العلامة التجارية مستعملة في المملكة الاردنية الهاشمية بصرف النظر عما اذا كانت مسجلة او غير مسجلة وان تؤدي هذه المنافسة إلى تضليل الجمهور .
* اذا كان موضوع المنافسة غير المشروعة تتعلق بتقليد علامة تجارية فيغدو البحث في توافر الحالات الاربع الأولى من الفقرة أ المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة في الشؤون الصناعية والتجارية خارج نطاق الدعوى ويتوجب البحث في توافر شروط المنافسة غير المشروعة بالنسبة للعلامة التجارية .
* اذا لم تدخل أي بضاعة باسم الشركة المدعية إلى المملكة الاردنية الهاشمية – شراب الفودكا وتحت العلامة التجارية REBROFFوهي العلامة المدعى بتقليدها من قبل المدعى عليها – كما هو ثابت من مشروحات جمرك العقبة وبأن المدعية لم تقدم أي بينة تثبت تداول المنتج شراب الفودكا بالعلامة التجارية REBROFFفي المملكة الاردنية الهاشمية وعليه يكون شروط الفقرة ب من المادة الثانية من قانون المنافسة غير المشروعة غير متوفرة وتكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني ويكون من المتعين ردها .

3156/2003
* اذا كانت المدعية الأول شركة عبير وعزه حماد موزع لبضائع المدعية الثانية شركة جان سبورت والتي تحمل العلامة التجارية JAN SPORTوبأن المدعية شركة عبير وعزه حماد بهذه الصفة صاحبة مصلحة في إقامة هذا الدعوى طبقاً للمادة 3/أ من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية لسنة 2000 .
* قررت المادة 2/أ من قانون المنافسة غير المشروعة قاعدة مفادها أنه إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة وتؤدي إلى تقليل الجهود فتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة أ من هذه المادة.
* طبقاً للفقرة الثانية من المادة 114 من قانون أصول المحاكمات فإنه إذا أجابت المحكمة ذي المصلحة بأن يتدخل في الدعوى بصفته مدعياً والذي يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط في الدعوى أن تكلفة بتقديم لائحة بمدعياته وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتكليف بدفع الرسوم المقررة.

* ان العبرة في تقرير ما إذا كان المدعي المتدخل في الدعوى هو مدعي انضمامي مع المدعي الأصلي أم أنه مدعٍ مستقل يطلب الحكم لنفسه هو للقرار الصادر عن المحكمة وحيث أن القرار الصادر عن محكمة بداية الحقوق جاء واضحاً بإدخال شركة جان سبورت مدعية منضمة إلى المدعية الأصلية فيجب أن تعامل في الدعوى كذلك ولا يجوز اعتبارها مدعية مستقلة وأن رد دعواها لعلة عدم دفع الرسوم ينطوي على فهم خاطئ لنص المادة 114 من قانون أصول المحاكمات المدنية بفقرتيها الأولى والثانية وأن دفع الرسوم في الحالة الثانية لا يكون إلاّ بتكليف من المحكمة بعد قرار الإدخال والتكليف بتقديم لائحة الدعوى وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

1618/2004
1. اذا تضمن صك التنازل الموقع حسب الأصول أن وزارة الصناعة والتجارة قد تنازلت عن العلامة التجارية وعن أية مطالبات قانونية وعن جميع الحقوق الناشئة عن العلامة التجارية . فإنه بمجرد بيع وزارة الصناعة والتجارة والعلامة التجارية وتنازلها عن جميع الحقوق الناشئة عنها لا يحق لها بعد تاريخ التنازل التقدم بأي مطالبة ناشئة عن العلامة التجارية ، وحيث أن الدعوى مقدمة بعد بيع العلامة التجارية حليبنا فإنها تكون مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها .


248/2004
1. اذا كانت المميزة تدعي بأن الدخان المستورد من قبل المميز ضدها تحت العلامة التجارية (غمدان) معبأ بأغلفة كرتونية وعبوات مماثلة إلى حد التطابق للعبوات والأغلفة الكرتونية المميزة لدخانها تحت العلامة التجارية (غمدان) وأن الدخان المستورد من قبل المستدعى ضدها مقلد ويحمل بيانات كاذبة فان عملها يشكل منافسة غير مشروعة بالمعنى المقصود في المادة الثانية من قانون المنافسة الغير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 مما يلحق بها ضرراً وأنها قدمت الكفالة المصرفية مع طلبها وفقاً لأحكام المادة 3/ب ، ج من هذا القانون لضمان أي ضرر قد يلحق بالمستدعى ضدها فيما إذا ظهر بأنها غير محقة في طلبها ويكون طلبها بالحجز التحفظي على الدخان المستورد محقاً ومتفقاً وأحكام القانون .

885/2004
* يستفاد من نص المادة 38/ 2 من قانون العلامات التجارية المعدلة أن المشرع يعاقب كل من يبيع أو يقتني أو يعرض بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة بشكل عام ولم يقصر العقوبة على البضائع التى توزع في السوق الأردني .
* اذا استورد المشتكى عليه بضاعة دخان كنت لايتس من خارج الأردن وهي تحمل علامة تجارية مقلدة ومزورة عن العلامة التجارية التي تملكها المشتكية شركة بريتش أميركان توباكو ، وتم ضبط هذه البضاعة على اراضي المملكة الأردنية الهاشمية وأن قصد المشتكى عليه المتاجرة بها وتصديرها إلى العراق ، فإن فعل المشتكى عليه يشكل جرماً يعاقب عليه القانون وفق أحكام المـــادة 38/ 2 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 المعدل سنة 1999 .


355/2002
* ان المادة 26 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 قد اعطت الحق فقط لمالك العلامة التجارية باستخدامها مستقبلا على البضائع التي سجلت من اجلها وعليه فليس لغير ذلك الشخص ان يستخدم تلك العلامة ويكون مسؤولا تجاه مالكها اذا ثبت تعديه على هذه العلامة واستعمالها او تقليدها او ……. الخ .
* لتوضيح ما اذا كانت المدعى عليها قد استعملت العلامة التجارية العائدة للمدعية او قلدتها فانه لا بد من تحديد العناصر الرئيسة لتقرير مسالة التعدي والتشابه بين العلامة المسجلة العائدة للمدعية والعلامة المستخدمة من المدعى عليها وهي :
أ . الفكرة الاساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية المسجلة .
ب. المظاهر الرئيسة للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية .
ج. نوع البضاعة التي تحمل العلامة .
د. احتمال وقوع التباس بينها وبين العلامة الاخرى عن طريق النظر اليها او سماع اسمها .
هـ عدم افتراض ان المستهلك عند شراء البضاعة يفحص علامتها التجارية فحصا دقيقا او يقارنها بالاخرى .
و. ان العبرة للجزء الرئيسي في العلامة التجارية .
* حيث ان محكمة الاستئناف سواء عند مناقشتها لاسباب الاستئناف او في الخبرة التي اعتمدتها كبينة في الدعوى لم تعتمد على هذه الاسس والعناصر لتقرير فيما اذا كان هناك أي تعدي على العلامة التجارية VALUE PLUSفاليوبلس التي تملكها المدعية وبالتالي يكون قرارها المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون واسباب التمييز تكون واردة عليه وداعية الى نقضه .
* طبقا للمادة 191/ 1،2 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفق ما عدلت بالمادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 2001 الساري المفعول اعتبارا من تاريخ 18/ 5/ 2001 انه يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا ، اما الاحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بطريق التمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك .
* حيث ان قيمة هذه الدعوى لا تزيد على خمسة الاف دينار وهي من الاحكام الاخرى التي لا تقبل الطعن بطريق التمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك .

1506/2001
* ان المادة 26 من قانون العلامات التجارية رقم 33/ 1952 قد اعطت الحق فقط لمالك العلامة التجارية باستخدامها مستقبلا على البضائع التي سجلت من اجلها ، وعليه فليس لغير ذلك الشخص ان يستخدم تلك العلامة ، ويكون مسؤولا تجاه مالكها اذا ثبت تعديه على هذه العلامة واستعمالها او تقليدها او … الخ .
* لبيان فيما اذا كانت المدعى عليها قد استعملت العلامة التجارية العائدة للمدعية او قلدتها ، فانه لا بد من تحديد العناصر الرئيسة لتقرير مسالة التعدي والتشابه بين العلامة المسجلة العائدة للمدعية والعلامة المستخدمة من المدعى عليها وهي :
1. الفكرة الاساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية المسجلة .
2. المظاهر الرئيسة للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية .
3. نوع البضاعة التي تحمل العلامة .
4. احتمال وقوع التباس بينها وبين العلامة الاخرى عن طريق النظر اليها او سماع اسمها .
5. عدم افتراض ان المستهلك عند شراء البضاعة بفحص علاماتها التجارية فحصا دقيقا او يقارنها بالاخرى .
6. ان العبرة للجزء الرئيسي في العلامة التجارية .
* وحيث ان محكمة الاستئناف سواء عند مناقشتها لاسباب الاستئناف او في الخبرة التي اعتمدتها كبينة في الدعوى لم تعتمد على هذه الاسس والعناصر لتقرير فيما اذا كان هناك أي تعدي على العلامة التجارية VALUE PLUSفاليوبلس التي تملكها المدعية ، وبالتالي يكون قرارها المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون .

1345/2000
* حيث ان محكمة الاستئناف ، وبعد ان وزنت بينات الطرفين ، وجدت ان المدعية ومنذ تاسيسها في عام 1976 وهي تستعمل راس تايكي شعارا لها وان المدعى عليها استعملت نفس الشعار وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم 42182 وان هذا التسجيل لا يعطيها الحق باستعمال شعار تستعمله جمعية اخرى منذ مدة طويلة وحكمت بالنتيجة بتصديق حكم محكمة البداية القاضي بالزام المدعى عليها بعدم استعمال شعار راس تايكي ، فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع يدخل في الصلاحية التقديرية الممنوحة لها قانونا والتي تعطيها الحق بعد وزن البينات ترجيح بينة اخرى على اخرى طبقا لاحكام المادتين (33و34) من قانون البينات ، ولا نملك التدخل في هذه القناعة طالما ان النتيجة التي توصلت لها محكمة الاستئناف مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من البينات المقدمة في الدعوى .
* ان الحكم بشطب العلامة التجارية التي سجلتها المدعى عليها لدى وزارة الصناعة والتجارة كعلامة تجارية لها هو من مقتضيات الحكم بالزام المدعى عليها بعدم استعمال هذا الشعار ، خاصة وان تسجيل هذه العلامة كان بناء على ادعاء المميزة انها تملك هذه العلامة ، وحيث ثبت ان ادعاءها في غير محله فان الحكم بشطب هذا التسجيل موافق للقانون والاصول .

1418/1995
* اللجوء الى القضاء حق دستوري لا يرتب تعويضاً على صاحبه الا اذا استعمل بسوء نية او كان مشوباً بخطا جسيم ينحدر به الى درجة الكيدية وليس من ذلك لجوء المميز ضدها للحفاظ على حقوقها كوكيلة معتمدة للشركة الصانعة في تسويق سلعة معينة وللحفاظ على حقها في العلامة التجارية المسجلة لتلك السلعة .

1172/1993
1. اذا التزم المميز ضدهما بعدم بيع منتجاتهما الى اي شخص او جهة داخل الاردن لغير المميز ، والاتفاق على ان يتم البيع عن طريق التوريد يلتزم بموجبه المشتري ان يستورد كمية معينة من منتجات الفريق الاول ، فهو من العقود اللازمة محددة المدة اذا لم يتم تجديدها ، وعليه فان انهاء المميز ضدهما العقد طبقاً لشروطه وقيامهما بنشر تحذير للمدعي في جريدة الاهرام بعد محاولته تسجيل العلامة التجارية العائدة للمدعى عليهما لا يشكل اخلالاً بالاتفاق وله ما يبرره وان ورود صفة المميز بالتحذير بانه وكيل تجاري لا يكسبه هذه الصفة ولا يرتب له حقوقاً استناداً لما ورد بالتحذير كما لم ينشا عن نشر التحذير في صحيفة الاهرام اي ضرر في ضوء البينات المقدمة فلا يترتب للمميز عن ذلك اي حق في التعويض.

المواضيع المتشابهه: