1. إذا رأت إحدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقررا في حكم سابق تحيل الدعوى إلى الهيئة العامة وذلك عملا بأحكام المادة (205) من قانون أصول المحاكمات المدنية، كما تنعقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز في حال إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق، وذلك عملا بأحكام المادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
2. لا يعتبر العامل متنازلا عن حقه بالمطالبة ببدل الفصل التعسفي ما دام أنه تحفظ على سند المخالصة من الإبراء الذي وقعه ولم يرد في السند أي ذكر لواقعة فصله من العمل سواء التعويض عنها أو التنازل عن الادعاء بها وذلك لأن سند المخالصة والإبراء ينبغي أن يقتصر مدلوله على ما ورد به صراحة من مستحقات. يضاف إلى ذلك أن ما ذكر بكتاب فصله عدم الاستفادة من خدماته وكان ذلك أثناء إجازته المرضية أي أن الفصل لم يكن من الحالات المنصوص عليها بالمادة (28) من قانون العمل.


المواضيع المتشابهه: