1- يجوز لرب العمل فصل العامل دون اشعار وبالتالي دون المكافأة المحددة بالمادة 32 من قانون العمل اذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او أكثر من عشرة أيام متتالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية مره واحدة وذلك وفقا للمادة 28/هـ من قانون العمل فتوصل محكمة الموضوع الى ان الايام التي تغيبها العامل المدعي كانت مدفوعة الاجر مما استخلصت من ان المدعي قد حصل على اجازته فبالتالي لا يجوز للمدعى عليه الاحتجاج بأن العامل المدعي لا يستحق المكافأة باعتبار انه كان قد تغيب عن عمله سيما وان المدعى عليه لم يوجه اي انذار كتابي له بسبب الغياب المزعوم.
2- توصل محكمة الموضوع الى ان العامل المدعي قد ترك العمل من تلقاء نفسه بعد ان عرض عليه المدعى عليه تخفيض اجره وبما ان المادة 29/د من قانون العمل تجيز للعامل ترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه العمالية الاخرى ومنها بدل الفصل التعسفي وبدل المكافأة فيكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع بالزام المدعى عليه ببدل الفصل التعسفي وبدل المكافأة محسوبة وفقا المادة 32 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 يتفق واحكام القانون.

3- ان القول بأن المدعي لا يستحق بدل الفصل التعسفي لعدم اقامته الدعوى خلال ستين يوما من فصله لا يستند الى أساس من القانون ذلك ان حقوق العامل بالمطالبة ببدل الفصل التعسفي لا تسمع الدعوى بها كسائر حقوقه الاخرى بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بها وذلك وفقا للمادة 138/ب من قانون العمل.


المواضيع المتشابهه: