قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1999/665 ارتكاب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة
أجازت المادة 28 / ج / ز من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار ـ إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه ، أو إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو جنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة وعليه وحيث أن المميزة (شركة مصفاة البترول الأردنية) أنهت عمل المميز ضده دون تحقق أي من الشرطين سالفي الذكر القائم عليهما دفع المميزة للدعوى مما يشكل فصلا تعسفيا يستحق معه المميز ضده بدل إشعار وتعويض عن الفصل التعسفي ويكون القول بأن إنهاء خدمة المميز ضده جاء تمشيا مع أنظمة ولوائح المميزة (شركة مصفاة البترول الأردنية) هو قول مستوجب الرد ذلك لأن قانون العمل هو الواجب التطبيق في هذه الحالة وليس الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمميزة كما أن المميز ضده يستحق كامل مستحقاته في صندوق العجز والوفاة ومساهماته في صندوق الادخار محسوما منها المبالغ التي كان قد استلفها وفقا للمادة (11) من نظام صندوق العجز والوفاة والمادة (3) من نظام الادخار المتعلقتين بمستخدمي شركة مصفاة البترول .
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز حقوق] : قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1999/1687 اختصاص سلطة الأجور
- قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1999/1986 مدة الاجازة السنوية
- [حكم تمييز حقوق] : قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1999/148 مدة 60 يوم لإقامة الدعوى العمالية مدة سقوط
- [حكم تمييز حقوق] : قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1999/206 فصل العامل لظروف اقتصادية او فنية
- الحقوق العمالية-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 404/1999
المفضلات