قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1999/1902مخالفة العامل النظام الداخلي للمؤسسة
1- أجازت المادة (28) من قانون العمل لرب العمل فصل العامل من العمل دون إشعار إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة رغم إنذاره كتابة مرتين أو إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال المدة القانونية فإذا لم يثبت لمحكمة الموضوع من خلال ممارستة لصلاحيتها لوزن البينة والاقتناع بها توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (28) المذكورة فلا سلطان لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما أن استخلاصها سائغ ومقبول .
2- إن إقامة الإدعاء المتقابل من قبل رب العمل لمطالبة العامل بالمبالغ التي سحبها من صندوق الادخار يتوجب دفع الرسوم عنها لأنها ليست مطالبة عمالية وإنما هي استرداد دين بذمة العامل وترد الدعوى شكلا إذا لم يدفع الرسم القانوني عنها .
3- التزام رب العمل بموجب عقد العمل وقانون العمل بالأجور التي يستحقها العامل في مواعيدها يجعل من عدم أدائها في مواعيدها مبررا للحكم عليه بالفائدة القانونية عنها وفقا لحكم المادة (167 / 1) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
4- رد الاستئناف يعني تصديق الحكم البدائي فإذا حكمت محكمة الدرجة الأولى للمدعي بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة فإن معالجة محكمة الاستئناف للسبب المتعلق ببدء سريان الفائدة وقولها أن من حق المدعي أن يحكم له بالفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام لا يغير مما ورد في حكم محكمة الدرجة الأولى الذي تم تصديقه من قبل محكمة الاستئناف .
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز حقوق] : قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1999/665 ارتكاب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة
- قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1999/1986 مدة الاجازة السنوية
- [حكم تمييز حقوق] : قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1999/148 مدة 60 يوم لإقامة الدعوى العمالية مدة سقوط
- [حكم تمييز حقوق] : قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1999/206 فصل العامل لظروف اقتصادية او فنية
- الحقوق العمالية-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 404/1999
المفضلات