قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1999/2974 خصم السلف من الحقوق العمالية
1- ان قيام المدعي (المميز ضده) بادخال احدى النساء إلى مستشفى الحكمة بالزرقاء ومعالجتها على حساب المدعى عليها المميزة على اعتبار انها زوجته في حين كشف التحقيق انها ليست كذلك يكون ما اقدم عليه المدعي المميز ضده يعتبر الاخلا منه بالسلوك السوي للعامل واستغلالا غير مشروع منه لاموال التأمين الصحي لدى الشركة المميزة ولا يعتبر تلاعبا او غشا او تزويرا في سجلات الشركة المتعلقة باعمالها ونشاطها مما يجوز معه فصله وفقا للمادة 12 من لائحة الجزاءات لديها كما ولا يعتبر فصله متفقا مع المادة 28/أ من قانون العمل اذ لم يرد ان المدعي المميز ضده قد انتحل شخصية او هوية غيره او انه قد قدم شهادات او وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه كما تستلزم المادة 28/أ من قانون العمل فبالتالي يكون قرار محكمة الاستئناف بأن فصل المدعي من العمل لا يتفق مع المادة 28 من قانون العمل وبأن المدعي يستحق مخصصاته من صندوق الوفاة والعجز كاملة هو في محله.
2- ان عدم تقديم الشركة المدعي عليها (المميزة) ادعاء متقابل لاجراء التقاص بين مستحقات العامل بعد انهاء خدمته وبين ما هو دين بذمته بسبب السلف التي كان قد حصل عليها فيها فانه لا يجوز لها المطالبة بخصم تلك السلف من حقوقه العمالية.
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز حقوق] : قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1998/1947 المخالصة العمالية
- [حكم تمييز حقوق] : قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1999/148 مدة 60 يوم لإقامة الدعوى العمالية مدة سقوط
- الحقوق العمالية-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 404/1999
- الحقوق العمالية-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2649/2004
- الحقوق العمالية-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 4515/2005
المفضلات