1- تقضي المادة 22 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 بأنه إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الآخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين وعليه وحيث أن المدعى عليها لم تشعر المدعية برغبتها بفصلها عن العمل إلا بالكتاب المبرز الذي لم يرد من البينة أن المدعية قد تبلغت هذا الإشعار فلا يكون له قيمة قانونية وتستحق بالتالي المدعية راتب شهر بدل إشعار وحيث أن المادة 28 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 حددت الحالات التي يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وحيث انه لم تتوفر أية حالة من الحالات الواردة بهذه المادة بحق المدعية فيكون فصلها من العمل فصلا تعسفيا ويكون الحكم للمدعية ببدل الفصل التعسفي متفقا و أحكام القانون.

2- تقضى المادة (4/ أ) من قانون العمل بأنه لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون ، وعليه وحيث أن العقد الموقع من قبل الطرفين ينص على أن يتعهد الفريق الأول (المدعى عليها) بأن يدفع للفريق الثاني (المدعية) مبلغا قدره خمسمائة دينار في حالة فصله من العمل فصلا يتعارض مع أحكام قانون العمل أو نصوص العقد فيكون بالتالي هذا الشرط نافذا بين الطرفين بالإضافة إلى الحقوق التي رتبها قانون العمل مثل بدل الفصل التعسفي أو المكافأة ، وحيث انه ثبت للمحكمة أن المدعى عليها هي التي فصلت المدعية عن العمل بدون سبب مشروع وهى واقعة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع البت فيها دون رقابة عليها من محكمة التمييز فتستحق المدعية بالتالي المبلغ الوارد بالشرط الجزائي لعقد العمل.


المواضيع المتشابهه: