توجب المادة (805) من القانون المدني لكي يعتبر العقد المبرم بين الطرفين عقد عمل ان يكون تحت اشراف رب العمل وادارته لقاء اجر ، في حين ان عقد المقاولة كما عرفته المادة (780) من القانون المذكور هو عقد يتعهد احد طرفيه بان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء بدل ، وعليه فان كان عمل المميز في تنظيم الاعمال المحاسبية للمميز ضدهم غير مقيد بدوام معين وليس للمميز ضدهم اي اشراف عليه يجعل من العقد المبرم بينه وبينهم عقد مقاولة ويستحق المميز اجوره عن الاعمال التي انجزها وليس عن باقي مدة السنة التي يطالب بها .

المواضيع المتشابهه: