1- استقر الاجتهاد على ان علاقة التبعية بين صاحب العمل والمقاول في عقد المقاولة منتفية لان المقاول يقوم بالعمل مستقلا عن اشراف واداره صاحب العمل بدلاله المادة (780) من القانون المدني على خلاف الوضع القائم بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل بدلاله المادة (805/أ) من القانون المدني ، وبناء على ذلك فيلزم المقاول منفردا بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بسيارة المدعي نتيجة اصطدامها بالسد الترابي الذي اقامة المقاول بقصد تغيير مسار الطريق دون ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لتنبيه سائقي السيارات بوضع شارات او لافتات تحذيريه ولا تلزم وزارة الاشغال بالتعويض وان كانت اعمال المقاول في الموقع المذكور قد تمت لصالحها .2- ان قول المدعي -المشتكى عليه في القضية الجزائية - بأنه لا يشتكي على احد نتيجة اصطدام سيارته بالحاجز الترابي يحمل على عدم رغبته بطلب الملاحقة الجزائية بحق الغير ، ولا دلاله لمثل هذا القول على اسقاط الحقوق المدنية على الغير .

المواضيع المتشابهه: