قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1994/436 بطلان الاقرار بالتنازل عن الحقوق العمالية
1- يعبر باطلا الاقرار الذي يصدر من العامل اثناء فترة عمله بالتنازل عن حقوقه التي يمنحها له قانون العمل عملا باحكام المادة 7 /2 من قانون العمل .
2- ان استمرار طرفا العقد في تنفيذه بعد انقضاء مدته يعتبر تجديدا له لمدة غير معينة عملا باحكام المادة 809 /1 من القانون المدني وتسري على العقد الجديد احكام قانون العمل .
3- ينطبق على عقد العمل غير محدود المدة احكام قانون العمل ولا ينطبق عليه احكام القانون المدني ، وعليه فالادعاء بان محكمة الاستئناف قد اخطأت في تطبيق القانون على واقعة الدعوى باعتبار ان القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو القانون المدني وليس قانون العمل هو ادعاء مستوجب الرد لان العقد عقد عمل غير محدد المدة .
تكررت هذه المباديء في القضية رقم 435 /94 فصل 20/4/1994 .
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز حقوق] : قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1999/2974 خصم السلف من الحقوق العمالية
- [حكم تمييز حقوق] : قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1998/1947 المخالصة العمالية
- الحقوق العمالية-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 404/1999
- الحقوق العمالية-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2649/2004
- الحقوق العمالية-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 4515/2005
المفضلات