اعمالا لنص المادة (809 /1) من القانون المدني فيعتبر عقد العمل محدد المدة بسنة قابله للتجديد مجددا لمدة غير محدده ان استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء السنة الاولى وتنتهي احكامه بانتهاء مدة السنة وتسري على العقد الجديد احكام قانون العمل ، وعليه فلا يستحق العامل اجرته عن الفترة الباقية من السنة الثانية بمقتضى المادة (826) مدني والتي لا يسري مفعولها الا اذا كان العقد محدد المدة.

المواضيع المتشابهه: