يكون رب العمل مدينا بالأجر عن المدة التي عملها العامل اذا ثب قيامه بالعمل ، فان كان الاجر مقدرا في العقد واثبته يحكم به والا كان للعامل اجر المثل طبقا لما جرى عليه العرف ، فان لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره عملا باحكام المادة 810 /2 من القانون المدني . وعليه فانه لا يجوز رد دعوى الاجر اذا ثبت قيام العامل بالعمل بحجة ان العامل عجز عن اثبات مقدار الاجرة التعاقدية لان المستحق في هذه الحالة يكون اجر المثل .

المواضيع المتشابهه: