1- لا يرد القول أن المدعية (العاملة) أقامت دعواها بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (25) من قانون العمل طالما أن المدعية فصلت من العمل بتاريخ 30 /6 /1997 وأقامت الدعوى بتاريخ 3 /8 /1997 .

2- عرفت المادة الثانية من قانون العمل العامل بأنه كل شخص ذكرا كان أو أنثى يؤدى عملا لقاء اجر ويكون تابعا لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل ، وعليه وحيث أن المدعية كانت تعمل لدى المدعى عليها وليست من المستثنيين من تطبيق أحكام قانون العمل عليهم فان قانون العمل هو الذي يطبق على عقد عمل المدعية بغض النظر عن عدد ساعات عملها المتفق عليها ولا يرد القول
إن دوام المدعية دواما جزئيا كما لا يشترط لتطبيق أحكام قانون العمل على عقد عمل المدعية أن يكون دوامها ثماني ساعات .

3- نصت المادة (27/ أ) من قانون العمل صراحة على عدم جواز إنهاء خدمة المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة أو توجيه الأشعار بإنهاء الخدمة خلال تلك المدة وعليه لا يصلح التذرع بان فصل المدعية لم يكن تعسفيا بمقولة أن المدعى عليها وجهت لها أشعارا بإنهاء خدماتها ذلك أن نصوص قانون العمل فيما أمرت به أو نهت عنه لتحقيق مصلحة للعامل أو تقرير حق له هي من النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويعتبر التصرف المخالف لهذه النصوص باطلا ويحق للمحكمة إثارته والقضاء به من تلقاء نفسها وعلى ذلك فان توجيه الإنذار للمدعية في نهاية شهر أيار 1997 وقبل وضعها مولودها بخمسة عشر يوما بإنهاء عملها اعتبارا من نهاية شهر حزيران أي وهى في إجازة الأمومة وخلافا للمادة (27/ أ/ 1) من قانون العمل يجعل من فصلها من العمل تعسفيا وتستحق معه التعويض المنصوص عليه بالمادة (25) من قانون العمل ويكون الحكم لها بأجر ستة اشهر موافقا للقانون .


4- استمرار عمل المدعية من عام 1992 وحتى تاريخ فصلها في الشهر السادس من عام 1997 يوجب الحكم لها ببدل الإجازة السنوية عن أخر سنتي عمل حسب أحكام المادة (61) من قانون العمل طالما لم يثبت أن المدعية استعملت هذه الإجازات أو قبضت بدلا عنها.


المواضيع المتشابهه: