1- لا يجوز الطعن في احكام محكمة التمييز باي طريق من طرق الطعن طبقا لنص الفقرة الاولى من المادة (204) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
2- لم يرد اي نص في نظام العاملين لدى البنك العقاري المصري العربي يحظر على البنك المذكور انهاء خدمة اي موظف قبل بلوغه سن الستين، فعليه فان مطالبة المدعية ببدل اجورها حتى بلوغها الستين من عمرها تستحق الرد.

3- يستفاد من احكام المادة (23/أ) من قانون العمل انه اذا رغب احد الطرفين في انهاء عقد العمل غير المحدد المحدة فيترتب عليه اشعار الطرف الاخر خطيا برغبته في انهاء العقد قبل شهر واحد على الاقل ولا يجوز سحب الاشعار الا بموافقة الطرفين.

4- اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله ان الفصل كان تعسفيا ومخالفا لاحكام قانون العمل جاز لها اصدار امر الى صاحب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي او بدفع تعويض له بالاضافة الى بدل الاشعار واستحقاقاته الاخرى المنصوص عليها في المادتين (32 و 33) من القانون المذكور على ان لا يقل مقدار هذا التعويض عن اجور ثلاثة اشهر ولا يزيد على ستة اشهر ويحتسب التعويض على اساس اخر اجر تقاضاه العامل، عملا بالمادة (25) من قانون العمل.

5- لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل او توجيه اشعار اليه لانهاء خدمته في حالات محددة اوردتها في البنود (1 و 2 و 3) من المادة (27) من قانون العمل.

6- اجازت المادة (28) من قانون العمل فصل العامل دون اشعار في حالات اوردتها حصرا في البنود من (أ - ط) من المادة المذكورة.

7- اعطت المادة (29) من قانون العمل الحق للعامل ترك العمل دون اشعار في الحالات التي حصرتها في البنود من (أ - ذ).

8- ان عقد العمل غير محدد المدة ليس ابديا، وقد اجاز المشرع انهاءه بناء على رغبة احد الطرفين، الا ان قانون العمل ومراعاة منه لمصلحة العامل باعتباره الطرف الضعيف في عقد العمل، فقد اورد المشرع جملة من القيود والضوابط على استعمال الحق بانهاء العقد منها عدم جواز انهاء عقد عمل المرأة الحامل او العامل المكلف بخدمة العلم او اثناء الاجازات وهي الحالات التي اوردها في المادة (27) من قانون العمل.

9- اجاز المشرع لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار في بعض الحالات التي اوردتها المادة (28) من قانون العمل كما اجازت للعامل ترك العمل دون اشعار في الحالات المبينة في المادة (29) منه.

10- ترك المشرع امر تقدير الفصل التعسفي لمحاكم الموضوع بصريح نص المادة (25) من ذات القانون ذلك ان التعسف من عدمه في انهاء خدمة العامل مسألة من مسائل الواقع وهي ليست مسألة قانونية تنضبط بنصوص محددة، وعليه فهي كغيرها من مسائل الواقع تستخلصها المحكمة بما لها من صلاحيات في تقدير البينات ووزنها دون معقب عليها من محكمة التمييز ما دام انها تستند في ذلك الى بينة قانونية ومستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا. وعليه فان توصل محكمة الاستئناف بان الجهة المدعى عليها لم تكن متعسفة في انهاء خدمة المدعية لبلوغها سن الخامسة والخمسين من عمرها مستندا في ذلك الى نص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي والمادة (119 /1) من نظام العاملين لدى البنك العقاري اللتين تحددان سن التقاعد للمرأة العاملة بخمس وخمسين سنة .

11- استقر الاجتهاد على ان المطالبة بالفائدة القانونية بحاجة الى نص خاص في الوكالة.


المواضيع المتشابهه: