القـــــــــــــــرار


___________________________





بعــد التدقيـــق والمداولـــة وبعد استعراض وقائع الدعوى سالفة الذكر ولغايات تعيين المرجع المختص في هذه الدعوى نجد إن المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (15) لسنة (2006) قد نصت بفقرتها الأولى على ما يلي :-





(تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه ولا أفضلية لمرجع على آخر إلا بالتاريخ الأسبق في إقامة الدعوى لديه) .





وحيث إن الدعوى سجلت ابتداءً لدى مدعي عام جنوب عمان وحيث إنه لا أفضلية لمرجع على آخر إلا بالتاريخ الأسبق في إقامة الدعوى لديه .





لهذا وعملاً بأحكام المواد (322 و 323 و 327) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نقرر تعيين مدعي عام جنوب عمان مرجعاً مختصاً للنظر في هذه الشكوى واعتبـار الإجراءات التي اتخذها مدعي عام المفرق غير المختص صحيحة وإحالة الأوراق .





قراراً صدر بتاريخ 14 ربيع الأول سنـة 1435 هـ الموافـق 16/1/2014م.

المواضيع المتشابهه: