حقوق وواجبات العمال غير الأردنيين في تشريعات العمل

- لا يجوز للعامل العمل لدى أي صاحب عمل آخر أثناء سريان العقد أو في مهنة أخرى غير المبينة في تصريح العمل، وذلك تحت طائلة معاقبة صاحب العمل وتسفير العامل على نفقته، وعدم السماح للعامل بالعودة إلى المملكة لمدة ثلاث سنوات.
- للعامل الحق في الإحتفاظ بجواز سفره وكافة وثائقه الشخصية ومنها تصريح العمل ولا يجوز حجز أي منها لدى صاحب العمل بأي صورة من الصور.
- على العامل حمل تصريح عمله في أي مكان يتواجد فيه وإبرازه للجهات الرسمية عند الطلب.
- لا يجوز للعامل ترك العمل قبل إنتهاء مدة عقد العمل البالغة سنة واحدة لأي سبب لا يجيزه القانون وبشرط موافقة وزارة العمل.
- تسري أحكام قانون العمل الأردني على كافة العاملين وأصحاب العمل أردنيين وغير أردنيين.
- يعتبر باطلا كل شرط في عقد العمل أو أي إتفاق يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من حقوقه التي منحها له قانون وحسب ما هو موضح تاليا.
- يتحمل صاحب العمل قيمة رسوم تصريح العمل وتجديده وأي مبالغ آخرى تترتب على إصدار تصريح العمل.
- يحسم من أجر العامل إشتراكات الضمان الإجتماعي بواقع ( 5.5%) من أجره الشهري بالإضافة إلى إقتطاعات ضريبة الدخل التي تترتب عليه، باستثناء العمال المنزليين بسبب عدم شمولهم بالضمان الإجتماعي لغاية الآن.
- يتوجب تسليم الأجر للعامل خلال مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ إستحقاقه ويتم تسليمه بموجب إيصال خطي للعامل.
- يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر بواقع 14 يوم في السنة الواحدة، وتصبح 21 يوم بعد خدمة 5 سنوات متصلة لدى نفس صاحب العمل.
- للعامل الحق في إجازة مرضية مدفوعة الاجر لمدة 14 يوم في السنة الواحدة بناءً على تقرير طبي من الطبيب الذي يعتمده صاحب العمل، ويجوز تمديد هذه المدة إلى 14 يوم أخرى بإجر كامل.
- على العامل تنفيذ أوامر العمل الخطية والشفوية التي يصدرها صاحب العمل وأن يلتزم بتعليمات وشروط السلامة والصحة المهنية.
- في حال عدم تقاضي العامل لأي من حقوقه العمالية المنصوص عليها في قانون العمل أو عقد عمله، فله أن يتقدم بشكوى إلى مديرية العمل في منطقة عمله.
- يحتفظ العامل بنسخة من عقد العمل ويشترط أن يكون قد تم تنظيمه بلغة يفهمها العامل.

المواضيع المتشابهه: