ملخص مصغر في قانون العمل
قانون العمل الأردني# قانون العمل هو مجموعه القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل و العامل التايع له ويقصد بالتابع اي العامل الذي يتبع اوامر وتعليمات صاحب العمل ويعمل تحت اشرافه و توجيه منه وبرقابه منه حيث ينشا عن عقد العمل علاقه قانونيه قوامها التبعيه القانونية
# نطاق تطبيق قانون العمل:
- العامل : يشمل قانون العمل في احكامه كافه العاملين ويقصد بالعامل كل شخص ذكرا او انثى يؤدي عملا لقاء اجر ويعمل تحت امره صاحب العمل وبهذا التعريف فان القانون لا يمييز بين عمل الذكر او الانثى او العمال الاجانب او الاحداث فكل شخص اي كان جنسه او جنسيته يعمل لقاء اجر وتحت اشراف صاحب العمل يعتبر عاملا خاضع لاحكام قانون العمل .
- صاحب العمل:ويقصد كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم شخص او اكثر لقاء اجر وبهذا التعريف فان صاحب العمل يمكن ان يكون شخص طبيعي او شخص معنوي خاص كشركه او مؤسسه ويخرج من نطاق تعريف صاحب العمل الهيئات العامة (الدولة و مؤسساتها)وعليه لا يعتبر موظفوا الدولة بكافه وزاراتها او هيئاتها المستقله او البلدية او العاملين في القوات المسلحة او الامن العام او...... خاضعين لاحكام قانون العمل انما يخضعوا إلى احكام انظمه الخدمة المدنية او القوانيين الخاصة بهم .
- الماجور : لا يتصور قيام عقد العمل دون اجر فالعامل الذي يعمل يستحق اجر عن عمله واذا اتفق صاحب العمل والعامل على العمل دون تحديد الاجر ونفذ العامل العقد فانه يستحق الاجر ويحدد مقدار الاجر وفق لعرف المهنة او ما يستحقه عامل مماثل لعمل العامل الذي لم يحدد اجره وقد حدد المشرع الأردني الحد الادنى للاجور على النحو التالي
- الحد الادنى لاجر العامل الأردني 190 دينار
- الحد الادنى لاجر العامل غير الأردني 150 دينار
ملاحظة: سيتم وضع لينكات الملخص في الردود على هذا الموضوع
المواضيع المتشابهه:
- [استشارة] : العمل لحسابي الخاص اثناء عملي لدى جهة اخرى - استشارة في قانون العمل
- نموذج نظام داخلي لتنظيم العمل سندا للمادة 55 من قانون العمل
- [حكم تمييز حقوق] : المسؤولية بالتعويض عن الاصابات في قانون العمل تشترط وجود خطأ من رب العمل
- [حكم تمييز حقوق] : مطالبة صاحب العمل باي تعويضات غير واردة في قانون العمل - قرار تمييز حقوق رقم 2167/200
- طلب ملخص لمادة قانون دولي خاص
المفضلات