الغرامات التأديبية:


- لا يجوز فرضها إلا بموجب لائحة جزاءات معتمدة من الوزارة.
- يجب أن لا تزيد قيمة الغرامات في الشهر الواحد على أجور ثلاثة أيام، ولا يجوز إيقاف العامل عن العمل دون أجر لما يزيد على ثلاثة أيام في الشهر.
- تتاح للعامل فرصة سماع أقواله قبل فرض العقوبة عليه.
- للعامل حق الإعتراض على العقوبة التي تفرض عليه لدى مفتش العمل خلال أسبوع من تبلغه بها.
- لا يجوز فرض العقوبة بعد مضي 15 يوم على ارتكابها.
- تسجل الغرامات في سجل خاص يبين فيه إسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه، وتخصص الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية للعمال.

المواضيع المتشابهه: