العمل الإضافي:

- يجوز تشغيل العامل ساعات عمل اضافية بشرط موافقته على ذلك.
- يتقاضى العامل مقابل ذلك أجر اضافي مقداره 125% من أجره المعتاد.
- لا يجوز إلزام العامل بالعمل الإضافي إلا لغايات القيام بأعمال الجرد السنوي والميزانية والحسابات الختامية
وبما لا يزيد على 30 يوما في السنة وأن لا يزيد مجموع ساعات العمل في اليوم على 10 ساعات،
أو في الحالات الطارئة لتلافي وقوع الخسائر والتلف في البضائع لمدة 20 يوم في السنة الواحدة.

المواضيع المتشابهه: