0
العمل الإضافي
العمل الإضافي:- يجوز تشغيل العامل ساعات عمل اضافية بشرط موافقته على ذلك.
- يتقاضى العامل مقابل ذلك أجر اضافي مقداره 125% من أجره المعتاد.
- لا يجوز إلزام العامل بالعمل الإضافي إلا لغايات القيام بأعمال الجرد السنوي والميزانية والحسابات الختامية
وبما لا يزيد على 30 يوما في السنة وأن لا يزيد مجموع ساعات العمل في اليوم على 10 ساعات،
أو في الحالات الطارئة لتلافي وقوع الخسائر والتلف في البضائع لمدة 20 يوم في السنة الواحدة.
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز حقوق] : قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1995/602 عقد العمل تحت اشراف رب العمل وادارته
- التربية تتعهد بصرف رواتب الإضافي الخميس
- خريجو بكالوريوس"معلم صف" يشتكون من تجاوزات في التعيين الإضافي في مديريات التربية
- نموذج نظام داخلي لتنظيم العمل سندا للمادة 55 من قانون العمل
- اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل (الصناعة)، 1919
المفضلات