قرارات تمييز عن الإعتماد المستندي
قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 3081/2008 تاريخ 23/8/2009 هيئة خماسية
1. باستعراض المادة 18 من النشرة الموحدة للأعراف المستندية نجد أنها تنص على ما يلي :-
1. عندما تستعين البنوك بخدمات بنك آخر أو بنوك أخرى لتنفيذ تعليمات فتح الاعتماد فإنها تقوم بذلك ولحساب وعلى مسؤولية طالب فتح الاعتماد .
2. لا تتحمل البنوك أي التزام أو مسؤولية نتيجة عدم قيام البنك الآخر أو البنوك الأخرى بتنفيذ التعليمات التي بلغتها إياها حتى لو كانت تلك البنوك هي التي اختارت البنك أو البنوك الأخرى .
وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على انه لا تتحمل البنوك التي تقوم بالوساطة بين طالب فتح الاعتماد وبين بنك آخر تبعه أو مسؤولية جراء عدم تنفيذ الأخير التعليمات التي نقلت إليه حتى لو كانت هي التي اختارت هذا البنك ( ت /ح 1115/1993 تاريخ 10/1/1994 ) . وحيث أن البينات المقدمة قد أثبتت انه تم شحن جزئي للبضاعة وأن المميز ضده قد أوفى بقيمة هذه البضاعة التي تم شحنها على ثلاث شحنات يكون ما توصلت له محكمة الاستئناف والحالة هذه متفقاً مع أحكام المادة 18 سالفة الإشارة .
2. اذا توصلت المحكمة ان مسؤولية البنك الوسيط تجاه طالب فتح الاعتماد ( المشتري ) تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية استنادا للقرار التمييزي رقم 1115/1993 وأن البنك المدعى عليه قام بفتح الاعتماد المطلوب عبر بنك سيتي كندا والذي قام بدوره بتبليغ هذا الاعتماد إلى المستفيد وتوصلت إلى أن البنك المدعى عليه لا يترتب عليه أية مسؤولية طالما لم يثبت إهمالاً من جانبه . وحيث أن إثبات حصول الإهمال يكون من جانب المدعي وما دام أن البينة التي قدمها لم تثبت أي تقصير قارفه المدعى عليه حتى يكون مسؤولاً باعتبار أن مسؤوليته هي مسؤولية عقدية وليست تقصيرية خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من حيث تكييف هذه المسؤولية فيكون ما توصلت له المحكمة المذكورة بهذا الجانب من حيث النتيجة قد وافق القانون .
3. اذا لم يقم المميز ضده بالوفاء بهذا الاعتماد كون المستفيد رفض قبول هذا الاعتماد فان هذا يعطيه الحق بالتحلل من التزامه ودون أن يتحمل أية مسؤولية قانونية تجاه عميله ( المدعي ).
4. يتم طلب تعزيز الاعتماد بالطلب من الجهة فاتحة الاعتماد ( المشتري ) من البنك فاتح الاعتماد الذي يقوم بدوره بطلب تعزيز الاعتماد من البنك المعزز . وحيث أن الاعتماد المستندي كعقد يمر بالمراحل الثلاث التالية :-
1. تعليمات بإصدار الاعتماد حسب شروط الآمر يحدد فيه الشروط الخاصة بالاعتماد .
2. إصدار الاعتماد حسب التعليمات وإرساله إلى البنك مبلغ الاعتماد و / أو معززه .
3. إخطار المستفيد من الاعتماد بوصول الاعتماد .
ومتى وصل الاعتماد إلى المستفيد التزم البنك به أي أن الشكل النهائي للاعتماد المستندي لا يتحدد إلا بعد تبليغ المستفيد منه أما عملية تعزيز الاعتماد فلا تتم إلى بعد إصدار الاعتماد . ومن الواضح أن التأييد إنما ينصرف إلى الماضي أي أن المؤيد إنما يؤيد اعتماداً فتحه بنك آخر غيره فالاعتماد يكون قطعياً ممن أصدره ومؤيد من بنك ثانٍ. وفي حال تخلف البنك عن إصدار الاعتماد فإن الآمر ( والذي هو في هذه الدعوى المدعي ) يسارع إلى فتح اعتماد آخر صحيح ومطابق لما يريد لدى بنك آخر ويكون له الحق بأن يطالب بفسخ العقد وتعويضه عن مصروفات الاعتماد الثاني . وحيث أن التزام البنك هو التزام ببذل عناية وأن البنك المميز ضده طلب التعزيز من بنك سيتي الذي رفض تعزيز الاعتماد لأسباب لا علاقة للمميز ضده بها والذي اخبر المميز بصدور الاعتماد غير معزز يكون المميز ضده قد أخلى مسؤوليته تجاه المميز ويكون ما توصلت له محكمة الاستئناف متفق وأحكام المادة 18/أ و ب من القواعد الدولية الموحدة رقم 500 .
4. اذا قام المميز ضده بالشحن الجزئي لثلاث شحنات وأن بنك سيتي رفض دفع ما تحمله المميز ضده بهذه الشحنات مما دفع المميز ضده للتوقف كون البنك المعزز رفض التسديد لكون الاعتماد غير معزز يكون ما صدر عن المميز ضده متفقاً مع الأعراف المستندية الدولية وبالتالي فلم يثبت أي تقصير منه حتى يصح إلزامه بجبر الأضرار التي يدعيها المميز .
5. يعتبر الشحن الجزئي موافقة ضمنية على الاعتماد وان قيمة هذه الشحنات قد تم قبضها من المميز ضده وأنها طالبت المميز ضده بعد ذلك بالتعزيز إلا انه لم يتمكن لسبب لا يد له فيه وان الشحنات الجزئية وفقاٌ لكتاب الاعتماد مسموح بها ولم يتم المنازعة بهذه الشحنات الثلاث التي تمت وان قيام الشركة الكندية بقبض قيمة هذه الشحنات عن طريق اعتماد غير معزز يعد موافقة منها على قبوله غير معزز وان المميز ضده لا يتحمل أية مسؤولية كون المستفيد رفض قبول هذا الاعتماد .
6. اذا كانت الشهادة فردية ومعترض عليها فانه يتعين عدم الركون على ما ورد فيها وتكون محكمة الاستئناف قد أصابت بعدم الأخذ بهذه الشهادة وان ما توصلت له المحكمة المذكورة بالنسبة للبند 49 من شروط الاعتماد المستندي لم يكن من قبيل استنتاج موافقة ضمنية وإنما للبينات المقدمة والمستمعة مما يجعل الطعن من هذا الجانب غير مقبول وما دام أن بنك سيتي سعى للتعزيز ولم يتمكن فإن ذلك لا علاقة له بالمميز ضده ولا يترتب عليه أية مسؤولية . ويكون غير مسؤول عن أي ضرر يدعي الطاعن انه قد لحق به .
7. لا يمكن أن يكون هناك عقد معاوضة لا يحتمل الربح والخسارة وان الربح والخسارة يتم تقسيمها طبقاً لحصة كل شريك في رأس المال إعمالاً لأحكام المادة 588 من القانون المدني .
المواضيع المتشابهه:
- الاعتماد المستندي
- [بحث قانوني موثق] : الاعتماد المستندي وخطاب الضمان - د.احمد الزيادات
- [بحث قانوني غير موثق] : الاعتماد المستندي
- [حكم تمييز حقوق] : شروط الاعتماد المستندي - محكمة التمييز الاردنية
المفضلات