مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على فساد عقد الزواج ؟؟
ج. إذا وقع العقد فاسداً نكون امام فرضيتين :-
1) ان لم يتم به دخول فهنا لا يفيد العقد حكماً أصلا ولا يرتب أثرا
2) أن يتم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow قرارات تمييز عن الإعتماد المستندي

    قرارات تمييز عن الإعتماد المستندي



    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 3081/2008 تاريخ 23/8/2009 هيئة خماسية

    1. باستعراض المادة 18 من النشرة الموحدة للأعراف المستندية نجد أنها تنص على ما يلي :-

    1. عندما تستعين البنوك بخدمات بنك آخر أو بنوك أخرى لتنفيذ تعليمات فتح الاعتماد فإنها تقوم بذلك ولحساب وعلى مسؤولية طالب فتح الاعتماد .

    2. لا تتحمل البنوك أي التزام أو مسؤولية نتيجة عدم قيام البنك الآخر أو البنوك الأخرى بتنفيذ التعليمات التي بلغتها إياها حتى لو كانت تلك البنوك هي التي اختارت البنك أو البنوك الأخرى .
    وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على انه لا تتحمل البنوك التي تقوم بالوساطة بين طالب فتح الاعتماد وبين بنك آخر تبعه أو مسؤولية جراء عدم تنفيذ الأخير التعليمات التي نقلت إليه حتى لو كانت هي التي اختارت هذا البنك ( ت /ح 1115/1993 تاريخ 10/1/1994 ) . وحيث أن البينات المقدمة قد أثبتت انه تم شحن جزئي للبضاعة وأن المميز ضده قد أوفى بقيمة هذه البضاعة التي تم شحنها على ثلاث شحنات يكون ما توصلت له محكمة الاستئناف والحالة هذه متفقاً مع أحكام المادة 18 سالفة الإشارة .

    2. اذا توصلت المحكمة ان مسؤولية البنك الوسيط تجاه طالب فتح الاعتماد ( المشتري ) تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية استنادا للقرار التمييزي رقم 1115/1993 وأن البنك المدعى عليه قام بفتح الاعتماد المطلوب عبر بنك سيتي كندا والذي قام بدوره بتبليغ هذا الاعتماد إلى المستفيد وتوصلت إلى أن البنك المدعى عليه لا يترتب عليه أية مسؤولية طالما لم يثبت إهمالاً من جانبه . وحيث أن إثبات حصول الإهمال يكون من جانب المدعي وما دام أن البينة التي قدمها لم تثبت أي تقصير قارفه المدعى عليه حتى يكون مسؤولاً باعتبار أن مسؤوليته هي مسؤولية عقدية وليست تقصيرية خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من حيث تكييف هذه المسؤولية فيكون ما توصلت له المحكمة المذكورة بهذا الجانب من حيث النتيجة قد وافق القانون .


    3. اذا لم يقم المميز ضده بالوفاء بهذا الاعتماد كون المستفيد رفض قبول هذا الاعتماد فان هذا يعطيه الحق بالتحلل من التزامه ودون أن يتحمل أية مسؤولية قانونية تجاه عميله ( المدعي ).

    4. يتم طلب تعزيز الاعتماد بالطلب من الجهة فاتحة الاعتماد ( المشتري ) من البنك فاتح الاعتماد الذي يقوم بدوره بطلب تعزيز الاعتماد من البنك المعزز . وحيث أن الاعتماد المستندي كعقد يمر بالمراحل الثلاث التالية :-
    1. تعليمات بإصدار الاعتماد حسب شروط الآمر يحدد فيه الشروط الخاصة بالاعتماد .
    2. إصدار الاعتماد حسب التعليمات وإرساله إلى البنك مبلغ الاعتماد و / أو معززه .
    3. إخطار المستفيد من الاعتماد بوصول الاعتماد .
    ومتى وصل الاعتماد إلى المستفيد التزم البنك به أي أن الشكل النهائي للاعتماد المستندي لا يتحدد إلا بعد تبليغ المستفيد منه أما عملية تعزيز الاعتماد فلا تتم إلى بعد إصدار الاعتماد . ومن الواضح أن التأييد إنما ينصرف إلى الماضي أي أن المؤيد إنما يؤيد اعتماداً فتحه بنك آخر غيره فالاعتماد يكون قطعياً ممن أصدره ومؤيد من بنك ثانٍ. وفي حال تخلف البنك عن إصدار الاعتماد فإن الآمر ( والذي هو في هذه الدعوى المدعي ) يسارع إلى فتح اعتماد آخر صحيح ومطابق لما يريد لدى بنك آخر ويكون له الحق بأن يطالب بفسخ العقد وتعويضه عن مصروفات الاعتماد الثاني . وحيث أن التزام البنك هو التزام ببذل عناية وأن البنك المميز ضده طلب التعزيز من بنك سيتي الذي رفض تعزيز الاعتماد لأسباب لا علاقة للمميز ضده بها والذي اخبر المميز بصدور الاعتماد غير معزز يكون المميز ضده قد أخلى مسؤوليته تجاه المميز ويكون ما توصلت له محكمة الاستئناف متفق وأحكام المادة 18/أ و ب من القواعد الدولية الموحدة رقم 500 .


    4. اذا قام المميز ضده بالشحن الجزئي لثلاث شحنات وأن بنك سيتي رفض دفع ما تحمله المميز ضده بهذه الشحنات مما دفع المميز ضده للتوقف كون البنك المعزز رفض التسديد لكون الاعتماد غير معزز يكون ما صدر عن المميز ضده متفقاً مع الأعراف المستندية الدولية وبالتالي فلم يثبت أي تقصير منه حتى يصح إلزامه بجبر الأضرار التي يدعيها المميز .


    5. يعتبر الشحن الجزئي موافقة ضمنية على الاعتماد وان قيمة هذه الشحنات قد تم قبضها من المميز ضده وأنها طالبت المميز ضده بعد ذلك بالتعزيز إلا انه لم يتمكن لسبب لا يد له فيه وان الشحنات الجزئية وفقاٌ لكتاب الاعتماد مسموح بها ولم يتم المنازعة بهذه الشحنات الثلاث التي تمت وان قيام الشركة الكندية بقبض قيمة هذه الشحنات عن طريق اعتماد غير معزز يعد موافقة منها على قبوله غير معزز وان المميز ضده لا يتحمل أية مسؤولية كون المستفيد رفض قبول هذا الاعتماد .


    6. اذا كانت الشهادة فردية ومعترض عليها فانه يتعين عدم الركون على ما ورد فيها وتكون محكمة الاستئناف قد أصابت بعدم الأخذ بهذه الشهادة وان ما توصلت له المحكمة المذكورة بالنسبة للبند 49 من شروط الاعتماد المستندي لم يكن من قبيل استنتاج موافقة ضمنية وإنما للبينات المقدمة والمستمعة مما يجعل الطعن من هذا الجانب غير مقبول وما دام أن بنك سيتي سعى للتعزيز ولم يتمكن فإن ذلك لا علاقة له بالمميز ضده ولا يترتب عليه أية مسؤولية . ويكون غير مسؤول عن أي ضرر يدعي الطاعن انه قد لحق به .


    7. لا يمكن أن يكون هناك عقد معاوضة لا يحتمل الربح والخسارة وان الربح والخسارة يتم تقسيمها طبقاً لحصة كل شريك في رأس المال إعمالاً لأحكام المادة 588 من القانون المدني .


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات تمييز عن الإعتماد المستندي


    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 1050/2006 تاريخ 9/10/2006
    هيئة خماسية


    من المستقر عليه فقها وقضاءً أن الاعتماد المستندي وان كان طريقا من طرق الوفاء بالثمن حتى ولو ورد فيها بعض الشروط الأساسية لاتفاق البيع كون الاعتماد المستندي يأتي تنفيذاً لشروط البيع . إلا أن الاعتماد المستندي بطبيعته يعتبر عملية مستقلة عن عقود البيع أو غيرها من العقود التي تكون الأساس لفتح تلك الاعتماد (تمييز حقوق 1554/1999 تاريخ 27/11/2001) . وحيث أن الاعتماد متى فتح كان مستقلاً عن البيع سواء اكان مطابقا لما ورد فيه أم غير مطابق وهذا ما ذهب إليه الفقه . ولما كان ذلك وكان الاعتماد موضوع الدعوى قطعي كونه غير قابل للنقض ويفيد تعهد نهائي من قبل البنك لا يمكن الرجوع فيه أو تعديله دون موافقة جميع الأطراف المعنية الآمر ، البنك المستفيد وهذا ما ذهب إليه وانعقد عليه الفقه والاجتهاد .

    ولما كان ذلك وكان الاعتماد المستندي موضوع الدعوى الماثلة قطعياً لا يقبل التعديل إلا بموافقة جميع الأطراف المذكورة فإن محكمة التمييز تجد أن قيام البنك بتصويب الخطأ في الاعتماد المتصل في الوزن النوعي لمادة القمح لينسجم مع شروط البيع المبرم بين المميزة والمميز ضدها لا يشكل تعديلاً بالمعنى المقصود الذي يوجب اتفاق الاطراف المذكورة عليه بل هو خطاء مادي ليس إلا ولا يرتب أثراً طالما أن المميزة عندما ابرمت اتفاق البيع كانت على علم نافيا للجهالة أن الوزن النوعي للقمح هو 58 ليبراً وليس 57 ليبراً وهذا العلم من قبل الجهة المميزة وتعاقدها على هذا الأساس مع المميز ضدها لا بد وان ينعكس لتكون الجهة (البائعة) على علم أيضاً بالوزن النوعي للقمح حسب شروط البيع وقبل فتح الاعتماد وهذا ما أيدته بينة المميزة الشخصية ذاتها وتوصلت إليه محكمة الموضوع التي نقرها عليه هذا من جهة ومن جهة أخرى وعلى فرض أن تصويب الخطأ في الاعتماد يشكل تعديلاً. فإن هذا التعديل الذي لم يوافق عليه ويرضى به البائع (الجهة المستفيدة من الاعتماد) يجعل من هذا التعديل كأن لم يكن ولاغيا على نحو يجعل من الاعتماد المستندي الذي شابه الخطأ بذكر الوزن النوعي للقمح 57 ليبرا بدلاً من 58 ليبرا قائماً وسارياً وعلى نحو ينهض معه القول بأن تمسك المميزة برفض المستفيد للتصويب المشار إليه سابقاً يغدو تمسكاً ليس له أساس من القانون وعلى نحو لا تملك معه المميزة (المدعية) القول باستحالة التنفيذ الذي أسست عليه مطالبتها بإلغاء الكفالات



    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات تمييز عن الإعتماد المستندي


    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 767/1997 تاريخ 9/6/1997
    هيئة خماسية


    * قيام شركة التضامن بفتح اعتماد مستندي لدى البنك المدعى عليه لاستيراد بضاعة فان قيام البنك باستلام بوليصة الشحن والتصرف بالبضاعة عن طريق بيعها دون اعذار الشركة وبسعر قليل فالحق خسارة بالشركة المدعية وعليه فان تصفية الشركة وانتهاء اعمال التصفية يجعل من مخاصمة الشريكين للمدعى عليه مخاصمة صحيحة طالما ان مهمة المصفي انتهت بانتهاء اعمال التصفية ذلك ان الاموال المتحصلة للشركة بعد انتهاء التصفية وانهاء شخصيتها يحكمها القانون المدني ويصبح الشركاء مالكين على الشيوع لهذه الاموال، ولكل شريك في الشيوع ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك بغير موافقة باقي الشركاء وفقا لحكم المادة 1036 من القانون المدني.



    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات تمييز عن الإعتماد المستندي


    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 1160/1991 تاريخ 25/2/1992
    هيئة خماسية



    * يعتبر المميز الذي قام بفتح اعتماد مستندي لدى البنك لغايات استيراد البضاعة مالكا لها وليس البنك الذي لا يلتزم الا بقيمة الاعتماد تجاه البنك المراسل في بلد المصدر بموجب الاعتماد وعليه تكون الخصومة متوفرة بين مؤسسة الموانيء وبين مستورد البضاعة التي تطالبه ببدل خدمات تخزين.
    * حددت المادة 17/ب من نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء رقم 50 لسنة 1984 التي اتلفت في ظله البضاعة، طريقة استيفاء بدل التخزين عن البضائع والحاويات بان اساس التقدير للبضاعة يكون اما بالوزن او بقيمة الفواتير، وفي حال تعذر الحساب بالطريقة المذكورة فيستوفى بدل التخزين بطريقة تقدير الجمارك المنصوص عليها في الفقرة (ج) من نفس المادة.
    * لا يوجد في نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء رقم 50 لسنة 1984 الذي جرى اتلاف الارسالية في ظله ما يوجب على المؤسسة بيع البضائع المخزنة لاستيفاء بدلات التخزين.



    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات تمييز عن الإعتماد المستندي


    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 1068/1989 تاريخ 10/4/1990
    هيئة ثلاثية

    * الحساب الجاري هو اتفاق بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما للاخر بدفعات مختلفة من نقود واموال واسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض دون ان يكون لاي منهما حق مطالبة الاخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال هذا الحساب دينا مستحقا ومهيئا للاداء، عملا بنص المادة 106 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966.

    * يتوقف مدى الحساب الجاري على ارادة المتعاقدين فلهما ان يجعلاه شاملا لجميع معاملاتها او لنوع معين منها فقط، عملا بنص المادة 107 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966.

    * عملا بنص الفقرتين الاولى والثانية من المادة 112 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 فانه لا يعد احد الطرفين دائنا او مدينا للفريق الاخر قبل ختام الحساب الجاري اذ ان ايقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشا عنه حتما المقاصة الاجماعية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين.

    * اذا كانت العلاقة بين الطرفين المدعي والمدعى عليهما لا تقوم على اساس فتح حساب جار للمدعى عليهما لدى البنك المدعي وانما لفتح اعتماد مستندي غير قابل للنقض بالمبلغ المذكور بالاعتماد وقام البنك المدعي بدفع هذا المبلغ عن المدعى عليها الاولى فيكون المبلغ المذكور والذي استحق بالتاريخ المحدد بالاعتماد دينا بذمة المدعى عليهما ولا يحتاج الى قفل او ختام او ايقاف كالحساب الجاري لانه محدد ومعلوم ويستحق الدفع بتاريخ محدد بفائدة وعمولة معلومة حسب الشرط الوارد في طلب فتح الاعتماد المبرز بالدعوى وتعليمات واوامر البنك المركزي. ولا يغير من ذلك قيام المدعى عليهما بدفع قيمة التامين المقتطع لتنفيذ الاعتماد ودفعتين بمبالغ بسيطة كتسديد جزئي من الرصيد المستحق لان الدين محدد المقدار ومحدد الاستحقاق.

    * الكفالة هي عقد ضمان بضم ذمة الضامن الى ذمة المضمون.

    * تعني المادة 954 من القانون المدني التي تشترط لصحة الكفالة ان يكون المكفول به مضمونا على الاصيل دينا او عينا او نفسا معلومة وان يكون مقدور التسليم من الكفيل، ان يكون المكفول به مضمونا على الاصيل اي ان ايفائه يلزم الاصيل، وعند المطالبة ان يكون الكفيل ملزما بايفائه عينا او بدلا، وبناء على ذلك فلا يشترط ان يكون المال معلوما في الكفالة بالمال ويؤيد ذلك المادة 630 من مجلة الاحكام العدلية التي تنص على ان :(ان كان المكفول به نفسا يشترط ان يكون معلوما وان كان مالا فلا يشترط ان يكون معلوما فلو قال انا كفيل بدين فلان على فلان تصح الكفالة وان لم يكن مقدار الدين معلوما).



    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات تمييز عن الإعتماد المستندي


    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 152/1975 تاريخ 1975-07-30
    هيئة خماسية


    * ان الاعتماد المستندي هو تعهد صادر عن البنك بناء على طلب الآمر (المشتري) يلتزم البنك بمقتضاه بدفع ثمن البضاعة للمستفيد (البائع) وفق شروط معينة، ويفتح تنفيذا لالتزام المشتري بدفع الثمن، فان الالتزامات المترتبة على انشائه تنحصر في ذمة طرفي العقد وهما الآمر (المشتري) والبنك فقط، ولا يتحمل المستفيد (البائع) من الاعتماد باي التزام، ويلتزم البنك بموجبه ان يدفع قيمة المستندات الى المستفيد وبعد ذلك يضع المستندات المتعلقة بشحن البضاعة تحت تصرف الآمر مقابل حصوله على قيمتها من الآمر المذكور، كما يلتزم المشتري الآمر بموجبه بدفع قيمة المستندات موضوع الاعتماد الى البنك عند ورودها منه.

    * حيث ان التزام المشتري في الاعتماد المستندي بدفع قيمة المستندات ينشيء في ذمته دفع قيمتها بنفس العملة الاجنبية التي دفع بها البنك بموجب الاعتماد، فانه يترتب على ذلك ان يرد المشتري ما يعادل هذا المبلغ بالعملة المحلية (الدينار الاردني) طبقا لاسعار الصرف في بلد الآمر (المشتري) وقت الرد. ولذلك فان المشتري هو الذي يتحمل تقلبات اسعار الصرف اذا ادت الى انخفاض قيمة النقد المحلي بسبب ارتفاع قيمة العملة الاجنبية عند الرد.

    * ان سكوت الشركة عند قيام وزارة الصحة بفتح الاعتماد بالعملة الاسترلينية - بالرغم من اشتراط الشركة في عرضها فتح الاعتماد بالدولار الامريكي - لا يعتبر تفويضا منها للوزارة بفتح الاعتماد بالعملة الاسترلينية، اذ لا ينسب الى ساكت قول.



    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •