مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي تطبيقات قانون الشركات على إجراءات التسجيل

    تطبيقات قانون الشركات على إجراءات التسجيل



    حدد قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته الأنواع (الأشكال) التي يتم تسجيلها بمقتضى القانون إلى الأنواع التالية:


    ·شركة التضامـــــــــن
    ·شركة التوصية البسيطـــــة
    ·الشركة ذات المسؤولية المحدودة
    ·الشركة المساهمة الخاصـــة
    ·الشركة المساهمة العامــــة





    وأن لكل نوع منها خصائص وقواعد تمتاز بها عن الأنواع الأخرى، إلا أن لجميع الشركات خصائص مشتركة تجعلها تخضع لقواعد عامة لا تختلف من شركة لأخرى وقد عرفت المادة (582) من القانون المدني الشركة (عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة).





    ويتضح من ذلك أن الشركة عبارة عن عقد، أي يجب توافق إرادتين أو أكثر ويخضع للقواعد العامة في العقود، كما أن هذا العقد لا يترتب عليه دائماً نشوء شخص معنوي، إذ أن هناك نوعاً من الشركات لا يتمتع بالشخصية المعنوية وتحكمه إرادة الأطراف الحرة وهي شركة المحاصة المنصوص عليها بالمواد (49-52) من قانون الشركات وهي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل.

    هذا إلى أن تأثير كل من عاملي العقد والنظام يختلف بحسب كل نوع شركة ففي شركات الأشخاص (التضامن، التوصية البسيطة) تحتفظ فكرة العقد بسلطاتها بحيث يمتنع تعديل شروط عقد الشركة إلا بإجماع الشركاء.





    أما في شركات الأموال (ذات المسؤولية المحدودة، المساهمة الخاصة، المساهمة العامة) حيث يكون للأغلبية أن تعدل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتفرض إرادتها على الأقلية إلا أن المشرع يتدخل بطريقة أخرى لحماية حقوق الأقلية.






    كما سبق وأن أوضحنا تعريف العقد وفق أحكام المادة (582) من القانون المدني فإن أحكام المواد (584-590) من القانون المدني حددت أركان الشركة وهي على النحو التالي:





    أولاً: الأركان الموضوعية العامة:
    1.الرضــــــاء:
    يشترط لانعقاد الشركة رضاء الشركاء بها أي توافق إرادتين متطابقتين على معنى قانوني معلوم. وهو إحداث أثر قانوني فلا تنعقد الشركة إلا باتفاق جميع الشركاء على الشروط التي يتضمنها عقد الشركة ويجب أن يكون الرضا صادر عن ذي أهلية.
    2.المحـــــــــل:
    يجب أن تكون غايات الشركة مشروعة وغير مخالفة للنظام العام أو الآداب.
    3.السبــــــب:
    هو مصدر الالتزام أي أن الالتزام ينشأ من تصرف قانوني هو عقد الشركة وأن يكون موجوداً وصحيح وغير مخالف للنظام العام أو الآداب وفيه منفعة مشروعة للشركاء.







    ثانياً: الأركان الموضوعية الخاصة:
    1.تعدد الشركاء:
    يفترض عقد الشركة وجود شخصين فأكثر لأن تدخل عدة أشخاص في تأسيس شركة لتحقيق هدف اقتصادي من العقد والأصل لا يجوز لشخص واحد أن ينشئ بمفرده شركة لمنافاة ذلك لمبدأ وحدة الذمة المالية إلا أن بعض التشريعات ومنها التشريع الأردني أجاز ذلك حيث يطلق على هذا النوع من الشركاء (شركة الشخص الواحد أو الرجل الواحد).
    2.تقديم الحصص:
    وتكون الحصص أو الأسهم إما نقدية أو عينية أو عملاً.

    3.توزيع الأرباح:
    الهدف الرئيسي من تأسيس الشركة وهو تحقيق الأرباح وتوزيعها بين الشركاء وعنصر السعي وراء الربح هو الذي يميز الشركة عن الجمعية الخيرية وتحقيق الشركة للربح ليس أمر حتمياً. فكما هو متوقع الربح كذلك متوقع الخسارة فتوزيع الأرباح والخسائر تحدد في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وبما يتفق عليه الشركاء فيما بينهم.







    ثالثاً: الأركان الشكلية:
    1.الكتابة:
    يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان العقد باطلاً وذلك بالنسبة لجميع الشركات التجارية.
    2.إشهار الشركة:
    حيث لا يحتج بالشركة على الغير إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل والنشر.







    رابعاً: الشخصية المعنوية للشركة:
    تعتبر الشركة شخصاً معنوياً مستقلاً وقائماً بذاته عن أشخاص الشركاء المكونين لها أي أنها تكتسب الحقوق وتتحمل الواجبات كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي إلا ما كان منها ملازماً لصفة الشخص الطبيعي وبالتالي فلها ذمة مالية مستقلة وممثل مباشر لحقوقها وإسماً ومواطناً وجنسية.







    مدونة محمد عماوي القانونية
    www.amawi.info


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو جديد Array الصورة الرمزية eyad ayed samhan
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    11
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  MBC 4

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: تطبيقات قانون الشركات على إجراءات التسجيل


    so cool


    alla y36ek el health





    your brother Eyad Ayed Samhan


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •