بســم الله الـرحمــن الرحيــم


موضوعي اليوم عن النيابة في التعاقد


تعريف النيابة
o حلول إرادة شخص (النائب) محل إرادة شخص آخر (الأصيل) في مباشرة التصرفات القانونية و لحسابه بحيث تنصرف آثار التصرف القانوني إلى الأصيل.


دواعي الحاجة الى النيابة
• عدم الالمام بمقتضيات التصرف القانوني
• إدارة الأعمال المالية و التجارية
• إدارة اعمال الأشخاص الاعتبارية
• إفلاس المؤسسة / المنشأة
• حماية الأشخاص الذين لا يتمكنون من رعاية مصالحهم بأنفسهم

مشروعية النيابة
• الأصل  إباحة النيابة
• الاستثناء  منع النيابة: الأعمال الشخصية / طبيعة التصرف (حلف اليمين)











أنواع النيابة (بالنسبة إلى مصدرها)
• نيابة اتفاقية أو ارادية (مصدرها الاتفاق convention): عقد بين النائب و الأصيل.
• نيابة قانونية (مصدرها القانون la loi): ينظمها القانون: يقرر النيابة / يعين النائب / يحدد سلطته..
• نيابة قضائية (مصدرها القاضي le juge): القاضي يعين النائب فقط.


شروط النيابة
1. حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام العقد.
2. أن يتعاقد النائب باسم الأصيل و لحسابه.
3. ألا يتجاوز النائب حدود النيابة.


الشرط الأول: حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام العقد (م. 56 مدني كويتي):
• القاعدة: الإرادة موضوع الاعتبار هي إرادة النائب، فالنائب يعبر عن إرادته هو لا عن إرادة الأصيل ، و لكن آثار التصرف تنتقل إلى الأصيل.
o النتائج: يعتد بإرادة النائب لا الأصيل في:
 حسن النية / سوء النية
 أثر العلم / الجهل ببعض الظروف الخاصة (عيوب السلعة)
 سلامة الإرادة من العيوب
 عيوب الرضا (غلط / إكراه / تدليس / استغلال / غبن)
 الاهلية:
a. النيابة الاتفاقية: لا يشترط كون النائب حائزاً لأهلية ابرام العقد بل يكتفي بكون النائب مميزاً .
b. النيابة القانونية: يشترط كون النائب حائزاً لأهلية كاملة لابرام العقد (لكون الاصيل غالباً قاصراً / عديم الاهلية) .

• الاستثناء: في النيابة الاتفاقية إذا تلقى النائب تعليماتٍ محددةٍ من الأصيل، ففي هذه الحدود يجب الاعتداد بإرادة الأصيل بالنسبة إلى عيوب الرضا + العلم بظروف معينة.
• التمييز بين:
o النائب  طبيعة التصرف: قانوني / الاهلية مطلوبة.
o الرسول  مكلف بمجرد نقل ارادة المرسل. طبيعة التصرف: مادي / الاهلية غير مطلوبة.







الشرط الثاني: ان يبرم النائب العقد باسم الاصيل لا باسمه هو (م. 58 مدني كويتي – و هي مجرد تطبيق للمادة 38/2):

• القاعدة  ضرورة ان يصرح النائب للمتعاقد معه كونه يبرم العقد لحساب شخص آخر، و لو لم يذكر اسمه.

• الاستثناء  لو لم يصرح النائب للمتعاقد معه بكونه يبرم العقد لحساب شخص آخر، بحيث استخدم اسماً مستعاراً (prêt-nom)، فان آثار العقد تنصرف الى النائب لا الاصيل، الا اذا كان المتعاقد معه:

يعلم بصفة النائب واقعياً
المفروض فيه ان يعلم بصفة النائب
سواء لديه ان يتعاقد مع النائب أو الاصيل

• آثار تجاوز النائب لحدود النيابة:
1) حالة إقرار الأصيل له بشكل صريح / ضمني (بشرط كون الأصيل أهلاً لذلك)  ينفذ العقد فتنصرف آثاره إلي الأصيل بأثر رجعي، من وقت إبرام التصرف بين النائب و المتعاقد معه (و ليس من وقت الإقرار، إذا هو عقد موقوف).

2) حالة عدم إقرار الأصيل للعقد  يفقد النائب صفته كنائب، فلا تنصرف آثار العقد إلى الأصيل (يستوي في ذلك علم المتعاقد معه/ جهله بتجاوزه لحدود النيابة).و للمتعاقد الآخر الرجوع على من اتخذ صفة النيابة / من تجاوزها بغير عذر مقبول بالتعويض عن الضرر (بشرط أن يكون حسن النية، أي ألا يكون عالماً بانتهاء النيابة أو بتجاوزها + لم يكن بمقدوره أن يعلم لو بذل من الجهد ما يبذله الشخص العادي).

3) نفاذ العقد استثناء  استثناء من الحكم السابق القاضي بعدم نفاذ العقد الذي يبرمه النائب بالتجاوز لحدود نيابته / ممن اتخذ صفة النيابة دون وجه حق، أجاز المشرع نفاذ هذا العقد في حق الأصيل في حالتين:

i. م. 60 مدني: أن يكون النائب و المتعاقد معه حسني النية (لا يعلمان بانتهاء النيابة + لم يكن بمقدورهما العلم بانتهاء النيابة لو أنهما بذلا الحرص الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي).

ii. م. 704/2 مدني: يمكن أن تنطبق هذه الحالة و لو تجاوز النائب حدود النيابة بعذر مقبول.


آثار النيابة
• قيام النيابة + توافر شروطها يعتبر معه بأن التصرف قد تم بين الأصيل و المتعاقد معه، مع خروج النائب من مرحلة تنفيذ العقد.
• التنظيم القانوني لآثار النيابة:
o العلاقة بين النائب و الأصيل  ينظمها سند النيابة
o العلاقة بين النائب و المتعاقد  تنظمها قواعد المسئولية التقصيرية
o العلاقة بين الأصيل و المتعاقد  ينظمها العقد

• أطراف النيابة:
1. الأصيل:
• مباشرة النائب للتصرف باسم الأصيل و لحسابه ترتب انصراف آثار التصرف الى الاصيل.
• تنتقل الحقوق / الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف الى ذمة الأصيل مباشرة (دون مرور بذمة النائب) ، فالأصيل هو الدائن / المدين.

انصراف آثار العقد الى الاصيل تعني توافر الأهلية اللازمة في شخص الأصيل لا النائب.


2. النائب:
• إذا أبرم النائب العقد باسم اللأصيل و لحسابه مع الغير يكون قد ادى دوره، فلا يكون طرفاً في العلاقة العقدية (لا يكتسب حقوقاً / لا تترتب عليه أية التزامات).

3. الغير المتعاقد مع النائب:
• تنشأ علاقة قانونية بينه و بين الأصيل، و ليس النائب (اذاً ليس له أية حقوق قبل النائب / ليست عليه أية التزامات للنائب)
• في حالة وقوع خطأ من النائب، فليس للغير المتعاقد معه الرجوع عليه الا وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية (و ليس العقدية).

تعاقد الشخص مع نفسه (Contrat avec soi-même)
• يمكن أن يتعاقد الشخص مع نفسه في حالتين:
1. اذا كان ذات الشخص نائبا عن غيره + أصيلا عن نفسه.
2. اذا كان ذات الشخص نائبا عن طرفي العقد.


• موقف المشرع المصري
o القاعدة  الاصل في القانون المصري هو تحريم التعاقد مع النفس (م. 62 مدني).
o الاستثناء  هناك بعض الحالات التي يجوز فيها التعاقد مع النفس:
i. الاذن السابق من الاصيل
ii. الاقرار اللاحق من الاصيل
iii. نص القانون
iv. العرف التجاري
• حكم تصرف النائب المتعاقد مع نفسه في مواجهة الأصيل:
o القاعدة  عدم نفاذ تصرف النائب في مواجهة الأصيل.
o الاستثناء  اذا أقر الاصيل تصرف النائب فان هذا التصرف ينفذ من يوم ابرامه لا اقراره.

المواضيع المتشابهه: