"قانونية النواب" تُقر عقوبة الحبس والغرامة لمصدّري الفتاوى






محمد الصالح - حصرت اللجنة القانونية النيابية الأحد برئاسة النائب مصطفى العماوي العقوبة الواردة في القانون المعدل لقانون الافتاء من الحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على 3 شهور او بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار، علما بان المادة المعدلة من الحكومة حددت الغرامة بان لا تزيد على 1500 دينار وبعقوبة لا تزيد على 3 اشهر.

وبحسب المادة 12 من قانون الأصلي لللإفتاء، لا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافاً لأحكام هذا القانون.

ويحظر على أي شخص أو جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الإساءة والتجريح.

وعرَف مفتي عام المملكة عبدالكريم الخصاونة الفتاوى، معتبرا ان المفتين يفتون عن الله بناءً على حكم لقضية معينة.

واشار الخصاونة الى المفتين يفتون بنقل الفتوى عن الهي بالاسناد من آيات قرآنية واحاديث نبوية، مطالباً بالحجر على المفتي "الماجن" الذي لا يستطيع التحكم بفتوته.

واشار الى ان الفتوى العامة تهتم بحقوق الانسان.

وطالب النائب الدكتور زكريا الشيخ بتقسيم الفتوى ان كانت سياسية او اعلامية او غير ذلك،
وقال النائب محمد الحاج ان هناك تضارباً في الفتوى، وهناك اقحام للفتاوى المتطرفة، متخوفا من التفسير التعسفي للفتاوى.

وقال النائب محمد الخرابشة ان قانون العقوبات يشوه قانون الافتاء، مثله كمثل قانون المطبوعات والنشر بالغاء مواد القانون السالبة للحريات.

وقال النائب عبدالمنعم العودات هما دخلاء على الفتاوى في الاردن دون الرجوع الى بيان الفتوى فيما يخض الشؤون العامة، حيث حدد القانون الاشخاص الذين يجب ان يقوموا بمهمة الافتاء.

ونوه النائب علي الخلايلة الى بعض الفتاوى التي تصدر من قبل غير عالمين، يجب ان يجرموا في وقت فيه غزارة بالقوانين الخاصة امام القوانين العامة.

واشار الى ان القانون العام اشمل، في حال انه لا يعاقب واي يجرم يجب تطويره.
وتساءل الخلايلة هل يمكن ان نستغني عن قانون الافتاء، وهل يغني عنه قانون العقوبات.





المواضيع المتشابهه: