1)إن تنازل الشاكي في جنحة الايذاء غير المقصود الذي لا تتجاوز مدة التعطيل فيها على عشرة ايام عن شكواه يسقط دعوى الحق العام حتى ولو بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

2)إن ضبط الزوجة لزوجها متلبسا بجرم الزنا في غير مسكن الزوجية لا يجعلها أهلا للإستفادة من العذر المخفف إذا ما اقدمت على قتله،لكن يمنحها القانون فقط حق تقديم الشكوى بحقه لدى المدعي العام لملاحقته عن جرم الزنا .

المواضيع المتشابهه: