لتطبيق الظرف المشدد المنصوص عليه في مادة(328/2)من قانون العقوبات والمتمثل بالقتل المرتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها أن تكون الجناية الاخرى هي سبب القتل وليس القتل هو سبب الجناية.

2)تشدد عقوبة الضرب المفضي إلى الموت إذا وقعت على انثى او ذكر لم يتم الخامسة عشر من عمرهما.

المواضيع المتشابهه: