مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل هنالك ميعاد معين لاداء المهر ، ام يجوز تأجيله وتعجيله ؟؟
ج. يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيـد ذلـك بوثيقـة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 51 إلى 52 من 52
  1. #51
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام


    *اساس اللجوء لمحكمة العدل الدولية

    فكرة التراضي واللجوء الاختياري للمحكمة، فعند النزاع يجب موافقة الدولة على الاحالة للمحكمة ، اما ان تكون دولة طرف بالامم المتحدة، او طرف فقط بالنظام الاساسي للمحكمة ،او دولة تعلن رغبتها باحالة النزاع دون ان تكون طرف في اي منها .

    الاصل ان تكون قرارات المحكمة قطعية، لكن يجوز طلب اعادة النظر بالقرار، متى ما ظهرت ادلة جديدة ،الا في حالة كان السبب طرف بالمحاكمة وذلك كله خلال 6 اشهر بعد صدور القرار وبعد مرور 10 سنوات يصبح القرار قطعي .



    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




  2. #52
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام



    ^^^^ اختصاصات المحكمة :
    (اما اختصاص قضائي او افتائي)
    1.الاختصاص القضائي :
    الفصل في المسائل المعروضة بحكم ملزم للاطراف، وهنا تم التفريق بين الولاية الاختيارية ،والولاية المبنية على تصريحات بقبول الولاية الجبرية للمحكمة .
    *الولاية الاختيارية :
    تمتد لتشمل جميع القضايا التي يعرضها المتقاضون، بدون تفرقة بين المنازعات القانونية والسياسية والاقتصادية ،وتشمل المسائل المنصوص عليها في الميثاق او المعاهدات والاتفاقات المعمول بها .
    *أما الولاية المقدمة قبل نشوء اي نزاع فهي متعلقة بالمنازعات القانونية
    1. تفسير معاهدة
    2. اي مسألة من مسائل القانون الدولي
    3. تحقيق واقعة من الوقائع التي اذا ثبتت تعتبر خرق لالتزام دولي
    4. نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي ومدى هذا التعويض .
    ^ ان نشأ نزاع بولاية المحكمة تفصل المحكمة بالنزاع بقرار منها .
    وتعبر الدولة عن قبولها لولاية المحكمة عن طريق :
    1.اسلوب الاتفاقات الخاصة
    2.اسلوب التعهد المسبق
    3.اسلوب التصريح الاختياري :
    للدولة الطرف في النظام الاساسي اعلان قبول ولاية المحكمة ازاء اي دولة اخرى تقبل التعهد نفسه .

    2.الاختصاص الافتائي

    ينحصر الامر في المسائل القانونية فقط.
    وهو اختصاص استثنائي ينحصر لأجهزة معينة من الامم المتحدة ،وهي مجلس الامن والجمعية العامة، ومن ترخص له الجمعية من اجهزة الامم المتحدة، أو الوكالات المتخصصة. ولا يدخل ضمنها تقديم فتاوى للدول .
    لها
    قيمة ادبية وهي غير ملزمة لكن جرى العمل على احترامها والالتزام بها كما لو كانت ملزمة .









    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •