^^ الحماية الدبلوماسية

تنشأ دعوى المسؤولية الدولية نتيجة لما يلحق الرعايا الاجانب من اضرار نتيجة اقامتهم على اقليم دولة اخرى .
والمسؤولية الدولية علاقة لا تقوم الا بين اشخاص القانون الدولي، لذلك يلجأ الفرد المتضرر لدولته ،لتطالب بحقه نيابة عنه.
وتؤسس هذه الحماية الدبلوماسية لرعاياها المقيمين خارج اقليمها ضمن شروط محددة .

شروط مباشرة الحماية

1.
وجود علاقة قانونية او وظيفية بين شخص القانون الدولي والفرد الذي اصابه الضرر :
كانت العلاقة عبارة عن الجنسية وفي حالة تعدد الجنسية يؤخذ بالجنسية الفعلية التي يتم الكشف عنها مثل استقراره بإقليم دولة يتمتع بجنسيتها او يباشر حقوقه السياسية فيها وكذلك يؤخذ برابطة الوظيفة كما هو الحال بالنسبة للمنظمات الدولية لكن على الموظف الاختيار في مباشرة حقه بالتعويض اما عن طريق المنظمة او دولته وليس من الجهتين .

2.استنفاذ الاجراءات الداخلية :
ان يمارس كافة طرق الطعن الا في حالة انكار العدالة او او تعذر اللجوء للمحاكم او لم تكن هناك محاكم مختصة كان لدولته ان تتدخل للمطالبة بحقوقه بطريقة دولية .

3.سلوك المدعي :
يشترط ان لا يكون الشخص المراد حمايته قد تسبب بسلوكه المخالف للقانون الدولي او لقوانين الدولة التي يقيم فيها في حدوث الضرر الذي يشكو منه
(شرط الايدي النظيفة )
*ولا تقبل دعوى المسؤولية الدولية في حالتين :
- حالة مخالفة الاجنبي لقانون الدولة التي يقيم فيها .
-ان يكون الضرر الذي اصاب الاجنبي نتيجة لقيامه بنشاط يخالف القانون الدولي العام (اشتراكه في تجارة الرقيق)

عندما تتبنى دولة المتضرر الطلب لرفع الدعوى نيابة عنه تصبح حرة في متابعتها او التنازل عنها او تحديد الزمن لاقامتها وشكل التحريك وعقد الاتفاقيات فلها سلطة تقديرية في ذلك وتوزيع التعويض .