مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “على ماذا تشتمل نفقة الزوجه من مستلزمات الحياه ؟؟
ج. نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بـالقدر المعـروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 25 من 52
  1. #1
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي تلخيص القانون الدولي العام

    تلخيص القانون الدولي العام



    تعريف القانون الدولي
    هو مجموعة القواعد القانونية التي تُنشئ الحقوق وترتب الالتزامات على عاتق اشخاص القانون الدولي .
    والقانون الدولي عندما يعترف بكيان ما على انه شخص من أشخاصه ويمنحه حقاً من الحقوق، لا يعني أن هذا الكيان أصبح دولة، بل أن هذا الكيان يستطيع أن يملك حقوقاً دولية مهما تضاءلت هذه الحقوق وإن اختلف في طبيعته وتركيبته عن الدولة .
    ومن الأمثلة على أشخاص القانون الدولي :
    المنظمات الدولية ، حركات التحرير ، الكنيسة الكاثوليكية دولة الفاتيكان ، الانسان الطبيعي في مجال حقوق الانسان .


    المواضيع المتشابهه:



      1 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا





    •  

       

      استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

       


    • #2
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام




      تمييز قواعد القانون الدولي عن غيرها من القواعد


      1. قواعد القانون الدولي وقواعد المجاملات الدولية



      قواعد المجاملة : هي مجموعة عادات حميدة وتصرفات مستحبة تهدف الى توثيق العلاقات والود وحسن النية في تصرفاتها المتبادلة دون الزام قانوني واذا لم تراعى لا تقوم مسؤولية الدولة وليس هناك مسؤولية قانونية بل يعتبر ذلك عمل غير ودي ، وتستطيع الدولة الاخرى المقابلة بالمثل .
      ومن الأمثلة عليها (مراسم استقبال رؤساء الدول) اذا هي تفتقر للركن المعنوي لاعتبارها قاعدة قانونية وقد ترقى الى مستوى القاعدة القانونية كما في امتيازات وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين والتي بدأت مجاملة ثم تحولت لقواعد قانونية دولية عرفية ملزمة
      ( اتفاقية فينا بشأن العلاقات الدبلوماسية 1961).


      2.قواعد القانون الدولي وقواعد الاخلاق الدولية



      قواعد الاخلاق الدولية : هي مجموعة من المبادئ والمثل النابعة من الضمير الانساني دون ان تكون ملزمة من الناحية القانونية .
      مثال :
      تقديم المساعدات للدول التي حلت بها كارثة كالمجاعات والزلازل والفيضانات وقد تتحول هذه الاخلاق الى قواعد قانونية بالمعنى الدقيق متى ما اعطيت صفة الالزام القانوني ، مثل قواعد حماية ضحايا الحرب والنزاعات المسلحة باتفاقيات جنيف عام 1949 والبروتوكولين الاضافيين عام 1977 .
      فالمبادئ الرئيسية لهذه الاتفاقيات كانت قواعد اخلاق دولية ، وتلعب الاخلاق الدولية دور هام في سد ثغرات القانون وذلك وارد في ديباجة (اتفاقية لاهاي لسنة 1907 ) والتي تحدثت عن قوانين وعادات الحرب البرية : وفقا لقانون الشعوب وقوانين الانسانية ومقتضيات الوجدان العام .


      3. القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص



      القانون الدولي الخاص : هو ذلك الفرع من فروع القانون الداخلي الذي يحدد جنسية الاشخاص التابعين للدولة ومركز الاجنبي فيها ويبين الحلول الواجبة الاتباع في مسائل التنازع الدولي للقوانين والاختصاص القضائي ويعنى بافراد الدول المختلفة ،
      مثاله
      ( نظام الميراث في حالة اختلاف جنسية الوارث عن المورث)
      مع ان الدول ليست حرة في وضع قواعد القانون الدولي الخاص بالرغم من انه مرتبط بالتشريع الوطني لكنها تتقيد باحترام قواعد الاحكام العرفية والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها والمتعلقة بموضوعات تدخل في نطاق هذا القانون .



      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #3
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام


      موجز عن التطور التاريخي للقانون الدولي العام


      كان الرأي السائد لدى الفقهاء، بأن هذا القانون هو نتاج الحضارة الغربية، وان بداياته كانت عقب معاهدة وستفاليا عام 1648 بعد حرب الثلاثين عام بين الكاثوليك والبروتستانت في اوروبا .



      وبالعودة للتاريخ، نجد ان هناك قواعد دولية نشأت بحكم العلاقات التي قامت بين الجماعات السياسية المستقلة منذ اقدم العصور، مثل تنظيم علاقات الدول بالامبراطوريات التي كانت تمثل الحضارات او الشرائع الرئيسية .
      وهناك الحضارات القديمة، ودور الشعوب الاسيوية والافريقية وما بينهم من علاقات، والمدن اليونانية، والامبراطورية الرومانية ،ولا ننسى دور الاسلام بتقسيمه الدول لدار الاسلام ودار الحرب .



      القانون الدولي في العصور الوسطى وحتى معاهدة وستفاليا



      انهارت الامبراطورية الرومانية ، واضطربت اوروبا ، واصبح هناك نظام اقطاعي، تسلطت فيه الكنسية الكاثوليكية على الدول، وثارت الدول عليها.
      وتطورت العلاقات التجارية بعد اكتشاف القارة الامريكية، وظهرت قواعد عرفية لحرية الملاحة في البحار ،وتنظيم التجارة البحرية، وحرية الملاحة في الأنهار ، وقواعد القانون الدبلوماسي والقنصلي، وبدأت دراسات منظمة في القانون الدولي .


      من معاهدة وستفاليا حتى الحرب العالمية الأولى 1648-1914



      اهم المبادئ في هذه الفترة (مبادئ القانون الدولي)


      1. حق الشعوب في تقرير مصيرها
      2. حق المساواة بين الدول صغيرها وكبيرها دون تمييز
      3. مبدأ مكافحة الرق وتجارته
      4. فتح باب الاشتراك في العائلة الدولية لجميع دول العالم
      5. مبدأ حرية الملاحة في البحار والانهار الدولية والممرات
      6. مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية



      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #4
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام


      عصر التنظيم الدولي
      الحرب العالمية الاولى عام 1914
      بين تركيا والنمسا والمانيا والمجر من جهة ، ودول الحلفاء من جهة اخرى والتي تظم امريكا وايطاليا وانجلترا وفرنسا وروسيا .
      استمرت هذه الحرب اربع سنوات الى عام 1919، تم عقد معاهدة الصلح والتي تمخض عنها انشاء (
      منظمة عصبة الأمم) والتي كان هدفها منع تكرار المأساة، ومراعاة المصالح المتبادلة للدول ،في اطار من السلم والطمأنينة والعدل .
      وأدى ذلك لضرورة تنازل الدول عن بعض حقوق السيادة التقليدية ، ووضع قيود على اللجوء للحرب ، من اجل تسوية المنازعات الدولية وظهر هنا مبدأ الأمن الجماعي .
      الا ان العصبة لم تنجح في الحيلولة دون اشتعال الحروب التي مهدت لنشوء الحرب العالمية الثانية.
      ومن الأمثلة على هذه الحروب :
      الحرب الصينية اليابانية 1933.
      غزو ايطاليا للحبشة 1931.
      اعتداء المانيا على النمسا وعلى تشيكوسلوفاكيا 1939 .
      نتيجة لذلك اندلعت نيران الحرب العالمية الثانية عام 1939، والتي استمرت 6 سنوات .
      وفي عام 1945 في مؤتمر
      سان فرانسسكو والذي شارك به 53 دولة اتفقت هذه الدول على ميثاق الامم المتحدة، والتي كانت اهم اهدافه : المحافظة على السلم المستقبلي بين الدول .
      تحقيق التعاون بين الدول .
      تحريم اللجوء للقوة الا في حالة الدفاع ضد العدوان.
      تدوين قواعد القانون الدولي، من خلال لجنة القانون الدولي التي تأسست عام 1946.



      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #5
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام



      خصائص القانون الدولي العام

      1. الاستناد الى سيادة الدول والمساواة، بهدف تنسيق التعاون بين الدول .
      2. يتسم بالرضائية ، وتنشأ احكامه بإرادة الدول.
      3. تدخل القضاء الدولي في المنازعات بين الدول لا يتم الا بموافقتها.
      4. تطور مبدأ سيادة الدول في عصر التنظيم الدولي، فهي فكرة قانونية محددة ونابعة من القانون الدولي وخاضعة له ويتوجب ان لا تتجاوز الدولة الحدود التي رسمها القانون لصلاحياتها .
      5. القانون الدولي يتطور ويتأثر بالعوامل السياسية ،مما يؤدي الى تفضيل المصلحة على الاعتبارات القانونية البحتة .
      6. قانون حديث النشأة في منتصف القرن السادس عشر .



      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #6
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام


      فروع القانون الدولي العام

      1.قانون التنظيم الدولي :
      يشمل على القواعد التي تحكم انشاء المنظمات الدولية، وتحدد وسائلها في تحقيق الأهداف التي تنشأ من أجلها، والعلاقة القانونية بين المنظمات والدول ، ووسائل التنسيق بين المنظمات الدولية .

      2.القانون الدولي الاقتصادي:


      نشأ استجابة للحاجة الملحة لتنظيم وضبط العلاقات الاقتصادية الدولية المتشعبة، والرغبة في تنظيم تلك العلاقات تنبع من الادراك لأهمية التعاون الدولي في الميدان الاقتصادي، لتحقيق السلام والرفاهية، واعتباره هدف رئيسي لتنظيم المجتمع الدولي المعاصر .
      وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية، التي تحكم العلاقات الاقتصادية بين الدول ،وبينها وبين المنظمات الدولية ، وكذلك العلاقات التي تنشأ بين المؤسسات التي تساهم في التنمية الاقتصادية في صورة الاستثمارات الاجنبية .

      3.القانون الدولي للتنمية:


      مجموعة من القواعد القانونية، التي تطبق بصفة خاصة على العلاقات الاقتصادية بين الدول النامية والدول المتقدمة .

      4.القانون الدولي لحقوق الانسان:


      يعنى هذا القانون بضرورة العمل على حماية الانسان ، وحقوقه الاساسية كالحق في الحياة، والتحرر من الظلم والجور، وما يترتب من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، والاعتراف بكرامة الانسان .
      صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 ، والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق بها 1976 .
      وهذا محله تتويج للجهود الدولية المتعاقبة في مجال الحماية الدولية لحقوق الانسان، وترسيخاً لقواعد القانون الدولي الانساني .

      5.القانون الدولي الانساني :

      ( هذا القانون يظهر اثناء الحرب والنزاعات المسلحة)

      وهو امتداد للقانون الدولي لحقوق الانسان ، حيثما يتوقف القانون الدولي لحقوق الانسان بسبب الظروف الاستثنائية التي تنجم عن احوال النزاع المسلح دولياً كان ام داخليا عن التطبيق، يدخل القانون الدولي الانساني الى دائرة العمل فورا.
      وهذا القانون يوازن بين الاعتبارات الانسانية ،واعتبارات الضرورة العسكرية في حالات الحرب .
      ظهور اتفاقيات جنيف الأربعة الخاصة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة 1949، والبروتوكول الاضافي الملحق باتفاقية جنيف 1977 لحماية النزاعات المسلحة الدولية ، والبروتوكول الثاني لحماية النزاعات المسلحة غير الدولية .
      ملاحظة :
      القانون الدولي الانساني ،هو ليس قانون يمنع الحرب ، بل هو قانون لتخفيف اثار الحرب .
      6.القانون الدولي البيئي .

      7.القانون الدولي للبحار.

      8.القانون الدولي للفضاء.

      9.القانون الدولي الجنائي.




      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #7
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام


      علاقة القانون الدولي العام بالقانون الداخلي
      هناك نظريتان :
      1. وحدة القانونين :
      قواعد القانون الدولي العام تعتبر من تلقاء نفسها جزء لا يتجزأ من القانون الداخلي .
      2.ثنائية القانونين :
      القانون الدولي والقانون الداخلي نظامان قانونيان مستقلان عن بعضهما البعض .


      نظرية وحدة القانونين
      يعني ان قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الداخلي ،فرعان لنظام قانوني واحد .وانعدام وجود اختلاف اساسي بينهما ، سواء من حيث المصادر او الاشخاص ، فيما عدا ان قواعد القانون الداخلي تنسب نتائجه الى الافراد، بينما قواعد القانون الدولي تنسب نتائجه الى الدول، وليس الافراد ( ليس لأفراد معينين بذواتهم ).

      القانون الدولي العام جزء من قانون الدولة، يختص بتنسيق علاقاتها مع الدول الاخرى، ويعتبر الجزء الاسمى من قانون الدولة ،فهو يسمو على القانون الداخلي .
      وفي عام 1949 نصت لجنة القانون الدولي التابعة للامم المتحدة في المادة 14 : انه في حال تعارضت احدى قواعد القانون الداخلي مع قواعد القانون الدولي، يتوجب على القاضي الداخلي الاخذ بالقاعدة الدولية .

      يرى البعض ان القانون الدولي مشتق من القانون الداخلي ،وهناك وحدة بينهما. الا انه في حالة التعرض يطبق القانون الوطني، وذلك لانه ليس هناك سلطة فوق الدول ، وكل دولة تملك الحرية في تحديد التزاماتها الدولية ، واختيار طريقة تنفيذها. والدستور هو الاساس الذي يسمح للحكام بالزام دولهم.
      وهذا الامر غير منطقي، لانه لو كانت المعاهدة تستند للدستور، لكانت النتيجة ان المعاهدة غير ملزمة في حال الغاء الدستور، وان هذا الاتجاه هو فكرة لسيادة الدولة المطلقة ،وهو لا يتناسب مع تطور القانون الدولي الذي يسير نحو التقييد النسبي للسيادة .

      نظرية ثنائية القانونين
      كلاهما نظامان قانونيان منفصلان عن بعضهما البعض ،ومستقلان فالقانون الداخلي ( قانون خضوع) يصدر عن ارادة السلطة الحاكمة ليطبق داخل اقليم الدولة ، بينما القانون الدولي ( قانون تنسيق وتعاون) بين الدول المتساوية في السيادة ،والتي لا تعلوها سلطة اخرى .
      1.من حيث المصدر :
      القانون الداخلي مصدره التشريع والعرف، داخل حدود الدولة من السلطة المختصة ، والقانون الدولي مصدره المعاهدات والأعراف عن طريق اتفاق ارادة اكثر من دولة .
      2.من حيث تعديل احكام كل منهما :
      يمكن تعديل القانون الداخلي بارادة الدولة وحدها ، بينما القانون الدولي يحتاج تعديل قواعده لموافقة كافة ارادات الدول التي أقرته .
      3.من حيث المخاطبين بأحكام القانون:
      القانون الداخلي يخاطب الافراد والهيئات المختلفة القائمة في الدولة ، والقانون الدولي يخاطب الدول واشخاص القانون الدولي .
      4.الاستناد لاعتبارات من الواقع :
      عدم مشروعية اي عمل من اعمال الدولة في ضوء قواعد القانون الدولي لا يؤثر في مشروعية ذلك العمل من ناحية القانون الداخلي .
      5.من حيث التركيب:
      يختلفان من حيث التركيب فالمجتمع الوطني له سلطات مستمدة من الدستور وهذا غير موجود دوليا .
      6. من حيث النشأة :
      كلاهما مستقلان بالنشأة ، فالقانون الداخلي قديم بينما القانون الدولي حديث النشأة ولكل منهم دائرة خاصة وفي حالة التعارض يطبق القانون الداخلي، لان القاضي يستمد سلطته واختصاصه من قانونه الوطني وليس من الدولي الا ان الدول تتحمل المسؤولية الناجمة عن ذلك .
      ملاحظة :
      موقف اتفاقية فينا عام 1969 لقانون المعاهدات نصت في المادة 46 :
      انه لا يجوز لدولة التمسك بأن التعبير عن ارتضاءها الالتزام بمعاهدة تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بابرام المعاهدات كسبب لابطال رضاها، الا اذا كان اخلالاً واضحاً بقاعدة ذات اهمية جوهرية من قواعد قانونها الداخلي .



      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #8
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام


      مصادر القانون الدولي العام

      1. مصادر اصلية : معاهدات وعرف ومبادئ عامة للقانون .

      2. مصادر احتياطية او استدلالية: القضاء والفقه .

      المعاهدات الدولية

      قواعد القانون الدولي نشأت بالأصل نشأة عرفية ،وكان العرف بالمركز الأول ،إلا أنه نظراً لسرعة التحولات التي حدثت في الساحة الدولية اتجهت دول العالم الى عقد العديد من المعاهدات الدولية لوضع القواعد القانونية لمواجهة هذه المتغيرات الجديدة ،ولمواكبة التطور الهائل في شتى الميادين .
      ولأن العرف يحتاج لفترة ومراحل طويلة، ليتبلور بوضوح، ونحن نحتاج الى وسيلة سريعة وسهلة، في زمن قياسي لوضع قانون ينظم العلاقات فوجود ما يسمى بالمعاهدات .
      معاهدة فينا لسنة
      1969 تعتبر ثمرة من ثمار الجهود لتدوين القواعد التي تحكم ابرام المعاهدات .
      اولاً : تصنيف المعاهدات
      1. تصنيف شكلي :
      - معاهدات ثنائية (دولتين) ، معاهدات جماعية (عدة دول)
      2.تصنيف موضوعي :
      -معاهدات عقدية (اتفاقات خاصة) ، معاهدات شارعة (اتفاقات عامه)

      وهذا التصنيف يرتكز على النتائج القانونية المتوخاة تحقيقها .

      المعاهدة العقدية :

      معاهدة تعقد بين دولتين او اكثر لأمر خاص يهم هذه الدول ،ولا يلزم غير المتعاقدين وأثرها ينحصر بالدول الموقعة عليها ، مثل المعاهدات الثقافية .
      ولا تعتبر هذه المعاهدات بذاتها مصدر لقواعد القانون الدولي العام، الا أنها قد تكون سبب غير مباشر في ثبوت قاعدة دولية، مثل ثبوت تكرار ابرام معاهدات خاصة في امر معين وبالتالي تنشأ قاعدة قانونية ليست من اتفاق بل من تكرار، مثل قاعدة عدم تسليم اللاجئ السياسي تكررت في المعاهدات مما أدى الى نشوء عرف دولي، يقضي بعدم تسليم اللاجئ السياسي .
      المعاهدات الشارعة :
      تبرم بين مجموعة كبيرة من الدول، تتوافق اراداتها على انشاء قواعد تنظم أمر أو حالة قانونية عامة، تتصل بمصالح المجتمع الدولي
      (مصدر أساسي أول لقواعد القانون الدولي ) تشبه التشريع الوطني، بوضعها لقواعد عامة التطبيق .
      وهي وثيقة يعلن من خلالها عدد كبير من الدول مفهومها لحكم معين من أحكام القانون الدولي، توضع بموجبه أحكام عامة جديدة تلتزم بها .وقد يتم بموجبها الغاء أو تعديل قاعدة موجودة أو عرف دولي كان سائد .
      اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب 1949 واتفاقية فينا لقانون المعاهدات 1969 واتفاقية قانون البحار 1983 .



      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #9
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام


      ثانياً : تعريف المعاهدة


      اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو اكثر كتابة ، ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر، وأيا كانت التسمية التي تطلق عليه .
      عرفت المادة (2) من اتفاقية فينا المعاهدة بأنها :
      اتفاق مكتوب بين أشخاص القانون الدولي يهدف الى إحداث آثار قانونية ويتم ابرامه وفقاً لقواعد القانون الدولي ، ولا بد من توافر العناصر التالية :
      1.المعاهدة الدولية لا تبرم الا بين أشخاص القانون الدولي، أي الدول والمنظمات، أما الاتفاقات التي تبرم بين الدول وإحدى الشركات الأجنبية تخرج عن نطاق اتفاقية فينا مثل
      عقود الامتياز .
      واستقر الفقه والقضاء الدولي بالاعتراف بالمنظمات الدولية، كأحد أشخاص القانون الدولي، وتم اعطاؤها الشخصية القانونية، وبالتالي تكون المنظمة طرف بالمعاهدة الدولية .
      2.شرط الكتابة :
      قد يكتب مضمون الاتفاق في وثيقة واحدة أو اكثر، كما هو الحال بالخطابات المتبادلة وقد يفرغ الاتفاق بعدة وثائق ،مثل وجود اتفاق رئيسي ثم يلحق بعدة وثائق مكملة أو تضمينها بقواعد تفصيلية أو فنية .
      هدف الكتابة :
      اثبات ما توصل اليه الاطراف من اتفاق بشأن المسائل التي كانت موضوع التفاوض .
      & يجب التمييز بين الاتفاق الدولي المكتوب والاتفاق الدولي الشفوي :
      تم استبعاد الاتفاقات الدولية الشفوية من معاهدة فينا ولكن هذه الاتفاقيات تبقى منتجة لآثارها القانونية فيما بين أطرافها وتحكمها قواعد القانون الدولي العرفية .
      3.خضوع المعاهدة لأحكام القانون الدولي :
      هذا شرط في اتفاقية فينا أن تكون ارادة الأطراف في الاتفاق الدولي اتجهت الى ابرام ذلك الاتفاق وفق أحكام القانون الدولي .
      ملاحظة :
      الاتفاق الذي يعقد بين دولتين تتنازل إحداها للأخرى عن جزء من اقيمها يخضع بالضرورة لأحكام القانون الدولي، لأنه يستتبع تغيير السيادة على ذلك الاقليم .
      4.هدف الاتفاق انشاء حقوق والتزامات متبادلة :
      يشترط أن تنصرف ارادة الأطراف الى ترتيب آثار قانونية تتمثل في انشاء حقوق والتزامات قانونية متبادلة، وهو ما تحدده طبيعة المعاهدة وهذا يختلف عن اتفاق الجنتلمان أو اتفاق الشرفاء ،وهو اتفاق ممثلي الدول أو المتفوضين بصفاتهم الشخصية ،ودون الزام دولهم بمضمون هذا الاتفاق، على بعض المسائل ذات الطابع العام ،وليس لهذه الاتفاقيات أي قيمة ملزمة قانونياً والتزامها أدبي لأشخاصها .



      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #10
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام


      ثالثاً: انعقاد المعاهدة
      من الناحية الشكلية عن طريق :
      المفاوضات ، تحرير المعاهدة والتوقيع ، التصديق،تسجيل المعاهدة .
      من الناحية الموضوعية :
      يشترط بارادة الاطراف أن تكون خالية من العيوب ، وأن يكون المحل مشروعاً.
      1.المفاوضة :
      هي تبادل وجهات النظر بين ممثلي الدول، للتوصل لعقد اتفاق دولي ينظم شأن دولي خاص بهذه الدول أو عام يهم الدول جميعاً.
      ملاحظة :
      أحال القانون الدولي على القانون الداخلي لكل دولة مسألة تحديد الجهاز أو الشخص الذي يتمتع بسلطة التفاوض ،وابرام المعاهدات باسم الدولة :
      " لرئيس الدولة سلطة التفاوض سواء باشر ذلك بنفسه او بواسطة من يفوضه "
      ويشترط في الممثل أن يكون مزود بوثائق التفويض، التي تمنحه حق التفاوض باسم الدولة ،وتحدد له مدى صلاحياته ،وتصدر هذه الوثائق من رئيس السلطة المختصة ، رئيس الدولة ، رئيس الحكومة ، وزير الخارجية ، رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة التي يتم التفاوض مع ممثليها ، رئيس البعثة الدائمة لدى المنظمة الدولية .
      ملاحظة :

      • لا يترتب على المفاوضة أي التزام قانوني والهدف افراغ ما تم الاتفاق عليه بوثيقة مكتوبة حتى تصبح معاهدة ويتم التوقيع عليها .



      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #11
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام


      2.تحرير المعاهدة :
      -
      تحرر المعاهدة بلغة اطرافها إن كانت لغتهم واحدة.
      - إن كانت لغات الأطراف مختلفة يتم اتباع ما يلي :
      * تحرر بلغة واحدة، وكانت تحرر باللغة اللاتينية، ثم الفرنسية ،ثم الانجليزية .

      * تحرير المعاهدة بعدة لغات أو لغتين على أن تعطى الأفضلية لإحداها .

      * إن كانت المعاهدة بين دولتين لهما لغتين: تحرر المعاهدة باللغتان وأيضا تحرر بلغة ثالثة ،حتى تكون مرجع للتفسير في حالة الخلاف .

      * المعاهدة الجماعية يتم تحريرها باللغات الخمس المعتمدة، وكلها لها نفس القيمة القانونية :
      وهي الانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية والصينية والعربية أضيفت عام 1972 .



      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #12
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام



      3.صياغة المعاهدات :

      لا يوجد شكل أو اسلوب محدد للصياغة، لكن الممارسات الدولية استقرت على وجود:
      الديباجة وصلب المعاهدة كما قد تشمل بعض الملاحق .

      الديباجة :
      بيان أسماء الدول المتعاقدة، أو أسماء الرؤساء، وأسماء المفوضين وصفاتهم ووثائق التفويض ، والأسباب التي دعت الأطراف لابرام المعاهدة والهدف منها .

      صلب المعاهدة أو المتن:

      يتضمن المسائل والأحكام التي تم الاتفاق عليها ،مرتبة في فقرات متتابعة مرقمة ، في شكل مواد أو نصوص.
      ويقسم عادة الى ابواب وفصول
      تكون الأحكام الإجرائية آخر المعاهدة
      ( احكام عامة او ختامية) تشمل المسائل الخاصة مثل :
      التصديق على المعاهدة، وبيان الجهة التي توضع لديها وثائق التصديق ولغات المعاهدة، والقيمة القانونية لنصوصها ،وكيفية الانضمام اللاحق اليها، وتفسيرها وتنفيذها والانسحاب منها، وتختتم المعاهدة بتوقيعات ممثلي الدول ، وطريقة انهاؤها ، وتحديدها وتعديلها، وعدد النسخ الأصلية الموقعة .



      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #13
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام



      4.التوقيع :

      لا يكفي التوقيع لالتزام الدول بالمعاهدة ،بينما ينحصر أثره في تسجيل ما تم الاتفاق عليه. وهو قبول مؤقت يجب أن يتبعه قبول بصفة نهائية .وهو التصديق .
      المادة
      12 من اتفاقية فينا قالت:
      بأن التوقيع قد يكون نهائي في ثلاثة حالات :
      1. إذا نصت المعاهدة على اعطاء هذا الأثر للتوقيع.
      2. إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر
      3. إذا بدت نية الدولة المعنية في إعطاء التوقيع هذا الأثر في وثيقة التوفيض أو عبرت صراحة عن ذلك .
      * وكذلك في الاتفاقات ذات الشكل المبسط لا يتدخل الرئيس بها .
      * الأصل أن يتم التوقيع باسماء ممثلي الدول كاملة .
      * قد يسبق التوقيع الكامل أحياناً توقيع بالأحرف الأولى من أسماء الممثلين، وذلك في حالة أن كان المتفاوضين ، غير مزودين بسلطة التوقيع ،أو في حالة التردد ،ورغبة إعادة دراسة المعاهدة من قبل الدول (وهذا لا يعد ملزم للدولة ).
      * إذا كان التوقيع مقترن بشرط الرجوع لا يعتبر من التوقيع الكامل .


      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #14
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام



      5.التصديق :
      هو الاقرار الصادر عن السلطات الداخلية المختصة في الدولة، بالموافقة على الالتزام بأحكام المعاهدة بصورة نهائية.
      وهو اجراء لاحق على التوقيع، يضفي على المعاهدة قوة السريان وتتأكد بموجبه ارادة الدولة (وهو اجراء وطني) .

      شكل التصديق :
      وثيقة مكتوبة تتضمن نص المعاهدة، أو تشير اليها، وتوقع من رئيس الدولة أو من وزير الخارجية.
      والتصديق هو اجراء دولي يثبت التزام الدولة بما جاء في المعاهدة ، أما الاصدارفهو اجراء داخلي يرمي لاضفاء صفة القانون على المعاهدة المصادق عليها .
      والمعاهدات المصادق عليها لا تدخل حيز التنفيذ الا بتبادل وثائق التصديق (معاهدات ثنائية) وتتم بصورة رسمية وتسجل في محضر رسمي يسمى محضر تبادل التصديقات .

      أما المعاهدات الجماعية: تودع بها التصديقات لدى إحدى الدول الأطراف صراحة بالمعاهدة، أو لدى الامانة العامة لإحدى المنظمات الدولية ،وتحرر هذه الجهة محضر بذلك ترسل نسخ منه للدول الأطراف .

      *السلطة المختصة بالتصديق :
      السلطة الداخلية المختصة بحسب الدستور .
      *التصديق الناقص :
      في حال أخضع الدستور التصديق على المعاهدة لموافقة أو إذن السلطة التشريعية وقام رئيس الدولة بالتصديق دون إذن أو موافقة .
      اختلفت هنا الآراء :

      1. البعض قال بصحة المعاهدة المصدقة تصديقاً ناقصاً
      (للحفاظ على امن واستقرار العلاقات الدولية ولعدم التدخل بالشؤون الداخلية).

      2. بطلان المعاهدة نظراً لفكرة الاختصاص .
      3. تلتزم الدولة بالمعاهدة وتعتبر نافذه بحقها
      ( نظراً لمسؤولية الدولة عن اعمال رئيسها مسؤولية دولية).

      4. اتفاقية فينا ميزت بين النصوص الدستورية ذات الأهمية الجوهرية وغيرها .



      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #15
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام



      6.التحفظ على المعاهدات
      يعني ذلك أن تعلق الدولة تصديقها لاتفاق دولي على عدم ارتباطها بأحد أو بعض نصوص هذا الاتفاق ، أو تفسير هذا النص، أو هذه النصوص بطريقة معينة تقبلها الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق .

      ^ في المعاهدة الثنائية:
      يكون التحفظ عن التوقيع او التصديق ويعتبر بمثابة عرض جديد موجه للطرف الاخر وتوقف وجوده على الطرف الاخر.
      ^
      التحفظ في المعاهدة الجماعية :
      يكون عند التوقيع او التصديق او الانضمام باستثناء الحالات التالية :

      * إذا خظرت المعاهدة التحفظات .
      * إذا أباحت المعاهدة أنواع معينة من التحفظات ليس من بينها التحفظ المثار .
      * إن كان التحفظ مخالفاً لموضوع المعاهدة والغرض منها .
      لا يحتاج التحفظ الذي تبيحه المعاهدات صراحةً أو ضمناً الى قبول لاحق الا إن نصت المعاهدة بخلاف ذلك ،
      أما إن ظهر من العدد المحدود للأطراف وموضوع المعاهدة، والغرض منها، أن تطبيق المعاهدة في مجموعها شرط ضروري لارتضاء كل دولة الالتزام بها فهنا بحاجة للموافقة .

      ^^^ إذا كانت المعاهدة أداة منشأة لمنظمة دولية فإن التحفظ يقتضي موافقة الجهاز المختص بهذه المنظمة، ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك

      ^^^ اعتراض دولة متعاقدة على تحفظ صادر عن غيرها، لا يحول دون تنفيذ المعاهدة بين الدولتين، وقبول دولة متعاقدة لتحفظ صادر عن غيرها يجعل هذه الدولة طرفاً في المعاهدة، ويحق لأي دولة متحفظة سحب التحفظ، ولا يشترط موافقة الدولة التي قبلت التحفظ ،ما لم يرد نص مغاير .



      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #16
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام



      7.تسجيل المعاهدات
      نصت المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه :
      "يجب ان تسجل المعاهدة في أمانة الهيئة وأن تنشر بأقرب وقت وليس لأي طرف بمعاهدة لم تسجل التمسك بها أمام أي فرع من فروع الأمم المتحدة ".
      وبالتالي عدم التسجيل لا يحول دون وجود المعاهدة ،فهي ملزمه لأطرافها ويجوز الاحتجاج بها أمام هيئة تحكيم خاصة .

      المادة
      80 من اتفاقية فينا قالت :

      بأن المعاهدات تحال للأمانة العامة للأمم المتحدة ، لتسجيلها ونشرها.



      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #17
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام


      *الشروط الموضوعية لصحة المعاهدات :
      أن تصدر ممن له أهليه ابرامها، وأن تصدر عن إرادة سليمة، وأن يكون موضوعها مشروع .

      1.الأهلية :
      القانون الدولي هو المرجع في تحديد من يملك الأهلية لاجراء وعقد المعاهدات ، فالدول كاملة السيادة لها أهلية كاملة بينما الدول ناقصة السيادة لا تملك أهلية ابرام المعاهدات .
      ولمعرفة الدول ناقصة السيادة من الكاملة ،لا بد من الرجوع الى الوثيقة التي تحدد مركزها القانوني الدولي .

      أما بالنسبة للمنظمات الدولية ، فهي تملك أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية ،
      ولكن بالقدر الذي تقتضيه طبيعة الأغراض ،وتحقيق الأهداف التي انشأت من أجلها .
      2.سلامة الرضا :
      لا تنعقد المعاهدة صحيحة الا بتوافر الرضا ،غير المشوب بأي عيب من عيوبه مثل الغلط ، الغش، الإكراه، افساد ممثل الدولة بواسطة دولة متفاوضة اخرى "يؤدي ذلك لابطال المعاهدة".

      - الغلط:
      تصور الحقيقة بشأن واقعة كان لها الأثر في رضا أطراف المعاهدة للتقيد بها :
      * أن يكون الغلط منصب على الوقائع، فالخطأ في القانون ليس عيباً من عيوب الرضا.
      * ان تكون هذه الواقعة جوهرية في تكوين إرادة الدولة .
      * لا يجوز للدولة الدفع بعيب الغلط إن كانت قد أسهمت بسلوكها في وجوده، أو إن كان بامكانها تدارك هذا الغلط بعد وقوعه .

      - الغش (التدليس):
      عمل ايجابي من أحد الأطراف لحمل الطرف الآخر على الارتضاء بالمعاهدة على غير الحقيقة .

      - افساد ممثل الدولة :
      سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بالتأثير على إرادة ممثل الدولة بمختلف وسائل الإغراء المادية والمعنوية ،بخلاف منح الأوسمة والمجاملة التي تتم بصورة علنية .

      - الاكراه :
      اكراه واقع على ممثل الدولة ، وهناك اكراه واقع على الدولة نفسها
      الاكراه الواقع على ممثل الدولة :
      لا يكون له أي أثر قانوني ولا تثور هذه الحالة إلا في نوع المعاهدات التي تعتبر ملزمة للدولة ،بمجرد التوقيع عليها من جانب ممثلها ،ودون حاجة لاجراء لاحق مثل الاتفاقيات الدولية ذات الشكل المبسط .

      الاكراه الواقع على الدولة :
      نصت المادة 52 من اتفاقية فينا على أن :
      " تعتبر المعاهدة باطلة بطلان مطلق إذا تم إبرامها نتيجة التهديد باستعمال القوة أو استخدامها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ".
      3.مشروعية موضوع التعاقد
      يجب أن تكون المعاهدة صحيحة ،ومشروعة وجائزة، ومتفقة مع ما يبيحه القانون ومبادئ الاخلاق، وغير متعارضة مع النظام العام الدولي والآداب الدولية ، أن لا تخالف قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام، وإلا اعتبرت باطلة بطلان مطلق المادة 53 / اتفاقية فينا .

      المادة 64/ اتفاقية فينا :
      إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة فإن أي معاهدة قائمة تتعارض مع هذه القاعدة تصبح باطلة وينتهي العمل بها .

      المادة 103/ من ميثاق الأمم المتحدة :
      إن تعارضت التزامات أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لهذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر ، العبرة بالالتزام المترتب وفق ميثاق الأمم المتحدة .



      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #18
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام


      أثر المعاهدات

      1. أثر المعاهدات بالنسبة لأطرافها :
      كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها ، وعليهم تنفيذها بحسن نية ولا يجوز لطرف في المعاهدة التمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ المعاهدة .

      2. أثر المعاهدات بالنسبة للدول غير الأطراف بها :
      استناداً لمبدأ نسبية آثار المعاهدات ،الأصل أنها لا تلزم إلا عاقديها ،ولا ترتب آثار إلا على أطرافها (لا حقوق ولا التزامات) إلا في حالات معينة :
      ^^^ المعاهدات المنظمة لأوضاع دائمة :
      لمصلحة المجتمع الدولي بشكل عام . مثل معاهدة فينا عام 1815 والتي وضعت سويسرا في حالة حياد دائم ، والمعاهدات المتعلقة بتنظيم المرور في الممرات المائية الدولية مثل القنوات والمضائق .

      ^^^ شرط الدولة الأكثر رعاية :

      أن تتفق الدول الأطراف في معاهدة، بأن تسمح كل منها للأخرى بالاستفادة من أي امتياز أو معاملة تفضيلية تمنحها في المستقبل لدولة أو لدول أخرى، بالنسبة لأمر من الأمور المتفق عليها ،على الرغم من أن الدولة المستفيدة (طرف في المعاهدة الأولى) ليست طرف في المعاهدة الثانية، مع تمتع الدولة الطرف في المعاهدة الأولى، بالحقوق التي ترتبها المعاهدة الثانية (المعاهدات الاقتصادية واقامة الاجانب) ويشترط أن يكون الموضوع الذي تنظمه الاتفاقية الأولى مشترك ومتطابق مع الموضوع المنظم بالاتفاقية الثانية.



      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #19
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام


      تفسير المعاهدات
      هو البحث عن المدلول الحقيقي للنصوص ،من خلال ايضاح العبارات الواردة فيها، لغموضها أو تناقضها مع نص آخر.
      أو لتحديد كيفية تطبيق أحكامها في موضوع معين .
      أو لتحديد حقيقة الاغراض المتوخاة من عقدها .

      ^^^ الاختصاص بتفسير المعاهدات :
      -
      تفسير دولي (تفسير حكومي صريح أو ضمني أو تفسير قضائي دولي)
      - تفسير داخلي (سلطة تنفيذية أو قضائية).

      ^^^ قواعد التفسير :
      1.
      تفسير المعاهدات بحسن نية طبقاً للمعنى العادي لألفاظ المعاهدة ضمن السياق الخاص بها ،وموضوعها والغرض منها
      (وجوب اعمال النص بدلاً من اهماله) .
      2.
      بالإضافة الى نص المعاهدة بما في ذلك المقدمة والملاحق يشمل سياقها من أجل التفسير :
      - أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد تم بين جميع الأطراف بمناسبة عقدها .
      - أي وثيقة صدرت عن طرف أو اكثر بمناسبة إبرام المعاهدة وقبلتها الدول الأطراف الأخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة .
      3. أيضاً أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة .
      - أي مسلك لاحق في تطبيق المعاهدة يتفق عليه الأطراف بشأن تفسيرها.
      - أي قواعد في القانون الدولي لها صلة بالموضوع وتنطبق على العلاقة بين الأطراف .
      4. يعطى معنى خاص للفظ معين إذا ثبت نية الأطراف الاتجاه اليه .
      5. يجوز اللجوء للوسائل المكملة في التفسير مثل الأعمال التحضيرية والظروف الملابسة لابرامها .
      6. إذا تم صياغة المعاهدة رسمياً بلغتين أو أكثر تعتبركلها نفس القوة إلا إن كان هناك نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك .
      * نص المعاهدة المصاغ بلغة غير اللغة المعتمدة لا يكون له نفس الحجية إلا إذا كان هناك نص أو اتفاق صريح لذلك .
      * يفترض أن لألفاظ المعاهدة نفس المعنى في كل نص من نصوصها المعتمدة.
      * إذا كان هناك اختلاف في المعنى يؤخذ بالمعنى الأكثر مطابقة لغرض المعاهدة .



      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #20
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام


      انتهاء المعاهدة

      تنتهي المعاهدة بكل مما يلي :

      1. تحقق الغرض الذي أبرمت المعاهدة من أجله.
      2. انقضاء أجلها.
      3. اتفاق الأطراف على الغاؤها.
      4. تحقق استحالة تنفيذ المعاهدة.
      5. انتهاء المعاهدة نتيجة تحقق الشرط الفاسخ.
      6. انهاء المعاهدة أو ايقاف العمل بها نتيجة الاخلال بأحكامها
      (اخلال جسيماً وجوهرياً)
      مثل رفض العمل بالمعاهدة ، الاخلال بنص جوهري ضروري لتحقيق موضوع المعاهدة او الغرض منها.
      7.
      أثر التغيير الجوهري للظروف على المعاهدة :
      إن كان هناك تعرض بين نصوص المعاهدة والواقع بسبب تغير الظروف فإن المعاهدة تفقد سببها ويجب تعديلها .



      ^^^ استقر التعامل على ان المعاهدة تعقد تحت شرط ضمني وهو بقاء الامور على حالها وان حصل تغيير كان للدولة المعنية طلب التعديل او الابطال .

      8. اثر الحرب على انتهاء المعاهدات :
      يختلف باختلاف أنواع المعاهدات :
      - معاهدات تنتهي بقيام الحرب :
      ذات الطابع السياسي (معاهدات التحالف والصداقة والتجارة والمعاهدات التي كانت سبب في نشوب الحرب بين الاطراف).
      - معاهدات لا يؤثر عليها قيام الحرب:
      * معاهدات متعلقة بتنظيم حالة الحرب نفسها : لاهاي وجنيف .
      * معاهدات موضوعها تنظيم حالة دائمة :
      (الحدود والتنازل عن الاقاليم)
      * معاهدات جماعية أو متعددة الأطراف : يتوقف تنفيذها بالنسبة لأطرافها وتبقى نافذة للدول المحايدة.







      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #21
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام



      العرف
      مجموعة العادات الدولية المرعية، بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال. وهي عادة جرى عليها أشخاص القانون الدولي، في سلوكهم سواء ايجاباً أو سلباً.
      مقترنة بالاعتقاد بضرورة الالتزام بها .
      إذاً هناك ركنين (مادي و معنوي)
      الركن المادي:
      سلوك ايجابي أو سلبي ، (العادة أو السابقة) ويشترط أن تكون متواترة، وأن تأخذ طابع العموم ،ويشترط في السابقة الثبات والاستقرار، والتماثل والمقصود بالعمومية ليس الاجماع ، بل يكفي سلوك عام من الدول التي تمارسه وانعدام احتجاج الآخرين عليه (اقراره ضمناً) .

      الركن المعنوي:
      اعتقاد أشخاص القانون الدولي بالزاميته ،لانطوائه على حق أو واجب قانوني ،فعنصر الاعتقاد بضرورة أو الزامية التصرف ،هو المعيار الذي يميز القاعدة العرفية عن قواعد المجاملات والعادات .

      التصرفات التي ينشأ عنها العرف الدولي :
      ^^^ تصرفات تصدر عن الهيئات الحكومية :
      مثل المراسلات الدبلوماسية ، والتعليمات الرسمية ، التعليمات والأوامر التي تصدر عن الحكومة في وقت الحرب ، القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية (اعراف اعالي البحار) ، أحكام المحاكم الداخلية ذات المساس بالعلاقات الدولية .
      ^^^ تصرفات صادرة عن هيئات دولية :
      أحكام المحاكم الدولية مثل :
      قواعد المسؤولية الدولية ، المعاهدات الثنائية أو محدودة الأطراف ، التصرفات التي تصدر عن المنظمات الدولية .

      ** أساس القوة الالزامية للعرف الدولي :
      (مذهب ارادي ومذهب موضوعي)
      القاعدة العرفية توجد وتكون ملزمة حتى وإن لم تكن مستمدة من سلوك الدولة المراد تطبيق القاعدة في مواجهتها ، وإن كانت ناجمة عن تواتر سلوك دول أخرى ،طالما تكون الاعتقاد بأن لها مرتبة القاعدة القانونية الدولية الملزمة ،وعليه فإن انشاء القاعدة العرفية مرتبط بسلوك الأشخاص التي تملك التصرف على صعيد العلاقات الدولية .

      ** العلاقة بين العرف والمعاهدة
      كل الالتزامات لها نفس القوة والأهمية والقيمة القانونية، وبالتالي كلاهما مصدرين أساسين من مصادر القانون الدولي ومتساويان .
      فالعلاقة وثيقة وتأثير كل منهما في الأخر أمر طبيعي ، فقد تخالف المعاهدة العرف وتلغيه أو العكس .
      ^القاعدة اللاحقة تنسخ القاعدة السابقة ، القاعدة الحديثة تلغي القديمة .
      ^ ويمكن في الأصل أن تعدل القاعدة بمعاهدة ، عن طريق العرف او العكس فقد تأتي المعاهدة تعدل العرف أو تلغيه مثل الغاء تجارة الرقيق مع أنها كانت عرف سائد .



      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #22
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام


      المبادئ العامة للقانون
      هي مجموعة المبادئ القانونية الأساسية التي تعترف بها النظم الداخلية للدول المختلفة ، وهو استخلاص للأفكار الرئيسية التي تهيمن على تشريعات الدول الداخلية وتطبقها على المنازعات الدولية .
      ولا يشترط اعتراف عامة الدول بهذا المبدأ .
      ^^^ ومن هذه المبادئ:
      - مبدأ احترام الحقوق المكتسبة
      - عدم جواز أن يكون الشخص خصم وحكم بنفس الوقت .
      - مبدأ عدم جواز التعسف باستعمال الحق
      - مبدأ حجية الأمر المقضي به
      - كل من تسبب بضرر غير مشروع يلزم فاعله بالتعويض .



      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #23
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام


      المسؤولية الدولية

      1.ماهية المسؤولية الدولية

      هي نظام يحكم الوضع الذي يترتب على انتهاك القواعد القانونية الدولية. ومهمته اعادة الحق الى نصابه وانصاف المعتدى عليهم .
      وهذه المسؤولية توجد حيث يوجد حقوق ، وبالتالي دون وجود المسؤولية الدولية لا يوجد لقواعد القانون الدولي أي أهمية أو أثر، فالمسؤولية جزء أساسي من كل نظام قانوني، فتتوقف مدى فاعلية أي نظام على مدى نضوج قواعد المسؤولية فيه .
      تنشأ المسؤولية الدولية عندما يمتنع أحد اشخاص القانون الدولي عن القيام بواجبه ، أو أن يقوم بفعل ايجابي غير مشروع ينجم عنه ضرر لشخص اخر ، اما تعويضا او اصلاح للضرر المدعى وقوعه ، وهي الجزاء القانوني الذي يرتبه القانون الدولي على عدم احترام أحد أشخاص هذا القانون لالتزاماته الدولية .



      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #24
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام



      2.أساس المسؤولية الدولية :

      *نظرية الخطأ ، والتعسف في استعمال الحق (المخاطر)
      أ. نظرية الخطأ لا تعتبر الدولة مسؤولة ،ما لم تخطئ اي ترتكب فعلا غير مشروع يضر بالغير يرتب عليها نشوء التزام باصلاح الضرر او دفع تعويض .
      مثال :
      التقصير في رعاية الأجانب والتصرف الذي يولد المسؤولية الدولية يسمى فعل غير مشروع .
      جوهر هذه النظرية :
      هو التعارض بين السلوك الفعلي للدولة، والسلوك الواجب عليها اتباعه قانوناً ، فالخطأ هو مخالفة لواجب قانوني دولي .
      1.حدوث خطأ غير مشروع ايجابي او سلبي
      2.نسبة الخطأ لشخص القانون الدولي
      3.حدوث الضرر لشخص دولي .

      ب. نظرية المخاطر او المسؤولية المطلقة :
      تم اقرار المسؤولية عن الاضرار الناجمة عن استخدام الانشطة الخطرة دون حاجة لاثبات وقوع خطأ من المسؤول
      (افتراض وقوع الخطأ ، افتراض وجود علاقة سببية بين الضرر والمسؤول عنه )
      استعار الفقه الدولي من الأنظمة الداخلية هذه المعايير والأسس بحيث أصبحت المسؤولية المطلقة تقوم ايضا على اساس او تستند الى فكرة ان المستفيد من النشاط الخطر يجب ان يتحمل مسؤولية الاضرار الناجمة عن هذا النشاط او بمعنى اخر الاستناد الى فكرة الضمان .
      # يكفي ان تكون الدولة من الناحية الموضوعية السبب في الضرر.

      ج.نظرية التعسف في استعمال الحق
      هي من المبادئ العامة للقانون الدولي وهي مجموعة المبادئ الاساسية التي تعترف بها النظم القانونية الوطنية ومعناها ان تستعمل شخص من اشخاص القانون الدولي حقا من الحقوق بطريقة ينتج عنها ضرر لشخص دولي اخر .

      وتقوم على التفرقة بين الحقوق والاختصاصات وممارستها .



      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    • #25
      منسقة الربط العام للشبكة
      Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
      تاريخ التسجيل
      Mar 2009
      المشاركات
      3,773
      Articles
      0
      Thumbs Up/Down
      Received: 145/1
      Given: 342/8
      معدل تقييم المستوى
      239




      بيانات اخرى

      الجنس :  انثى

      المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

      الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

      الحالة الاجتماعية :  اعزب

      افتراضي رد: تلخيص القانون الدولي العام



      3.شروط المسؤولية الدولية

      - الاخلال بالتزام دولي او سلوك غير مشروع في القانون الدولي او عدم المشروعية وفقا للقانون الدولي .
      - اسناد هذا الاخلال لشخص دولي او نسبته اليه .
      - حدوث ضرر .
      *** ان يكون السلوك منسوب لشخص دولي
      1.مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة التشريعية
      سواء اكان التصرف او الفعل صادر ايجابا كاصدارها لقوانين تعارض التزام دولي او سلبي كالامتناع عن سن قوانين ضرورية لتنفيذ التزام دولي ،سواء التذرع بقانون او دستور .

      2.مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة التنفيذية
      تسأل الدولة عن التصرفات الصادرة عن موظفيها وحدود هذه المسؤولية تشمل كل الافعال سواء اكان الموظف يعمل في حدود اختصاصه او متعدي لاختصاصه لانه يعمل باسم الدولة ومن واجب الدولة حسن الاختيار ومراقبة الاعمال .
      مثل :
      القاء رجال الامن القبض على احد الموظفين الدبلوماسين المتمتعين بالحصانة .

      3.مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة القضائية
      تسأل الدولة ان كانت احكام القضاء متعارضة مع قواعد القانون الدولي ولا يجوز الاحتجاج في مبدأ استقلال القضاء ولا الاحتجاج بتطبيق القانون الوطني وذلك لأن فكرة السلطة القضائية المستقلة تطبق داخل اقليم الدولة
      *وتسأل الدولة في حالة انكار العدالة .
      *وتسأل عندما تمتنع محاكم الدولة رغم اختصاصها بالنظر بالدعوى التي تقدم بها احد الاجانب
      *وتسأل عندما تتباطئ المحاكم او تلجأ للتسويف غير المبرر بقصد حرمان الاجنبي من حقه .
      * تسأل عندما تفصل المحكمة ضد اجنبي بحكم ظالم تعسفي ، وعند الاسراع بمحاكمة الاجنبي بشكل اسرع ومخالف للاجراءات او احالة الاجانب لمحاكم استثنائية من اجل محاكمتهم .


      0 Not allowed! Not allowed!
      Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

      N . Y . R


      من حقك ان تعرف اكثر ...
      انضم الينا من هنا




    صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

    معلومات الموضوع

    الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

    الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

       

    الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

    المفضلات

    المفضلات

    ضوابط المشاركة

    • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    • لا تستطيع الرد على المواضيع
    • لا تستطيع إرفاق ملفات
    • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
    •