الحكومة لا ترى اساساً قانونياً للطعن ب"المالكين"

*


اعتبرت الحكومة أنها لا ترى أساساً قانونياً للطعن المقدم لدى المحكمة الدستورية بشأن المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (22) لسنة 2011.

وفي مدافعتها عن دستورية المادة بينت الحكومة أن الطعن المقدم لدى المحكمة الدستورية لا يقوم على أساس قانوني و/أو واقعي، وأن المادة موضوع الطعن- المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (22) لسنة 2011 - تتفق وأحكام الدستور ولا تخالفه.

ووجدت الحكومة وفق رأي تبناه رئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة أن الامتداد القانوني لعقود الاجارة وبشروط وبأحكام العقد الأصلي ذاتها - كما جاء في المادة (5) من القانون المعدل - لا يخالف الدستور ولا يشكل اعتداء على الحرية الشخصية.

كما انه لا يشكل انتقاصا من حق الملكية، فحق الملكية ليس حقا مطلقا، بل يجوز للمشرع تحميلها بالقيود التي يقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغي توجيهها إليها، وبمراعاة الموازنة التي يجريها المشرع ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية.

ولفتت الى ان القيود التي تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحد من إطلاقها، لا تعتبر مقصودة لذاتها، بل غايتها خير الفرد والجماعة، لذلك وضع تنظيم قانوني خاص لعقود الإجارة حيث تخضع لأحكام خاصة ذي طبيعة استثنائية (وهو قانون المالكين والمستأجرين) ولا تخضع لأحكام القانون المدني والذي يولي اهمية كبيرة لإرادة المتعاقدين.

واستعان موقف الحكومة بالمحكمة الدستورية المصرية التي تقول بهذا الخصوص (أن الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية تبرز- على الأخص - في مجال الانتفاع بالأعيان المؤجرة، ذلك أن كثرة من القيود تتزاحم في نطاق مباشرة المالك لسلطته المتعلقة باستغلاله لملكه، وهي قيود قصد بها في الأصل مواجهة الأزمة المتفاقمة الناشئة عن قلة المعروض في الأماكن المهيأة للسكنى وغيرها من الأماكن لمقابلة الزيادة المطردة في الطلب عليها، تلك الأزمة التي ترتد جذورها إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية وما ترتب عليهما من ارتفاع أجرة الأماكن على اختلافها بعد انقطاع ورود المواد الأولية للبناء ونضوبها وازدياد النازحين إلى المدن، بالإضافة إلى الزيادة الطبيعية في سكانها، وكان أن عمد المشرع إلى مواجهة هذه الأزمة بتشريعات استثنائية خرج فيها على القواعد العامة في عقد الإيجار مستهدفاً بها - على الأخص - الحد من حرية المؤجر في تقدير الأجرة واعتبار العقد ممتداً بقوة القانون بشروطه الأصلية ذاتها عدا المدة والأجرة، غير أن ضراوة الأزمة وحدتها جعلت التشريعات الاستثنائية متصلة حلقاتها، مترامية في زمن تطبيقها، محتفظة بذاتيتها واستقلالها عن القانون المدني، متعلقة أحكامها بالنظام العام لإبطال كل اتفاق على خلافها ولضمان سريانها بأثر مباشر على الآثار التي رتبتها عقود الإيجار القائمة عن العمل بها ولو كانت مبرمة قبلها، وآل الأمر إلى اعتبار أحكامها من قبيل التنظيم الخاص لموضوعها مكملاً بقواعد القانون المدني باعتباره القانون العام؛ إذ كان ذلك، وكانت الضرورة الموجبة لهذا التنظيم الخاص تقدر بقدرها، ومعها تدور القيود التابعة لها وجوداً وعدماً باعتبارها علة تقريرها، وكان حق المستأجر في العين المؤجرة ـ حتى مع قيام هذا التنظيم الخاص ـ لايزال حقاً شخصياً تؤول إليه بمقتضاه منفعة العين المؤجرة وليس حقاً عينياً يرد على هذه العين في ذاتها، تعين أن يكون البقاء في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإجارة مرتبطاً بحاجة المستأجر إليها بوصفها مكاناً يأويه هو وأسرته أو يباشر مهنته أو حرفته فيها).

وخلصت الحكومة بالقول ان " كل ما تقدم من أسباب نجد بأن أحكام المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (22) لسنة 2011 تتفق وأحكام الدستور الأردني، وإن الأسباب التي قدمت للطعن بعدم دستوريته لا ترد عليه وحرية بالرد".

كان الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية القاضي احمد طبيشات قال ان المحكمة تنظر حاليا في طعن مقدم بدستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين المعدل.

وقال طبيشات : ان مواطناً تقدم بدعوى امام القضاء النظامي يطعن بدستورية المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين المعدل ورفعت قضيته امام محكمة التمييز, حيث احالت محكمة التمييز طلبه للمحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص.

ولا يزال الطعن منظورا امام المحكمة قيد الدراسة.


المصدر: عمون

المواضيع المتشابهه: