الغت المحكمة الادارية قرار مجلس التعليم العالي المتضمن عدم الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ الدكتور محسن مخامرة عميدا لكلية الأردن الجامعية التطبيقية للتعليم الفندقي والسياحي.


وكان وكلاء المستدعي الدكتور مخامرة المحامون الدكتور فايز الخوالدة والدكتور علي الزيود وسهى جبريل تقدموا بالطعن الصادر عن المستدعى ضده "مجلس التعليم العالي" لعدة أسباب منها أن القرار الطعين مشوب بعيب الشكل والاجراءات و مخالفة الدستور والقانون والأنظمة وخطأ في تطبيق القانون والنظام وتأويله.


ووجدت المحكمة في جلستها التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القضاة الدكتورة نوال الجوهري وصالح المر أن مناط الفصل في هذه الدعوى هو البحث فيما إذا انطوى استناد مجلس التعليم العالي في قراره الطعين الى المادة 12/ أ من قانون الجامعات رقم 20 لسنة 2009 على خطأ تطبيق القانون وتأويله.


وقالت ان قانون التعليم العالي نص في مادته الخامسة على إنشاء مجلس التعليم العالي الذي يكون أحد مهامه وفقا للمادة 6 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23 لسنة 2009 )تعيين مجالس أمناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤساء تلك الجامعات مضيفة انها وجدت ان المستدعي تم تعيينه عميدا للكلية في عام 2006 حيث تم ذلك في ظل تعليمات معايير الاعتماد العام للكليات الجامعية الخاصة لسنة 2002 الصادر بالاستناد الى المادة( 9 / أ ) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم 41 لسنة 2001 .


وبينت المحكمة ان محل القرار الطعين هو تعيين "عميد للكلية الجامعية" وقد فرق قانون الجامعات الاردنية في المادة (2) منه بين العميد ورئيس الجامعة كما فرق بين العميد والرئيس في طريفة ومدة التعيين وفي قراره الطعين لم يبين مجلس التعليم العالي السند القانوني في اعتبار طريقة تعيين عميد الكلية الجامعية هي ذاتها طريقة تعيين رئيس الجامعة في ظل غياب النص على ذلك.


وأشارت الى أن المادة( 18 / أ ) نصت على (يعين العميد بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة ان يكون قد اشغل رتبة الأستاذية وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو باعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.


وقالت المحكمة بما أن قانون الجامعات الذي استند اليه القرار الطعين لم ينص على كيفية تعيين عميد الكلية الجامعية للقول بتعارض النصوص ومن ثم وجوب تطبيق قاعدة التدرج القانوني بحيث يطبق القانون وليس التعليمات فإن تعليمات معايير الاعتماد العام للكليات الجامعية الخاصة (لسنة 2002 ) الصادرة بالاستناد الى المادة( 9 / أ )من قانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم 41 لسنة 2001 تكون هي الواجبة التطبيق


وأضافت بما ان مجلس الأمناء قرر بالإجماع تجديد تعيين المستدعي مدة أربع سنوات فانه كان على مجلس التعليم العالي إصدار القرار استنادا الى تعليمات المعايير المذكورة آنفا وعليه تقرر إلغاء القرار الطعين.

المواضيع المتشابهه: