قرار تفسيري رقم 4 لسنة 2014 (قرار بالإجماع) تاريخ 2014/7/14

المنشور على الصفحة 4779 من عدد الجريدة الرسمية رقم*5296*بتاريخ*2014/8/3

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين معالي الأستاذ هشام التل وعضوية كل من نائبي رئيس محكمة التمييز القاضي حسن حبوب والقاضي محمد العجارمة ومعالي رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ومدير مديرية الشؤون القانونية القاضي جلال الزعبي في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (33/11/1/13031) المؤرخ في 15/4/2014 لبيان الصفة القانونية لشركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة وما يماثلها من الشركات المملوكة بالكامل للحكومة وفيما إذا كانت تعتبر من المؤسسات الحكومية لأغراض تطبيق نص المادة (10) من قانون دعاوى الحكومة .
وبعد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء وبعد التدقيق والمداولة تبين لنا ما يلي :
أن المستفاد من المادتين (2 و10) من قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958 وتعديلاته والفقرة (و) من المادة (8) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والمادتين (2 و23) من قانون الكهرباء رقم (64) لسنة 2002 وقرارات التفسير ذات العلاقة رقم (19) لسنة 1965 ورقم (17) لسنة 1975 ورقم (2) لسنة 2006 ورقم (1) لسنة 2012 ، إن ملكية الحكومة بالكامل لأسهم أو حصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة لا يسبغ عليها صفة المؤسسة العامة الرسمية ؛ بعد أن تم تسجيلها أو تحويلها بموجب قانون الشركات ولم تعد تدار وفقاً لإدارة المرافق العامة وإن كانت تقدم خدمة عامة ، كما أن القرارات التي تصدر عن مجلس إدارتها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية وأن موظفيها لا يعتبرون من الموظفين العموميين ولا تخضع في حساباتها إلى ديوان المحاسبة ، وإنما تخضع لآلية تدقيق الحسابات المتعلقة بالشركات المساهمة العامة .
أما مسألة أنها خلف عام لمؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل من لها من حقوق وما عليها من التزامات ، فإن ذلك لا يغير من الصفة القانونية لها كونها من أشخاص القانون الخاص وليس من أشخاص القانون العام ولا من دوائر الحكومة .
أما الشق الثاني من طلب التفسير فيما إذا كانت الشركة تنطبق عليها أحكام المادة (10) من قانون دعاوى الحكومة فإنه ووفقاً لما تم بيانه من انتفاء العناصر المميزة للمؤسسة العامة الرسمية في شركة الكهرباء الوطنية كونها أصبحت تدار وفقاً لأحكام قانون الشركات وتمارس أعمالاً تجارية وبالتالي فإنه لا ينطبق عليها قانون دعاوى الحكومة ولا تعفى من الرسوم والنفقات ولا يمثلها المحامي العام المدني .

هذا ما نقرره بالإجماع بصدد التفسير المطلوب .*
قراراً صدر بتاريخ 16 رمضان 1435 هجري الموافق 14/7/2014 ميلادي .

المواضيع المتشابهه: