قرار تفسيري رقم 5 لسنة 2014 (قرار بالإجماع) تاريخ 2014/8/6

المنشور على الصفحة 4937 من عدد الجريدة الرسمية رقم*5297*بتاريخ*2014/8/17

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي هشام التل وعضوية كل من نائب رئيس محكمة التمييز القاضي حسن حبوب والقاضي ناجي الزعبي ومعالي رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ومندوب وزارة النقل مدير وحدة إدارة مشروع مطار الملكة علياء الدولي المهندس عزمي نالشك في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (23 ب/11/1/24130) المؤرخ في 14/7/2014 ، لتفسير التعديل الذي تم إدخاله ضمن الأمر التغييري الرابع على اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي .
وبعد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء وبعد التدقيق والمداولة تبين لنا ما يلي :
إن ما تضمنه طلب التفسير يتعلق بالأمر التغييري الرابع على اتفاقية مطار الملكة علياء الدولي وبيان فيما إذا كان هذا الأمر يشكل تعديلاً جوهرياً يمس جوهر الاتفاقية الأصلية أو يغير من التوازن الاقتصادي لأطرافها مما يتطلب عرضه على مجلس الأمة أم لا ?
وبعد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء المشار إليه والمراسلات المرفقة مع كتابه ، وعلى وجه الخصوص الكتاب الصادر عن معالي وزير النقل بالوكالة رقم (4/1/5/166) تاريخ 26/6/2014 والموجه لدولة رئيس الوزراء والمتضمن طلب عرض تفسير الأمر التغييري على الديوان الخاص بتفسير القوانين مؤكداً في كتابه أن الأمر التغييري لا يعتبر تعديلاً جوهرياً يمس جوهر الاتفاقية الأصلية لأنه يتضمن توازناً في مصالح الطرفين العقدية وكذلك الأمر بعد الاطلاع على كتاب معالي وزير النقل رقم (م ك/4/1/5/172) تاريخ 8/7/2014 الموجه لمعالي رئيس ديوان التشريع والرأي والذي يبين أن الأمر التغييري قد جاء كحل هندسي وتشغيلي للعديد من القضايا التي استجدت والمؤثرة في تصميم وتشغيل مبنى المسافرين الجديد في مطار الملكة علياء الدولي .
وبالتدقيق والاطلاع على النصوص الدستورية واجتهادات الديوان الخاص المستقرة فإن صلاحية الديوان الخاص تتعلق بتفسير القوانين وما يلحق بها ويعتبر جزء منها كالاتفاقية موضوع التفسير ، إلا أنه ومن خلال ما وجه لنا من طلب للتفسير ومن المراسلات المتعلقة بهذا الموضوع يتبين لنا أن طلب التفسير هو أمر متعلق بموازنة المصالح لأطراف الاتفاقية والترجيح واستعمال السلطة التقديرية في ذلك لا الاجتهاد الحاسم في تفسير قاعدة قانونية عامة ومجرده ، مما يبقي الأمر فيما إذا كان جوهرياً أو متوازناً أمراً تقديرياً يعود تقديره للجهة الرسمية المتعاقدة على ضوء المعطيات والمسائل الفنية والضرورة لتقرر ما إذا كان في ذلك تعديل جوهري للاتفاقية يحتاج لإقراره كملحق لها لإصداره على شكل قانون أم لا يحتاج لذلك باعتباره تنفيذاً للاتفاقية المصدقة سابقاً ولا يشكل تغييراً في أساسها وفق صلاحيات أطراف الاتفاقية .
وعليه فإن السلطة الإدارية صاحبة الصلاحية في هذه الاتفاقية ويعود لها البت في جوهرية التعديل أو ما أسمته أمراً تغييرياً يناط بها تقدير ذلك ورفع الأمر إلى صاحب الولاية مجلس الوزراء* لاتخاذ ما يراه مناسباً وفق القواعد الدستورية والقانونية المقررة وليس من اختصاص الديوان الخاص بتفسير القوانين أن يحل محل الإدارة في تقديراتها .


هذا ما نقرره بالإجماع بصدد التفسير المطلوب .

المواضيع المتشابهه: