قرار تفسيري رقم 1 لسنة 2014 (قرار بالأكثرية)


المنشور على الصفحة 2294 من عدد الجريدة الرسمية رقم*5278*بتاريخ*2014/4/1

الصادر عن المحكمة الدستورية المنعقدة برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة : مروان دودين ، فهد أبو العثم النسور ، أحمد طبيشات ، الدكتور كامل السعيد ، فؤاد سويدان ، يوسف الحمود ، الدكتور عبد القادر الطوره ، الدكتور محمد سليم الغزوي .

بناء على طلب مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/2/2014 فقد اجتمعت المحكمة لتفسير المادة (92) من الدستور على ضوء ما ورد في المادة (89) منه لبيان ما يلي :
1.*المقصود بعبارة (لبحث المواد المختلف فيها) الواردة في المادة (92) من الدستور ، وما إذا كانت تجيز لأعضاء مجلسي الأعيان والنواب في الجلسة المشتركة تبني مقترحات جديدة للمواد المختلف فيها ، أم أن حق مجلس الأمة في الجلسة المشتركة مقصور فقط على التصويت على قرار مجلس النواب أو الأعيان بشأن هذه المواد .
2.*المقصود بالأغلبية المطلوبة لإقرار المواد المختلف فيها في الجلسة المشتركة لمجلس الأمة ، وما إذا كانت - هذه - الأغلبية المطلوبة هي الأغلبية المطلقة أم أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين .
بعد المداولة والتدقيق واستعراض نصوص الدستور وما صدر بشأنها من قرارات تفسير ، واستخلاص فيما يتعلق بالموضوع ، نجد ما يلي :

أن المادة (92) من الدستور تنص على أنه (إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها) .

وأن المادة (89) من الدستور تنص على ما يلي :
1.*بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 29 و34 و79 و92 من هذا الدستور فانهما يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء .
2.*عندما يجتمع المجلسان معاً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان .
3.*لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات .
وإن المادة (91) من الدستور تنص على ما يلي :
(يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك) .

وأن المجلس العالي لتفسير الدستور ، بقراره رقم (1) لسنة 1955 ، بشأن بيان مدى حق مجلس النواب في تعديل مشاريع القوانين التي تعرض عليه من رئيس الوزراء بمقتضى المادة (91) من الدستور ؛ قد خلص إلى (أن المقصود من - كلمة - التعديل الذي نصت عليه المادة (91) هو التعديل الذي ينحصر في حدود أحكام مشروع القانون وفي نطاق أهدافه ومراميه سواء أكان ذلك بالزيادة أو النقصان ولا يجوز أن يتناول التعديل أحكاماً جديدة لا صلة لها بالنواحي والغايات التي وضع المشروع من أجلها) .
وأن المجلس العالي لتفسير الدستور ، بقراره رقم (1) لسنة 1974 ، قد عرض لهذا الموضوع (حق مجلس النواب في تعديل مشروع القانون بالمعنى المنصوص عليه بالمادة (91) من الدستور) ثانية - في سياق آخر ومناسبة أخرى - ؛ وخلص إلى (أن التعديل الذي يملك مجلس النواب إدخاله على أي قانون تعرضه الحكومة عليه يجب أن ينحصر في حدود أحكام المشروع وفي نطاق غاياته ومراميه) .

وحيث أن المستفاد من نصوص المواد الدستورية الثلاث المشار إليها أعلاه أن مجلس الأعيان أن يتمتع بالصلاحيات ذاتها التي يتمتع بها مجلس النواب بشأن مشاريع القوانين سواء (بقبولها أو تعديلها أو رفضها) وعلى ضوء ما يقرره مجلس النواب بهذا الخصوص باعتبار مجلس الأعيان يأتي في مرحلة تالية لدور مجلس النواب ، ومراعاة انحصار هذه الصلاحيات لكلا المجلسين (الأعيان والنواب) عند تداول الأدوار في حالة رفض أحدهما ما يقرره الآخر كلياً أو جزئياً . وبالتالي فإن حق مجلس الأعيان في تعديل مشروع القانون - كحق مجلس النواب حسبما جاء في قراري التفسير المشار إليهما أعلاه - ينحصر في حدود أحكام مشروع القانون وفي نطاق أهدافه ومراميه .

وإذا كانت هذه الصلاحية معطاة لكل من مجلسي الأعيان والنواب على انفراد فمن باب أولى أن تكون هذه الصلاحية ذاتها ، لهما مجتمعين في حال اختلافهما وانعقاد جلستهما المشتركة لبحث المواد المختلف فيها ومناقشتها وتبني مقترحات جديدة لتلك المواد المختلف فيها في حدود أحكامها وفي نطاق أهدافها ومراميها .
هذا من ناحية الشق الأول للسؤال . ومن ناحية الشق الثاني منه بشأن الأغلبية لإقرار المواد المختلف فيها وفقاً للمادة (92) من الدستور المطلوب تفسيرها بهذا الخصوص ، فقد جاء النص صريحاً خاصاً في هذه المادة على (أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين) بينما جاء في الفقرة (3) من المادة (89) من الدستور على أن (تصدر القرارات - عن مجلسي الأعيان والنواب مجتمعين - بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطى صوت الترجيح عند تساوي الأصوات) . وهذا النص عام يتعلق بالقرارات الصادرة* عن مجلس الأمة في جلساته المشتركة على وجه العموم . وحيث أن الخاص يقيد العام ويؤخذ بالنص الخاص في الحدود التي ورد فيها ، وبالتالي فإن ما جاء في المادة (92) من الدستور بشأن الأغلبية بإصدار القرار المشترك وفقاً لأحكامها هو الأولى بالتطبيق ، وهي أغلبية (أكثرية) ثلثي الأعضاء الحاضرين . مع ملاحظة أن انعقاد الجلسة يكون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وفقاً للنص العام الوارد في الفقرة (3) من المادة (89) من الدستور لعدم ورود نص خاص في المادة (92) منه بخصوص انعقاد الجلسة .
ولذا ، وبناء على ما تقدم وللإجابة على السؤال المطروح بشقيه وفي حدودهما نقرر ما يلي :
1.*إن صلاحية مجلس الأمة (الأعيان والنواب) في الجلسة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها (وفقاً لأحكام المادة (92) من الدستور ، ليست مقصورة فقط على التصويت على قرار مجلس النواب أو الأعيان بشأن هذه المواد . وإنما يجوز له مناقشة تلك المواد المختلف فيها وتبني مقترحات جديدة لها في حدودها وفي نطاق أهدافها ومراميها وبما ينسجم مع المواد المتفق عليها وضمن سياقها .
2.*إن الأغلبية المطلوبة لإقرار المواد المختلف فيها في الجلسة المشتركة لمجلس الأمة وفقاً لأحكام المادة (92) من الدستور هي أغلبية (أكثرية) ثلثي الأعضاء الحاضرين ، على اعتبار أن الجلسة المشتركة لمجلس الأمة منعقدة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب .

قراراً بالأ

المواضيع المتشابهه: