قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2232/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 28/8/2012


ان القانون المدني الأردني وإن لم يأخذ بالنهج الذي انتهجته القوانين المدنية العربية من حيث عدم تخصيصه لبعض المواد التي تتعلق بحوالة الحق وعدم تخصيصه لمواد أخرى تتعلق بحوالة الدين إلا أن ذلك لا يعني بأي حال أنه لم يأخذ بنوعي الحوالة وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ( انظر تمييز حقوق رقم 14/1990 هيئة عامة تاريخ 28/1/1992) وعليه فإن المادة (996) من القانون المدني تنطبق على نوعي الحوالة حيث تشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له وأن انعقاد الحوالة تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له. وواضح من الواقعة المعروضة أننا بصدد حوالة حق وهي تعني نقل الالتزام من الدائن - صاحب الحق الشخصي - إلى شخص آخر يحل محل الأول في العلاقة القانونية التي تربط ما بينه وبين المدين. فإذا انعقدت الحوالة صحيحة وفق الشروط التي تتطلبها المادة (1000) من القانون المدني ويثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معاً إذا انعقدت الحوالة صحيحة وفقاً لأحكام المادة (1002) من القانون المدني فإن مقتضى ذلك أنه يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له ولما توافر في سند الإحالة رضا المحيل والمحال له أي صدور الحوالة من شركة الدانوب للتجارة وخدمات الشحن والمحال لهما المدعيين فإنه لم يرد في أوراق الدعوى ما يشير إلى توافر رضا المحال عليه ( المدعى عليهما الأول والرابعة ) الأمر الذي يترتب عليه عدم توافر شروط عقد الحوالة وبالتالي فإن هذا العقد لا يعتبر ملزماً للمدعى عليهم . أما القول بأنه كان يتوجب تطبيق أحكام المادتين ( 798 و 799 ) من القانون المدني بخصوص سند الإحالة الذي استند إليه المدعيان في مطالبتهما فإن مسألة تكييف العلاقة القانونية وتفسيرها وفق الاتفاق المنظم بين أطرافه هي مسألة تستقل بها المحاكم بغض النظر عن الوصف الذي يطلقه الأطراف على هذه العلاقة.

المواضيع المتشابهه: