قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3503/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 10/8/2008

1. اذا اشترى المدعي مورث المطعون ضدهم شقة من الشركة المذكورة وقام بدفع ثمنها ولم يتم تسجيل البيع ضمن قيود وسجلات دائرة الاراضي ولم يسجل هذا العقد ايضاً الامر الذي ينبني عليه أن عقد البيع المذكور وقع باطلاً ويترتب عليه اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وفق أحكام المادتين (168 و 231 ) من القانون المدني وذلك برد المبلغ المدفوع من المدعي ( مورث المطعون ضدهم ) لهم وأن المدعى عليهم الطاعن نضال وبصفته شريك متضامن وملزم بدفع ديون الشركة وفق أحكام المادة (26) من قانون الشركات مع باقي الشركاء فإنه ينتصب خصماً للمدعي وملزم بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ المدعى به .

2. يستفاد من المادة (105) من القانون المدني والمادة (20) من قانون ملكية الطوابق والشقق ان عقد الوعد بالبيع الواقع على شقة او طابق او بناية في الاراضي التي تمت فيها التسوية يجب أن يوثق لدى دائرة التسجيل المختصة وان يتضمن العقد وصفاً للعقار المراد بيعه والثمن المتفق عليه وتحديد مدة نفاذه ، وان تسجيل هذا العقد شرطاً شكلياً لصحة هذا العقد .

3. اذا كان عقد وعد البيع منظم بيــن اطــراف ليس المدعى عليه ( الطاعن ) نضال من ضمنهم وان المدعي ( مورث المطعون ضدهم ) ليس من اطراف هذا العقد فانه لا يجوز الاحتجاج به بمواجهة المدعي (مورث المطعون ضدهم) كونه ليس طرفاً بهذا العقد ولا يعتبر وفاء من المدعى عليه ورفقاه للمبلغ المطالب به لا تتوفر فيه شروط الحوالة كما يدعي وكيل الطاعن طبقاً للمادة (1000) مدني وحيث ان البيع الجاري مع المدعي لم يوثق لدى دائرة التسجيل المختصة فإن المدعى عليه ملزم برد المبلغ المطالب به .

المواضيع المتشابهه: