قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2728/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 21/3/2007

1. يستفاد من المواد 993 ، 994 ، 996/1 و1000 من القانون المدني ، أن عقد الحواله يكون صحيحاً إذا توافرت فيه أحكام المادتين 994 و 996 من القانون المدني ومبرئاً لذمة المحيل من الدين والمطالبة إذا انعقدت الحواله صحيحه . كما أن المشرع في القانون المدني الأردني وضع شروطاً خاصة للحواله بالإضافة إلى الشروط العامه ومنها أن تكون الحواله منجزه وغير معلقه إلا على شرط ملائم أو متعارف ولا مضافاً فيها العقد إلى المستقبل وأن تكون مؤقته بموعد وإلا يكون الأداء فيها مؤجلاً إلى أجل مجهول ... . ومن الرجوع للقرار المميز الصادر عن محكمة استئناف عمان فان محكمة الاستئناف لم تبحث فيما إذا كانت الحواله صحيحه ومنتجة لآثارها ومتفقة مع أحكام المواد 993 و 994 و 996 و 1000 و 1002 من القانون المدني المشار إليها آنفاً واكتفت بالقول أن المميز لا يملك إلغاء الحواله حيث يتضح من الحجوزات أنها تتعلق بالمستانف عليها الأولى ولا علاقة للمستأنفة ( المدعية ) بها مما يجعل قرارها مخالف للقانون ومشوب بالقصور بالتسبيب والتعليل .

المواضيع المتشابهه: