قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1861/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 11/4/1999



المنشور على الصفحة 210 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/1999
* ان الادعاء بخطا محكمة البداية والاستئناف لعدم تطبيقها احكام النظام رقم (20) للسنة (87) نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ وتطبيقها القانون المدني غير وارد على الحكم المميز لان محكمة البداية قد طبقت احكام هذا النظام عن الفترة التي لم تكن فيها الباخرة محجوزة وهي الفترة الواقعة من 29/ 12/ 1991 ولغاية 5/ 1/ 1992 ، اما الفترة الواقعة من 5/ 1/ 1992 ولغاية اقامة الدعوى من 5/ 8/ 1992 وهي الفترة التي كانت الباخرة محجوزة فيها من قبل المحكمة ودائرة الاجراء بالعقبة لصالح المدعى عليهم الثالث والرابع فان المؤسسة تعتبر فيها حارسا قضائيا على الباخرة وتنطبق عليها احكام المواد (896، 899، 900) من القانون المدني ولا تطبق عليها احكام نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ لان الباخرة لم تكن في الميناء خلال مدة الحجز وحتى البيع لغايات الشحن البحري وبقصد الاستفادة من خدمات الميناء وانما بقيت في الميناء وتحت يد المؤسسة بصفتها حارسا قضائيا معينا من قبل المحكمة .
* بما ان حكم المحكمة بفرض الحراسة على الباخرة لم يحدد حقوق المؤسسة كحارس قضائي فتطبق في هذه الحالة احكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والاحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثالث من القانون المدني عملا باحكام المادة (900) منه كما تحدد حقوق المؤسسة كحارس قضائي وفقا لاحكام المادتين (904 ، 905) منه باحتساب المبالغ التي صرفتها مصرف المثل من جهة وباجر المثل من جهة اخرى وهذا ما طبقته محكمة البداية في حكمها المصدق استئنافا .
* ان اجر المثل الذي تستحقه المؤسسة كحارس قضائي على الباخرة غير معين ابتداء ولتحديده لا بد من اجراء الخبرة وهذا ما قامت به محكمة البداية .
* ان الخبرة تعتبر من البينات عملا بالمادة (2) من قانون البينات .
* لمحكمة الموضوع بما لها من صلاحية في تقدير البينات ان تاخذ بتقرير الخبرة اولا تاخذ على اساس قناعتها او عدم قناعتها به ، وحيث ان محكمة الموضوع قد قنعت من تقرير الخبرة وبنت قناعتها على اسباب موضوعية فان محكمة التمييز لا تتدخل بهذه القناعة ما دامت مبنية على ما هو ثابت بالدعوى ولعدم وجود طعن قانوني في تقرير الخبرة .

المواضيع المتشابهه: