قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 282/1988 (هيئة خماسية) تاريخ 10/9/1989

* يعتبر بدل الخدمات ورسوم الميناء التي تطالب بها مؤسسة الموانئ عن مدة رسو السفينة في ميناء العقبة هي تكاليف والتزامات مصدرها القانون المتمثل بالنظامين رقم 41 لسنة 82 و 50 لسنة 1984 .
* حدد النظامان رقم 41 لسنة 82 و 50 لسنة 1984 ، الجهة المكلفة والملتزمة بدفع قيمة التكاليف والخدمات والرسوم وحصرها بوكيل السفينة بنص المواد 3 و 8 و 9 من النظام رقم 41 لسنة 1982 والمواد 3 و 7 و 10 من النظام رقم 50 لسنة 1984 ومن ثم فلا وجه لمسائلة الموكل سواء اكان مالك السفينة او مستأجرها او مجهزها لان حصر الالتزام بالوكيل تجاه المؤسسة في هذه التكاليف بنصوص تشريعيه خاصه معناه استبعاد تطبيق القواعد العامة التي تحكم الوكالة وتنظم مسؤولية كل من الوكيل والموكل تجاه مؤسسة الموانئ .
* يعتبر التمييز مردود بحق المميز ضدهما الاول والثالث لانهما غير مسؤولين عن التكاليف موضوع الدعوى للاسباب الواردة في معالجة التمييز الثاني وتبقى المسؤولية محصورة بوكيل الباخرة وحدها بحكم النظامين رقم 41 لسنة 82 و 50 لسنة 1984 .
* ان احتجاج محكمة الاستئناف بالمادة 218/ب من قانون التجارة البحرية بعزل الشركة نفسها عن الوكالة بتاريخ هو احتجاج لا يتفق مع القانون لان المادة 218/ب بحري تتعلق بمسؤولية الناقل عن البضائع بينما ان هذه الدعوى تتعلق ببدل خدمات السفينة اثناء وجودها في ميناء العقبة والتي رتبها النظامان رقم 41 لسنة 82 و 50 لسنة 1984 ، على الوكيل البحري ، وعلى ذلك فلا وجه لتطبيق المادة 218/ب المشار اليها في هذا الخصوص .
* ان عزل الشركة نفسها عن الوكالة لا يعتد به لان الوكيل لا يجوز له ان يقيل نفسه من الوكالة التي يتعلق بها حق الغير عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 865 من القانون المدني ، وحيث ان مؤسسة الموانئ هي من الغير بالنسبة لوكالة وكيل الباخرة شركة امين قعوار واولاده ، وحيث ان هذه الوكالة تتعلق بها حقوق مؤسسة الموانئ في بدل خدمات الميناء المترتبة على وكيل الباخرة طيلة مدة وجودها في الميناء فان اقالة الشركة نفسها من هذه الوكالة خلال وجود الباخرة في الميناء امر غير جائز ولا يرتب اثره على المؤسسة باعتبارها من الغير استناداً لاحكام المادة 865 مدني المشار اليها . . . وعلى ذلك فان التزام ( شركة امين قعوار واولاده ) بصفتها وكيل الباخرة ـ ببدل خدمات الميناء هو التزام قانوني ثابت بذمتها وليس ثمة سبب قانوني يحول دون ذلك.
* تعتبر الفترة التي كانت فيها الباخرة محجوزة في الميناء لدى المؤسسة بأمر المحكمة لصالح الملاحين ، حارساً قضائياً على الباخرة وتنطبق عليها احكام المواد 896 و 899 و 900 من القانون المدني ولا تطبق عليها احكام نظامي بدل خدمات مؤسسة الموانئ ، لان الباخرة لم تكن في الميناء خلال مدة الحجز وحتى البيع لغايات الشحن البحري ويقصد الاستفادة من خدمات الميناء وانما بقيت في الميناء وتحت يد المؤسسة بصفتها حارساً قضائياً معيناً من قبل المحكمة.
* اذا كان حكم المحكمة بفرض الحراسة على الباخرة لم يحدد حقوق المؤسسة كحارس قضائي فتطبق في هذه الحالة احكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيها مع طبيعة الحراسة والاحكام المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثالث من القانون المدني عملا باحكام المادة (900) منه كما تتحدد حقوق المؤسسة كحارس قضائي وفقاً لاحكام المادتين 904 و 905 منه باحتساب المبالغ التي صرفتها مصرف المثل من جهة وباجر المثل من جهة اخرى وهو موضوع لدعوى اخرى خلاف هذه الدعوى التي لا تشتمل على المطالبة بهذه الحقوق مما يقتضي رد الدعوى عن الوكيل البحري ( شركة امين قعوار واولاده ) في مطالبة المؤسسة ببدل الخدمات القانونية عن المدة الواقعه بعد الحجز ، وتبقى الدعوى مقبولة ضد الوكيل البحري المذكور ببدل خدمات الميناء عن المدة السابقة لهذا التاريخ أي من تاريخ دخول الميناء والرسو .

المواضيع المتشابهه: