قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1861/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 11/4/1999

* صدور قرار قضائي بالحجز على الباخرة في ميناء العقبة يجعل من تطبيق نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء على الفترة السابقة للحجز، والقانون المدني على الفترة من تاريخ الحجز حتى بيعها بالمزاد العلني باعتبار مؤسسة الموانيء في هذه الفترة حارسا قضائيا وتنطبق عليها احكام المواد (896 و 899) من القانون المدني ذلك ان الباخرة لم تكن في هذه الفترة في الميناء لغايات الشحن البحري وبقصد الاستفادة من خدمات الميناء وانما بقيت في الميناء تحت يد المؤسسة بصفتها حارسا قضائيا.
* اذا لم يحدد قرار المحكمة المتضمن فرض الحراسة القضائية على الباخرة حقوق مؤسسة الموانيء كحارس قضائي فتطبق على اجورها احكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع طبيعة الحراسة عملا بالمادة (900) من القانون المدني، كما تتحدد حقوق مؤسسة الموانيء كحارس قضائي وفقا للمادتين ( 904 و 905) من القانون المدني باحتساب المبالغ التي صرفتها المؤسسة وباجر المثل، ولا يرد القول بوجوب احتساب بدل خدمات مؤسسة الموانيء عن بقاء السفينة في ميناء العقبة وفقا لنظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء رقم 20 لسنة 1987، وعليه فان اجراء الخبرة لتحديد اجر المثل اضافة الى اتفاق طرفي الدعوى على انتخاب الخبير يجعل من اعتماد تقرير الخبرة الذي جاء معللا وواضحا في محله ومن صلاحية محكمة الموضوع الاخذ بتقرير الخبرة والاقتناع به باعتباره من عداد البينات.

المواضيع المتشابهه: